تاريخ النشر: الإثنين 16 شعبان 1442 هـ - 29-3-2021 م التقييم: رقم الفتوى: 438610 3702 0 السؤال أنا أعمل كوسيط في بيع وشراء العقارات. وفي أحيان كثيرة أستقبل عربون حجز لشقق سكنية لحين إبرام التعاقد، ومن المتعارف عليه أن هذا العربون لا يسترد في حالة العدول عن الشراء في الموعد المتفق عليه؛ نظرا لتحملنا مصروفات وأعباء دعاية، وحجز للشقة المتفق عليها، وكذلك إضاعة فرص أخرى للبيع بناء على هذا الحجز. هل العربون يسترد - إسألنا. فما حكم هذا المال الذي بحوزتي -مع رضاء المشتري بأن ما دفعه لن يسترده، ومع رضاء البائع بإلغاء البيع، وتعويضه بمبلغ من المال الذي في حوزتي-؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فجمهور الفقهاء على منع بيع العربون، بخلاف الحنابلة فهم على جوازه، وهو الأظهر إذا قيدت مدة الانتظار بزمن محدد، واختاره جمع من المعاصرين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي. وهو ما رجحه الدكتور عبد الله السيف في رسالته للدكتوراه (الوساطة العقارية وتطبيقاتها القضائية) وبحث فيها مسألة: المستحق للعربون حال عدم إتمام المشتري للصفقة، وقال: حينما يطلب راغب الشراء حبس الصفقة لصالحه مدة من الزمان، ويدفع عربونا لذلك على أنه إن أحضر بقية المبلغ، وإلا فالعربون يفوت عليه، ففي حال ما لم يتم المبلغ فإلى من يؤول العربون؟ يقال في تقرير المسألة: يظهر من كلام فقهاء المذاهب الثلاثة القائلين بالتحريم، عدم صحة بيع العربون، ووجوب رد الثمن المدفوع عربونا.
أما هامش الجدية فهو المبلغ الذي يدفع للمأمور تأكيداً على جدية الآمر في طلب السلعة. فإن عدل الآمر في حالة الإلزام جبر الضرر الفعلي من هذا المبلغ ويعاد الباقي إلى الآمر، فإذا لم يف هامش الجدية بالضرر فللمأمور أن يعود على الآمر بما تبقى من الخسارة. ويجوز للدائن أن يطلب ضماناً من المدين ويجوز أن تكون السلعة المبيعة من الضمانات". خامساً: لا يعتبر العربون من الشرط الجزائي، وإنما هو أشبه بشرط الخيار كما قال العلامة العثيمين: "وبيع العربون يشبه شرط الخيار، إلا أنه يعطى للبائع جزءً من الثمن إذا ردَّ إليه السلعة، لأن قيمتها قد تنقص إذا علم الناس بهذا، ولو على سبيل التقديم، ففيه مصلحة. وفيه أيضاً مصلحة للبائع من وجه آخر، أن المشتري إذا سلم العربون، فإن في هذا دافع لتتميم البيعة ، وفيه كذلك مصلحة للمشتري، لأنه يكون بالخيار في ردِّ السلعة إذا دفع العربون، بينما لو لم يدفعه للزمه البيع" شرح بلوغ المرام ص100. هل يسترد العربون في حالة عدم اتمام بيع شقة - محكمتي المغرب. وخلاصة الأمر أن حجز البضاعة أو العقار، تعتبر من صور بيع العربون عن القائلين بجوازه، كما هو الراجح من أقوال أهل العلم بشرط الاتفاق على مدة معلومة للعربون بين الطرفين، وهي جائزة أيضاً ولا حرج فيها عند القائلين بمنع بيع العربون.
السؤال: دفعت مبلغاً من المال لصاحب شقة حتى يحجزها لي، ولا يبيعها لغيري، فما الحكم الشرعي في ذلك، وهل هذا المبلغ يعتبر من العربون، أفيدونا؟ الإجابة: بيع العربون في الاصطلاح الفقهي هو: أن يبيع الإنسان الشيء ويأخذ من المشتري مبلغاً من المال، يسمى عربوناً لتوثيق الارتباط بينهما، على أساس أن المشتري إذا قام بتنفيذ عقده احتسب العربون من الثمن، وإن نكل كان العربون للبائع، المدخل الفقهي 1/495 وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية9/93. وبيع العربون بالصورة السابقة جائز على الراجح من أقوال أهل العلم ، مع إضافة قيدٍ مهمٍ له وهو الاتفاق على المدة بين الطرفين، قال الدكتور عبد الستار أبو غدة: "ومن شرط العربون تحديد المدة، واحتفاظ البائع بمحل العقد الذي فيه عربون، فليس له التصرف فيه، كما أن حق العربون ليس قابلاً للتداول" ضوابط وتطوير المشتقات المالية في العمل المالي ص6. والقول بجواز بيع العربون مطلقاً، أي بالتوقيت أو بدونه، هو المذهب عند الحنابلة، ونقل القول بصحة بيع العربون عن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما، وقال به محمد بن سيرين وسعيد بن المسيب، وقد ضعف الإمام أحمد الحديث الوارد في النهي عن بيع العربون، واحتج لصحته بما ورد عن نافع بن عبد الحارث "أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر كان البيع نافذاً، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم"، قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر رضي الله عنه، وضعّف الحديث المروي" المغني4/312.
