العلة الثانية: أن قتادة مدلس، وقد عنعن، ولم يصرح بسماعه من خالد بن دريك. والعلة الثالثة: أن خالد الراوي، عن عائشة لم يدرك عائشة، بل هو منقطع، لم يدركها، ولم يسمع منها؛ فصار الحديث ضعيفًا من هذه العلل الثلاث، ولا يستقيم الاحتجاج به، ولا يصح الاحتجاج به في هذا المقام العظيم، ولو صح؛ لكان هذا قبل الحجاب، لا بعد الحجاب، والله المستعان نعم. وقد بينا هذا في كتاب الحجاب التي توزع، كتبنا في هذا رسالة في الحجاب من مدة طويلة، فهي توزع بين الناس، وتوزع من طريق... جريدة الرياض | ما حجج كشف الوجه؟. أيضًا، وهي رسالة بحمد الله موجزة، لكنها مفيدة. وهكذا رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في الحجاب مفيدة، وكذلك رسالة لأخينا وابننا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين في الحجاب جيدة، وهكذا رسالة العلامة المودودي في الحجاب جيدة. وقد ورد في كتاب الحجاب لأخينا العلامة الشيخ محمد ناصر الألباني شيء يدل على ميله إلى جواز كشف المرأة وجهها وكفيها، وإن كان يرى أن الستر أولى وأحوط، لكنه غلط -وفقه الله- في هذا، وكما يقال زلةُ العالمِ زلةُ العالَم، زلة العالِم مصيبة، فهذه زلة من أخينا الشيخ ناصر الدين الألباني وهو من خيرة العلماء، ومن خيرة الأخيار، نعرفه كثيرًا، ولكنه له زلات كغيره، كل واحد من العلماء له أخطاء، وله غلطات، هذه من غلطاته -عافاه الله وهداه-.
إنّ المرأة يجوز لها إبداء وجهها وكفيها، وأنه الظاهر من زينتها، وأنّ الرجال لا يحرم عليهم النظر إلى ذلك إلا عند قصد الالتذاذ، أو الخوف من الافتتان».. وهذا الرأي عندي أقرب إلى روح الدين، القائمة على تربية الإنسان، وزراعة الوازع فيه، وهو أليق المعاني، وألصقها بفكرة صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان أمامي في مسألة حجاب المسلمة ثلاثة كتب؛ أولها كتاب الإمام الفقيه المحدث الحافظ، هكذا كتب على غلاف الكتاب، ابن القطان الفاسي، وعنوانه "النظر في أحكام النظر بحاسة البصر"، وثانيها كتاب الشيخ الألباني، وعنوانه "حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة"، وثالثها كتاب أ. د لطف الله خوجة، وعنوانه " الدلالة المحكمة لآيات الحجاب على وجوب غطاء وجه المرأة"، والاختلاف بين هذه العناوين يكشف ما حدّثتكم عنه في الفقرتين السالفتين، يكشف الفرق بين إنسان استلبه العلم وطلبه، وصارت عينه على المباحثة والنظر وتقليب النصوص، والسعي في اكتشاف مرادها، وبين إنسان استلبه الرأي الفقهي، وملكته الثقافة السائدة، ودفعاه إلى ادّعاء شيء، لا تساعده عليه النصوص، ولا يسمح له خلاف العلماء حوله، من لدن الصحابة إلى هذا العصر، به.
وعكس ذلك: الوجه واليدان والقدمان ، ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين ، وأما ستر ذلك في الصلاة: فلا يجب باتفاق المسلمين ، بل يجوز لها إبداؤهما [الوجه والكفان] في الصلاة عند جمهور العلماء ، كأبي حنيفة ، والشافعي ، وغيرهما ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة.... وبالجملة: قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها ، وإنما ذلك إذا خرجت ، وحينئذٍ فتصلي في بيتها ، وإن رئي وجهها ، ويداها ، وقدماها ، كما كن يمشين أولاً قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن ، فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر. وقول الفقهاء في الصلاة: " باب ستر العورة " ليس هذا من ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا في الكتاب والسنَّة أن ما يستره المصلي فهو عورة ، بل قال تعالى: ( خذوا زينتكم عند كل مسجد) ، ( ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عرياناً) فالصلاة أولى ، وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد ، فقال: ( أو لكلكم ثوبان ؟).