[٣] ونصاب الإبل الذي تجب فيها الزكاة؛ خمسةٌ من الإبل، فإنّ كانت أقلّ من ذلك فلا زكاة فيها، وفيما يأتي تفصيلٌ لأنصبة زكاة الإبل: [٤] [٥] إذا بلغ النصاب خمسةً من الإبل إلى تسعة؛ فيجب الزكاة عنها بشاةٍ واحدة. إذا بلغ النصاب عشرةً من الإبل إلى أربعة عشر؛ فيجب الزكاة عنها بشاتَيْن. إذا بلغ النصاب خمسة عشر من الإبل إلى تسعة عشر؛ فيجب الزكاة عنها بثلاث شِياه. إذا بلغ النصاب عشرين من الإبل إلى أربعةٍ وعشرين؛ فيجب الزكاة عنها بأربع شِياه. إذا بلغ النصاب خمسةً وعشرين من الإبل إلى خمسةً وثلاثين؛ فيجب الزكاة عنها بِبِنْت مخاض*. إذا بلغ النصاب ستّةً وثلاثين من الإبل إلى خمسةً وأربعين؛ فيجب الزكاة عنها بِبِنْت لبون*. إذا بلغ النصاب ستةً وأربعين من الإبل إلى ستين؛ فيجب الزكاة عنها بحقّة*. نصاب الابل في الزكاة موقع منار الاسلام. إذا بلغ النصاب واحد وستين من الإبل إلى خمسةٍ وسبعين؛ فيجب الزكاة عنها بجذعة*. إذا بلغ النصاب ستةً وسبعين من الإبل إلى تسعين؛ فيجب الزكاة عنها بِبِنْتا لبون. إذا بلغ النصاب واحد وتسعين من الإبل إلى مئةٍ وعشرين؛ فيجب الزكاة عنها بحقّتان. إذا الإبل عن مئةٍ وعشرين؛ فيجب في كلّ أربعين من الإبل بنت لبون، وفي كلّ خمسين من الإبل حقّة؛ فمن كان يملك مئةً وواحد وعشرين من الإبل؛ يجب فيها ثلاث بنات لبون، وفي مئةٍ وثلاثين من الإبل؛ حقّة وبنتا لبون، وفي مئةٍ وخمسين؛ ثلاث حقائق، وهكذا.
كم نصاب الابل ؟ من المسائل الهامة جدًا في موضوع الزكاة، فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهذا يدل على عظم أهميتها، وفضلها، فالصلاة عمود الإسلام والزكاة أختها وقرينتها، وفي هذا المقال سنتحدث عن حكم زكاة الأنعام وشروطها، وماهو المقدار الذي تجب فيه الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل، والغنم، والبقر.
[٩] [١٠] أن تبلغ النصاب؛ فأقلّ نصابٍ للإبل خمسة، فإذا بلغت ذلك فأكثر؛ وجب فيها الزكاة، ولا زكاة فيما دونها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ليسَ فيما دونَ خمسِ ذودٍ منَ الإبلِ صدقةٌ). [١١] [٩] [١٢] أن يحول عليها الحول ؛ وهو أن يمضي على مِلك صاحبها لها عامٌ كامل، فإن لم يمضِ العام وهي في ملكه؛ فلا زكاة فيها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا زكاةً في مالٍ حتى يحولَ عليه الحولُ) ، [١٣] وما يتولّد من الإبل يدخل في حول الأمّهات ولا يُحسب لهم حولٌ جديد. [١٤] أن تكون الإبل إنسيّةً لا وحشيّةً، فلا تجب الزكاة في الوحشيّ، وهو قول جمهور الفقهاء والمشهور عند الإمام أحمد، أمّا المتولّد بين الإنسيّ والوحشيّ؛ فلا تجب الزكاة فيه عند الشافعية والمشهور عند المالكية؛ لأنّ الأصل عدم الوجوب، ولا يوجد نصٌّ شرعيٌّ أو إجماعٌ في المسألة، وذهب الحنابلة إلى وجوب الزكاة في الإبل الوحشيّة؛ قياساً على المتولّد بين الإبل السائمة والمعلوفة التي تجب فيها الزكاة، أمّا الحنفية فقالوا بوجوب الزكاة فيها إذا كانت الأمُّ أهليَّة؛ لأنّ ولد البهيمة تابعٌ لأُمّه، ولا تجب في غير ذلك عند الحنفية. نصاب الابل في الزكاة استثناء. [١٥] [١٢] شروط الإبل التي تؤخذ للزكاة يجب على المُزكّي أنْ يُراعي عدّة شروطٍ في الإبل لكي تكون مقبولةً عند تقديمها للزكاة؛ منها ما يأتي: أن تكون الإبل من وسط مال المزكّي؛ فلا يُقدّم للزكاة الإبل الحامل، ولا الفحل، ولا الإبل التي تُربّي ولدها، ولا السمينة المعدّة للأكل، فهي من كرائم الأموال، ولا يُقدّم المعيبة، وإنّما يُقدّم المزكّي من أوسط ما عنده.
