رواه أحمد. السؤال رقم (2073): إذا طلبت الزوجة الطلاق هل يحق للزوج أخذ نصف المهر والذهب؟ - الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار. قال السندي: أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا. اهـ أما فسخ النكاح: فليس فيما ذكرت ما يسوّغه، فالبخيل يجوز لامرأته أن تأخذ من ماله دون علمه بقدر نفقتها بالمعروف، وإذا لم تقدر على ذلك فلها رفعه للقاضي ليلزمه بالإنفاق، والتقصير في المعاشرة لا يوجب الطلاق أو الفسخ ما لم يكن عنينا لا يقدر على الجماع بالكلية، وكذلك منعها من زيارة أهلها ليس مسوغا للتطليق، وتهاونه في الصلاة خطر عظيم لكن لا يوجب التطليق، ولكن يستحب للزوجة المفارقة بالخلع، قال المرداوي: إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج، فتتخلص منه بالخلع ونحوه. اهـ فإذا كانت الزوجة كارهة لهذا الزوج، فلها أن تختلع منه ولا يلزم أن ترد له كل المهر والهدايا، ولكن يكفي ما يتراضيان عليه، سواء كان أقل من المهر أو أكثر، وانظر الفتوى رقم: 73322. والله أعلم.
والله أعلم.
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: فلا يجوز للمرأة طلب الطلاق أو الخلع إلا لعذر؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة". رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ". حق المرأة في الطلاق - جريدة الوطن السعودية. فإذا طلبت الزوجة الطلاق لضرر يقع عليها من زوجها وأقامت الأدلة على وقوع الضرر، فإنّ القاضي الشرعي يقضي لها بالطلاق وتكون لها حقوق المطلقة التي أقرّها الشرع وهي: 1-النفقة والسكنى أثناء العدة ـ إن كان الطلاق رجعياً ـ وأما إذا كان بائنا، فلا نفقة لها في العدة إلا إذا كانت حاملا. 2-وتستحب المتعة ـ عند الجمهورـ وهي: مبلغ من المال يدفعه الزوج لمطلقته على قدر وُسْعِه وطاقته. 3-الصداق فهو حقّ الزوجة ولا حقّ للزوج فيه، ويشمل ذلك قائمة المنقولات ومؤخر الصداق. أمّا إذا لم تستطع الزوجة إثبات الضرر الواقع عليها من زوجها، فلها أن تطلب منه الطلاق أو تخالعه بما يصطلحا عليه من مهر أو نفقه أو غير ذلك. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.
أسباب المرأة لطلب الطلاق قد شرع ديننا الحنيف الطلاق للمرأة لعدة أسباب وذلك عندما يصل الزوجين إلى مرحلة صعبة من الخلافات والنزاعات المستمرة ويصعب التفاهم بينهم، فهنا منح الإسلام الحق للمرأة في الانفصال ومن تلك الأسباب ما يلي: الطلاق للضرر إن طلاق الضرر من الأمور التي تدفع المرأة لطلب الطلاق، حيث أن الضرر من الأمور المحرمة في الإسلام وخاصةً عندما يضر الزوج بزوجته وهنا أختلف العلماء حول سبب الانفصال للضرر فكان لكل منهم رأي مختلف. يرى الحنابلة والمالكية أن الزوجة يحق لها أن تقوم بطلب الطلاق والانفصال عن زوجها في حالة الضرر، أو قد تظل معه وأخذ عهد من الزوج بإيقاف ذلك الضرر. هل للزوجة التى تطلب الطلاق الحق في المؤخر؟ - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. أما عن الشافعية والمذهب الحنفية فهم يرون أن الزوجة يحق لها أن تذهب إلى ولي الأمر وتطلب منه إيقاف الضرر عليها، وهنا يقوم القاضي بأمر الزوج بعدم التعرض لزوجته ولكن لا يحق للزوجة الانفصال عن زوجها وأن تصل الأمور إلى التفرقة والطلاق. كثرة عيوب الزوج في حالة أن كان في الزوج عيب لا يمكن للزوجة أن تتحمله وتنفر منه دائمًا فهنا يحق لها طلب الطلاق للحصول على الراحة النفسية، وهنا تتمثل العيوب في العديد من الأنواع مثل: العيب الجسدي أو العقلي للرجل.
في وقت بات عدد من الأزواج يلجأون لحيلة عضل زوجاتهم، لإجبارها على مخالعتهم وافتداء نفسها برد المهر أو جزء منه، حذر قانونيون من تلك الحيلة لأخذ حقوقهن، لأن الشريعة والأنظمة حفظت للمرأة حقها في تحريم العضل، الذي يلجأ إليه الزوج من ضرب وحبس وسوء عشرة لقصد الافتداء منه. وأكدوا لـ«عكاظ» أنه من حق الزوجة التي خلعت زوجها بسبب عضله لها أن لا يرتبط الخلع بإعادة المهر. واستعان الشيخ عبدالله الدهش، في بحث أجراه عن «العضل في الخلع.. أسبابه وآثاره»، بما ورد في مذهب الحنابلة، إذ إن «الخلع في حالة عضل الزوج إذا وقع فهو طلاق رجعي، وإن لم يكن بلفظ الطلاق، إذ قيل في الكافي أن المرأة إذا افتدت منه على إكراه أو ضرار كان لها رد ما أخذ منها وله الرجعة عليها في عدتها». وشدد على أنه «إذا كان العضل هو قصد افتداء الزوجة من زوجها فقط فقد ذهب الجمهور إلى أن العوض في هذه الحالة حرام مردود فلا يستحق الزوج عوضا على خلعه مع وقوع الطلاق». ويرى القاضي السابق المستشار القانوني الدكتور صالح الشبرمي أن العضل له أوجه متعددة، إذ إن منه قصد التأديب، أو الحصول على فدية من الزوجة بسبب أو بدون سبب، لذا فإن الأحكام تختلف من حالة لأخرى، مشيرا إلى أن معنى العضل مأخوذ من العضلة، وهي كل عصبة معها لحم.
تاريخ النشر: الإثنين 11 جمادى الأولى 1441 هـ - 6-1-2020 م التقييم: رقم الفتوى: 410476 4990 0 السؤال أنا متزوجة من سنة، وحصل الزواج، ولم أرزق بطفل، وأريد أن أطلب الطلاق. هل يحق أني أرد المهر لزوجي؟ علما أن العقد لم يكتب فيه المؤخر أبدًا. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كنت متضررة بعدم الإنجاب لعدم قابلية زوجك لذلك لكونه عقيما مثلا، أو لعدم رغبته في ذلك، فلك الحق في طلب الطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى: 32645. ولا يلزمك رد المهر لزوجك؛ إلا إذا تم الاتفاق بينكما على أن يكون هذا الطلاق مقابل أن تردي إليه المهر، لحديث امرأة ثابت بن قيس أنها جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. ولا يلزم أن يشتمل المهر على جزء مؤجل منه، فلا بأس بأن يكون جميعه حالا، أو أن يكون جميعه مؤجلا، أو يكون جزء منه حالا، وجزء مؤجلا، وإن تم الاتفاق على مؤجل، فعدم كتابته في العقد لا تسقطه، ويرجع للقاضي عند النزاع.
هذا؛ والله أعلم. 4 3 105, 148