وشراء عمر لدار السجن رواها البخاري في صحيحه معلقةً فقال: "باب الربط والحبس في الحرم، واشترى نافع بن عبد الحارث داراً للسجن بمكة من صفوان بن أمية، على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة". ومن المعلوم أن طريقة العربون، هي وثيقة الارتباط العامة في التعامل التجاري في العصور الحديثة، وتعتمدها قوانين التجارة وأعرافها، وهي أساس لطريقة التعهد بتعويض ضرر الغير عن التعطل والإنتظار، وقد أيد ذلك العلامة ابن القيم بما رواه البخاري في صحيحه في باب ما يجوز من الاشتراط، عن ابن عون عن ابن سيرين أنه قال: "قال رجلٌ لكرِّيه: أرحل ركابك فإن لم أرحل معك في يوم كذا، فلك مئة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعاً غير مكرهٍ فهو عليه" انظر المدخل الفقهي1/495-496، والكرّي هو المكاري الذي يؤجر الدواب للسفر، وأرحل ركابك، أي شدَّ على دوابك رحالها استعداداً للسفر. والراجح أن العربون يصح إذا قُيد بمدةٍ زمنيةٍ متفقٍ عليه بين الطرفين كما ذكرت، وهو قولٌ عند الحنابلة، قال البهوتي الحنبلي: "ويتجه صحة هذا الاشتراط في بيع العربون وإجارته إن قيد المتعاقدان ذلك بزمنٍ معين؛ كإلى شهرٍ من الآن، وفات ذلك الزمن" مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 7/441.
وعليه، فإن دلالة العربون في القانون المدني المصري هي دلالة عدول أي بإعطاء حق العدول للمتعاقدين مقابل خسارته فإذا عدل من دفع العربون، فقده، وإذا عدل من قبضه، رده وضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر، فهو ليس بصورة تعويض عن ضرر، وإنما هو أقرب لأن يكون غُرمًا على العدول عن إبرام العقد، وقواعد العربون قواعد مكملة يجوز الاتفاق على مخالفتها. ثالثًا: دلالة العربون في القانون الكويتي: عدّ المشرع الكويتي أن دفع العربون في العقد هو للعدول وليس للإتمام، حيث عالجت المادة (74) من القانون المدني الكويتي الصادر بالمرسوم رقم 67 لسنة 1980 التعاقد بالعربون وفق ما يلي: "دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد لكل من طرفيه خيار العدول عنه ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك أو كان العرف يقضي بخلافه". كما ورد بالمادة (75) من القانون المدني الكويتي: "إذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله، وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر"، وهذا يثبت أن الإلزام برد ضعف العربون متى ما عدل من قبضه هو دليل على أن ذلك يعتبر غُرمًا على العدول فقط وليس بمعنى الشرط الجزائي فيغرم من قبض العربون وعدل عن إبرام العقد برد ضعف ما قبض من مبلغ للعربون، وإذا ما ثبت أن هذا العدول ترتب عليه ضرر بالمتعاقد معه الذي دفع العربون فيلزم بدفع التعويض الجابر لهذا الضرر.
أما على القول بصحة بيع العربون - وهو ما ظهر رجحانه فيما سبق - فمآل العربون يحتمل ثلاثة آراء: - الرأي الأول: أن كل العربون يذهب إلى البائع، ولا يستحق الوسيط منه شيئا. - الرأي الثاني: أن يكون مآل العربون مناصفة بين البائع وبين المكتب العقاري. - الرأي الثالث: أن جميعه يذهب للمالك، وعليه أن يدفع للمجاعل عوضا عن جعالته. اهـ. واستظهر القول الثالث، وهو أن العربون للبائع؛ لأن العربون إنما شرع تعويضا عن الضرر الكائن من حبس السلعة مدة من الزمان لصالح راغب الشراء. وقال: أما الوسيط فيظهر أن يكون عوضه كالتالي: - إن كان العوض نسبة من قيمة الصفقة فيكون -والحالة هذه- نسبة من العربون. - إن كان العوض مبلغا مقطوعا، فينظر كم نسبة هذا المبلغ من الصفقة، ويعطى هذه النسبة من العربون محاصة. - إذا اتفقا على خلاف ذلك قبل أو بعد فهما على ما اتفقا عليه. اهـ. (ص 309: 312). وعلى ذلك؛ فلا حرج على السائل في أخذ العربون، والتصرف فيه، ما دام ذلك يتم بعلم البائع ورضاه، كما يفهم من قول السائل: (مع رضاء البائع بإلغاء البيع، وتعويضه بمبلغ من المال الذي في حوزتي). والله أعلم. 5 0 1, 420