أكد حكم قضائي أصدرته محكمة الجنايات بعدم أحقية ضباط وزارة الداخلية، الذين يقومون بالاطلاع على إثباتات المواطنين والوافدين أثناء مرورهم بالنقاط الأمنية، في التفتيش، لأنه يُعد باطلا، ويستلزم الحصول على إذن من النيابة العامة.
أما الإجابة على السؤال - هل ينطبق ذلك الأمر على السيارات الأجرة والميكروباص؟ فالإجابة لا، وذلك وفقا لنص المادة الأولي من القانون رقم 371 لسنه 1956 بشأن المحلات التجارية والتي يجوز لرجال السلطة العامة تفتيشها دون إذن قضائي، وينطبق ذات الأمر على السيارات الأجرة فلا يشترط للتفتيش إذن مسبق من النيابة العامة، فالحماية المقررة بنص المادة 44 من الدستور لحرمة المساكن الخاصة ويتبعها في ذلك السيارة الخاصة وليست الأجرة والمحلات التجارية.
الجمعه 11 المحرم 1427هـ - 10 فبراير 2006م - العدد 13745 كنا تكلمنا في المقال السابق عن التفتيش الجنائي، ذلك التفتيش المقصود بنظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، فالضوابط المذكورة في النظام هي تخص هذا النوع من أنواع التفتيش دون ما سواه، فهو الإجراء الهام الذي يمس بالحرية الخاصة بالشخص المراد تفتيشه؛ لكونه يرتبط بإثبات دليل جنائي ضد شخص ما، ولا يعني بالضرورة أنه يهدف إلى الإدانة بل أنه في أحيان أخرى يؤدي إلى براءة الشخص الذي تم تفتيشه. ولهذا التفتيش الجنائي حالات نذكرها مجملاً فنقول: أجاز نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية لرجال الضبط الجنائي (ضباط الشرطة ورؤساء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهم ممن ذكرهم النظام في المادة رقم (26) كلٌ في حدود اختصاصه)، تفتيش المتهم وغير المتهم في أحوال معينة، نبينها في الآتي: أولاً: تفتيش المتهم: حيث أجاز النظام لرجال الضبط الجنائي تفتيش المتهم إذا جاز القبض عليه، فنصت المادة الثانية والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: (يجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم: أن يفتشه، ويشمل التفتيش جسده، وملابسه، وأمتعته).