هذه هي زكاة الإبل التي عمل بها أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) بمحضر من الصحابة، ولم يخالفه أحد في ذلك. 2. وأما العدد من البقر الذي يحسب عليه نصاب الزكاة: فلا تجب الزكاة في البقر والجاموس، إلا إذا بلغت ثلاثين، ففيها تبيع أو تبيعة، وهو: ما له سنة، وإذا بلغت أربعين، ففيها مسنة وهي: ما لها سنتان، و إذا بلغت ستين، ففيها تبيعان، وإذا بلغت سبعين، ففيها مسنة وتبيع، وإذا بلغت ثمانين، ففيها مسنتان، وإذا بلغت تسعين، ففيها ثلاثة أتباع، وإذا بلغت مائة، ففيها مسنة وتبيعان، وإذا بلغت مائة وعشرا، ففيها مسنتان وتبيع، وإذا بلغت مائة وعشرين، ففيها ثلاث مسنات، أو أربعة أتباع، وهكذا ما زاد ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. 3. وأما العدد الذي تبلغ به الغنم حد النصاب: فلا زكاة في الغنم، ومنه: المعز؛ حتى تبلغ أربعين، وفيها: شاة، حتى إذا بلغت مائة وعشرين، ففيها: شاتان، وإذا بلغت مائتين وواحدة، ففيها: ثلاث شياة، وإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة، ففي كل مائة: شاة. ويؤخذ الجزع من الضأن (وهو ما له سنة أو ستة أشهر،على خلاف)، والثني من المعز وهو ما له سنة. والله أعلم. مقدار زكاة ثلاثة من الإبل - موقع محتويات. إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر
[١٦] أن تكون الإبل من الإناث فقط دون الذكور، ويجوز عند الجمهور إخراج ابن اللبون* بدلاً من بنت المخاض، فقد صحّ عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه بعث بكتابٍ عن الصدقة للصحابيّ أنس بن مالك -رضي الله عنه- جاء فيه: (فإن لم يَكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكرٌ) ، [١٧] أما عند الحنفية فلا يجوز إخراج الذكور ولا تجزئ إلا بقيمة الإناث. [١٨] [١٩] يجوز للمُزكّي أن يُخرج للزكاة من كانت سِنُّها من الإبل أعلى من السِنِّ المفروض في إخراج الزكاة؛ فلو أخرج للزكاة بنت لبونٍ بدلاً من إخراج بنت مخاض؛ أو أخرج حقّة بدلاّ من بنت لبون؛ جاز وصحّت زكاته. [١٨] [١٩] _______________________________________ الهامش * بنت مخاض: هي أنثى الإبل التي أتمّت السنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك؛ لأنّ أمّها أصبحت من ذوات المخاض؛ أي الحوامل. زكاة الإبل والبقر والغنم. [٢٠] * بنت لبون: هي أنثى الإبل التي أتمّت السنتين ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك؛ لأنّ أمها ولدت فصار عندها لبن. [٢١] * الحقّة: هي أنثى الإبل التي أتمّت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وسميت بذلك؛ لأنّها استحقّت أن يطرقها الفحل. [٢١] * الجذعة: هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة، وسميت بذلك؛ لأنّ مقدمة أسنانها سقطت.