باايش يهم الديكور والمكان اذا كان الشغل كذا!
البحث الراقية تسجيل الدخول الاشتراك في الراقية عرض الإشعارات موضوع جديد
السؤال: هل هناك حد أدنى لعدد أيام النفاس ؟ وهل ينتهي بانقطاع الدم دون خروج القصة البيضاء؟ الإجابة: النفساء هي المرأة التي تلد أو تسقط مولوداً مخلقاً حياً أو ميتاً، فإن أسقطت مضغة لحم غير مخلقة أو دم فهذه مستحاضة وليست نفساء. ما هي مضاعفات الولادة الطبيعية بعد الولادة القيصرية؟ إليك ما يتغيّر! | 3a2ilati. ووقت بدء النفاس خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال: مجرد نزول الدم سواء كان مع الولادة أو قبل الولادة بقليل يبدأ النفاس عند ذلك، ومنهم من قال: لو كان نزول الدم قبل الولادة بيومين ومنهم من قال: ثلاثة أيام ومنهم من زاد، والذي أراه راجحاً في هذه المسألة مذهب الإمام الشافعي ، رحمه الله وهو سهل ميسور، وهو أن النفاس هو الدم الذي ينزل مع الولد، وأما ما ينزل قبل الولد فهو ليس بنفاس، فمهما رأت المرأة قبل الولادة فهذا ليس بنفاس وتبقى ذمتها مشغولة بالصلاة. وأما أقل النفاس فلا يوجد له حد، فقد يكون أقل النفاس يوم، فمتى رأت المرأة مادة الطهر الأبيض بعد الولد وعلى إثر نزول الدم فهي طاهر. وأما أقصى حد للنفاس فكما ثبت في سنن أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت: "وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء أربعين يوماً"، فإن لم تر الطهر بعد مضي أربعين تغتسل وتصلي ولا تزيد على الأربعين، والله أعلم.
الحمد لله. إذا رأت النفساء الطهر قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم. ويعرف الطهر - من الحيض أو النفاس- بإحدى علامتين: الأولى: نزول القصة البيضاء. والثانية: حصول الجفاف التام بحيث لا يبقى أثر من دم أو صفرة أو كدرة. قال النووي رحمه الله: " علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر: أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة, فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا " انتهى من "المجموع" (2/562). وإذا كان المسئول عنها قد انقطع عنها الدم ، ولم يبق أثر منه ولا من الصفرة أو الكدرة ، فهذا علامة طهرها ، ويصح صومها حينئذ ، ولا يضرها نزول الماء الأبيض فهو القَصة أو إفرازات الفرج. وينظر للفائدة جواب السؤال رقم: ( 128877) ورقم: ( 156224). والله أعلم.
ج: قالت لجنة الفتوى إنه إذا كان انقطع الدم انقطاعًا تامًا وصامتًا؛ فصيامها صحيح، أما إذا لم ينقطع الدم لكنه كان قليلا فإنه لا يجوز الصيام، ولو صامت المرأة فصيامها باطل، وعليها إعادة. س: متى تصوم المرأة النفساء إذا انقطع الدم مبكرا؟ ج: أجاب الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن حُكم المرأة في حالة النفاس كالحائض تمامًا، فإذا لم ينقطع الدم تمامًا فلا يجوز لها الصيام، أما إذا لم يكن هناك أي أثر للدم فتغسل المرأة وتصلي وتصوم. س: زوجتي نفساء طهرت في الأربعين وصامت أيامًا ثم عاد إليها الدم فهل صومها صحيح؟. ج: إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أيامًا ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم لأنه نفاس حتى تطهر أو تكمل الأربعين. ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر؛ لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم، لأن هذا دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم.