اذا فيه وصف له ولا عليك امر ؟! 13/10/2014, 03:18 PM #6 عند شركة الزهراني للاواني المنزلية اللي وكيل قدر ضغط فسلر ودعواتك 13/10/2014, 04:14 PM #7 اسف لازعاجك ،، هل له فرع بالرياض ؟! ووصفه اذا تعرف مكانه ،، ولا عليك امر 13/10/2014, 04:28 PM #8 اخوي موجود بالسبالة اسال عن شركة الزهراني للاواني المنزلية هي شركة قديمة مثل شركة السيف وللعلم شركة الزهراني هو وكيل ترامس تايقر اليابانية المشهورة وموجود فرع لهم بالقصيم بعمارة العويضة وايضا موجودة منتجاتهم بالرياض لدى المحلات التالية آل عتيق الباها شركة سعد مجمع جوهرة هجر ناصر الغامدي الكفاح 13/10/2014, 04:45 PM #9 بيض الله وجهك عزالله كفيت ووفيت واتعبناك معنا وعساه اجر ان شاء الله في ميزان حسناتك 13/10/2014, 07:05 PM #10 ياجماعه هل صناعته ياباني؟ وعلى كم سعره؟
Shop Products Online - Home Blog ترامس تايقر Home » ترامس تايقر
الشركة الرائدة في صناعة ترامس الشاي والقهوة ذات الجودة العالية بتشكيلاتها المتعددة وألوانها الرائعة وأحجامها المختلفة كما تقدم قدور الأرز والمقالي وغلايات الماء الكهربائية الفائقة الجودة وحافظات الماء وحافظات الطعام والترامس الإستانلس ستيل.
وأشكر لك تشريفك وردك.
ومن ذلك لا يصح استظهار إرادة خصوص الضرورة من عنوان الحاجة الوارد في سؤال السائل، وعليه فالرواية مطلقة، وهي تقتضي بإطلاقها لزوم التكفير عند لبس المخيط في ظرف الحاجة سواءً كانت هذه الحاجة بمستوى الضرورة أو كانت دون ذلك. وبذلك تكون مقيَّدة هي أيضاً بحديث الرفع. والنتيجة المتحصَّلة مما ذكرناه هو عدم لزوم التكفير بشاة عند لبس المحرم للمخيط في فرض الاضطرار، إلا ان الاحتياط في ما عليه المشهور من لزوم التكفير. والحمد لله رب العالمين الشيخ محمد صنقور
تاريخ النشر: الثلاثاء 20 شوال 1423 هـ - 24-12-2002 م التقييم: رقم الفتوى: 26306 55219 0 410 السؤال ماذا يفعل من لبس المخيط في العمرة الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن لبس المخيط من المحظورات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين؛ إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. متفق عليه. ومن لبس المخيط فعليه الفدية إن كان عامداً، قال النووي رحمه الله: إذا تطيب أو لبس ما نهي عنه لزمته الفدية إن كان عامداً بالإجماع، أما الناسي فعليه الفدية عند مالك وأبي حنيفة ولا شيء عليه في المشهور عن أحمد والشافعي وإسحاق. والفدية صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، كما قال تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196]. وكذلك ما رواه البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: احلق ثم اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين.
وهذا التخيير في حال الضرورة.. أما عند عدمها فالواجب عند الشافعي وأبي حنيفة الدم فقط. وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد. قال في المغني: إن تطيب المحرم عامداً غسل الطيب وعليه دم، وكذلك إن لبس المخيط أو الخف عامداً وهو يجد النعل خلع وعليه دم. انتهى ورأى المالكية أن الفدية على التخيير سواء كانت هناك ضرورة أم لم تكن. والرأي الأول هو الأرجح لقول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196]. والله أعلم.
حكم لبس المخيط للمحرم من أهم الأمور التي ينبغي على المسلم الذي نوى الحجّ والعمرةَ أن يعلم تفصيلاتِها والحكمةَ منها، إذ إنها شرطٌ من شروطٍ متعددة يجبُ على المُحرمِ أن يستوفيَها، ومجموعها ألا يُغطّي رأسهُ، وألا يلبس المخيط، وأن يمتنع عن التطيّب وتقليم الأظافر وتغطية الرأس وعن الجِماع ومقدّماته وعن عقد النكاحِ وعن قتل الصيد [1] ، وسيتحدث هذا المقال عن حكم لبس المخيط في حالة الإحرام بالنسبة للحاجّ أو المعتمر. معنى المخيط إن المخيط في اللغة العربية اسم مشتقّ من الفعل خاطَ، و"مخيط" هو اسم المفعول من هذا الفعل، فالمخيط من الثياب هو ما صُنعَ وتمّ تفصيلُهُ على حسب هيئة جسم الإنسان، ثم تمَّ ضمُّ أجزاء قماشِهِ على بعضها بواسطة الخيوط أو ما شابه ذلك لجمعها مع بعضها البعض. [2] حكم لبس المخيط للمحرم قد يستغربُ المرءُ من تحريم لبس الثياب التي جُمعَتْ أجزاؤها بالإبرة والخيط أثناء الإحرام، ولكن السؤال الذي يطرح نفسهُ: هل هناكَ اختلافٌ بين حكم ارتدائه بالنسبة للرجل وبين ارتدائه بالنسبة للمرأة؟ وعلى غرار العديد من الأحكام في الإسلام يوجد فرقٌ كبيرٌ بين أحكامِ كلٍّ منهما، لما يجبُ أن يقتضيهِ حال المرأةِ من السّتر والتغطية، ولما يراعيهِ الدينُ استنادًا إلى طبيعة المرأة ومصلحتها الخاصّة وما تعكسُه على المصلحة العامة.
وأما رواية: (( ولا تَنْتَقِبِ المرأةُ المُحرِمةُ، ولا تَلبَسِ القُفَّازَين)) فهي رواية انفرد بها البخاري عن مسلم. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فأخرجه مسلم (1178)، وأخرجه في " كتاب: جزاء الصيد" "باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين"، حديث (1841)، وأخرجه الترمذي في " كتاب: الحج " "باب: ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين"، حديث (834)، وأخرجه أبو داود في "كتاب: المناسك" "باب: ما يلبس المحرم"، حديث (1829)، وأخرجه النسائي في "كتاب: مناسك الحج" "باب: الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار"، حديث (2670)، وأخرجه ابن ماجه في " كتاب: المناسك" "باب: السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزارًا أو نعلين"، حديث (2931). شرح ألفاظ الحديثين: " أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ": كان ذلك بالمدينة قبيل سفر النبي صلى الله عليه وسلم للحج، كما ذكر ابن حجر رحمه الله، وهذا ظاهر من السياق، فإنه سأل عما سيلبسه المحرم، وجاء في رواية للبخاري: " ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟" بخلاف السائل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فالسؤال كان في منطقة مكة؛ حيث جاء مصرحًا أنه في عرفات؛ [انظر: الفتح " كتاب: الحج" "باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب"، حديث (1542)]. "
القسم الثاني: ما كان بمعنى المنصوص عليه: فما كان مماثلًا لما ورد به النص، فإنه يلحق به، فلا يلبس؛ لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات؛ فمثلًا: (الفانيلة، والكوت، والقباء: وهو ثوب واسع الكمين يلبس فوق القميص مفتوح من الأمام، ويُقال له: جُبَّة)، فهذه الأشياء لا يلبسها المحرم؛ لأنها في معنى القميص والجبَّة. ولا يلبس (الطاقية) ونحوها مما يلبس على الرأس؛ لأنها في معنى العمامة، ولا يلبس (العباءة، والمشلح) فهو في معنى البرنس والجبة، ولا يلبس (الجوارب)، وهي ما يلبس بالقدم من قماش؛ لأنه في معنى الخف، وما تقدَّم ذكره من الألبسة المحظورة هي محظورة في حق الرجال دون النساء بالإجماع كما تقدَّم. وضابط المحظور لبسه على الرجال هو ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من الأعضاء، فالمحرم ممنوع منه، وهذا بالإجماع كما حكاه جمع من العلماء؛ كابن عبدالبر، والقرطبي، وابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن هبيرة وابن بطال - رحمهم الله جميعًا - وغيرهم. القسم الثالث: ما ليس في معنى المنصوص عليه: فالأصل فيه الحل والجواز؛ مثل: لبس الساعة، والنظارة، وسمَّاعة الأذن، والخاتم، وتركيبة الأسنان والحذاء، ولو كان فيه خرزٌ؛ كعامة الأحذية اليوم، والأحزمة، وكمن يضع على كتفه قربة أو مشدًّا على ركبتيه أو فخذه ونحو ذلك، فكل هذا، الأصل فيه الحل والإباحة.