ويشترط لزكاة السائمة من بهيمة الأنعام أن تبلغ نصابًا، وأقل النصاب في الإبل: خمس، وفي البقر: ثلاثون، وفي الغنم: أربعون. فصل: الأموال التي تجب فيها الزكاة:|نداء الإيمان. [1] رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة 2: 529 (1390)، ومسلم في أول كتاب الزكاة 2: 673 (979)، وفي رواية لمسلم: ((مِن تمر ولا حب صدقة))، وفي لفظ له: ((ثمر)) بدل ((التمر)). [2] رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (1071)، والبيهقي في السنن الكبرى 4: 129، وفي إسناده ليث بن أبي سليم مشهور بالضعْف. [3] رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2: 372 (10036)، والبيهقي في السنن الكبرى 4: 129، وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (1072) عنه أثرًا آخَر بلفظ: ((ليس في التفاح وما أشبهَه صدقة)).
فعن الزهري: أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل زكاته قبل الحول. وسئل الحسن عن رجل أخرج ثلاث سنين، يجزيه؟ قال: يجزيه. قال الشوكاني: وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وبه قال الهادي، والقاسم، قال المؤيد بالله: وهو أفضل. وقال مالك، وربيعة، وسفيان الثوري، وداود، وأبو عبيد بن الحارث، ومن أهل البيت، الناصر: إنه لا يجزئ حتى يحول الحول. واستدلوا بالأحاديث التي فيها تعلق الوجوب بالحول وقد تقدمت، وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل لأن الوجوب متعلق بالحول فلا نزاع، وإنما النزاع في الاجزاء قبله. انتهى. قال ابن رشد: وسبب الخلاف، هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين؟ فمن قال: إنها عبادة، وشبهها بالصلاة، لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة، أجاز إخراجها قبل الاجل على جهة التطوع. وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه ومسلم استسلف صدقة العباس قبل محلها، انتهى.. 12- الدعاء للمزكي: يستحب الدعاء للمزكي عند أخذ الزكاة منه. لقول الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم}. وعن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بصدقة قال: «اللهم صل عليهم».
أنصبة النقود: لا تجب الزكاة في شيء من النقود حتى يَبلغ نصابًا، فإذا بلغ شيء من النقود المذكورة نصابًا وحال عليه الحول وجَب إخراج زكاته. ونصاب الذهب: عشرون دينارًا، ويُساوي بالجرام (85) خمسة وثمانون جرامًا، وقيل: اثنتان وتسعون جرامًا. ونصاب الفضة: خمس أواق، وهي مئتا درهم، وتُساوي بالجرام (595) خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا. ونِصاب الأوراق النقديَّة: هو نصاب الذهب أو الفضة؛ لأنها حلت محلهما في الثمنية، فإذا بلغَت نِصاب أحدهما وجبَت فيها الزكاة، والغالب تقدير نصاب الأوراق النقدية اليوم بالفضة؛ لأنها أرخص من الذهب فتبلغ نصابها قبله، فإذا ملك المسلم ما يُعادل قيمة (595) جرامًا من الفضة، وحال عليه الحول وجبَت فيه الزكاة. وقيمة جرام الفضة تتغيَّر من وقت لآخَر، فمن كان عنده مال قليل لا يَدري هل بلغ النِّصاب أم لا، فإنه يسأل تجار الفضة عن قيمة جرام الفضة، ثم يضربه في (595)، والناتج هو النِّصاب. وليعلم أن الزكاة تجب في جميع الأوراق النقدية التي يَملِكها المسلم؛ ولو كان يجمعها لبناء منزل أو زواج أو شراء سيارة أو غير ذلك من الحوائج، إذا حال عليه الحول وهو في ملكه. مقدار الزكاة الواجب إخراجها من النقود: الواجب إخراجه في الزكاة من الذهب والفضة: ربع العشْر، وهو: (2.