البلوغ حال الحج كحال جميع الفرائض في الدين الإسلاميّ فهي غير واجبة على الطفل حتى يبلغ الحلم، وأمّا من حجّ في صغره فلم تسقط عنه فريضة الحج. الحريّة فقد أسقط الإسلام فريضة الحج عن العبد حاله كحال الجهاد ، فإنّ أصبح حُرًا وجب عليه الحج. الاستطاعة وتشتمل الاستطاعة المادية وهي توافر المال والطعام والشراب ووسيلة النقل ، والاستطاعة البدنية وهي الصحة والسلامة وأمن الطريق، والاستطاعة الإدارية كسماح البلاد له بالحج ، ويضاف إليها وجود المحرم للمرأة. شروط الصلاة. شروط صحة الحج شروط صحة الحج هي الشروط الواجب توافرها حتى يكون أداء فريضة الحج صحيحًا بالإضافة إلى شروط وجوب الحج ، وإنّ سقوط أحد هذه الشروط يجعل الحج غير صحيح ، وشروط صحة الحج هي كالتالي: حلول وقت الحج: فالحج له وقت مخصص و أشهر لا يصح الحج إلّا فيها، وهي من بداية شهر شوال حتى العاشر من ذي الحجة ، وقد ورد ذكر وقت الحج في قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}. المكان: فهناك مكان مخصص للحج يقصده المسلمون لأداء فريضة الحج ألا وهو الكعبة المشرفة وجبل عرفات ، فمن شروط صحة الحج الطواف حول الكعبة والوقوف على جبل عرفات ، فمن طاف بغير الكعبة أو وقف في مكانٍ غير جبل عرفات لم يصح حجه.
................................. الأداء. فأما شروط الوجوب، فهي ثلاثة: أحدها: الإسلام فلا يجب على الكافر لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة كما تقدم، وكذا لا يصح منه لأن النية شرط لصحته كما سيأتي؛ وقد تقدم أن النية لا تصح إلا من مسلم؛ فالإسلام شرط للوجوب وللصحة ثانيها العقل فلا يجب على المجنون حال جنونه ولو جن نصف الشهر. ثم أفاق. وجب عليه صيام ما بقي. وقضاء ما فات، أما إذا أفاق بعد فراغ الشهر، فلا يجب عليه قضاؤه، ومثل المجنون المغمى عليه. والنائم إذا أصيب بمرض النوم قبل حلول الشهر، ثم ظل نائماً حتى فرغ الشهر، ثالثها: البلوغ، فلا يجب الصيان على صبيّ، ولو مميزاً، ويؤمر به عند بلوغ سبع سنين، ويضرب على تركه عند بلوغ سنه عشر سنين إن أطاقه، وأما شروط وجوب الأداء فاثنان: أحدهما: الصحة، فلا يجب الأداء على المريض، وإن كان مخاطباً بالقضاء بعد شفائه من مرضه؛ ثانيهما: الإقامة، فلا يجب الأداء على مسافر، وإن وجب عليه قضاءه، وأما شروط صحة الأداء. الصلاة. شروط الصلاة. فاثنان أيضاً: أحدهما: الطهارة من الحيض والنفاس؛ فلا يصح للحائض والنفساء أداء الصيام وإن كان يجب عليهما؛ ثانيهما: النية؛ فلا يصح أداء الصوم إلا بالنية تمييزاً للعبادات عن العادات.
شروط الصلاة عند المذهب الحنفي شروط الصلاة عند المذاهب الأربعة وسنبدأ في المذهب الحنفي، فلقد فصّل المذهب الحنفي شروط الصلاة لقسمين رئيسيان وهما شروط وجوبٍ وشروط صحّةٍ، وتفصيلها كما يأتي: [1] شروط الوجوب ان يكون مسلم. العقل. البلوغ. الطهارة من الحيض او النفاس. شروط الصحّة طهارة المكان طهارة الثياب طهارة البدن من الحدث أو الخبث. ستر العورة. استقبال القبلة. النيّة. شروط الصلاة بالتفصيل والدليل عليها من الكتاب والسنة – الله معنا | allahm3ana. شروط الصلاة عند المذهب المالكي لقد فصل المذهب المالكي شروط الصلاة لثلاثة أقسام رئيسية وهما شروط وجوبٍ وشروط صحّةٍ وشروط وجوبٍ وصحّةٍ، وتفصيلها كما يأتي: [1] أول شرط البلوغ. من الشروط هو عدم إلإكراه على تركها، والبلوغ هو شرط من شروط الصلاة، ولا تجب على الصغار والغير بالغين، ويستحب أن يواظبوا عليها وحثهم عليها وأمرتهم بأدائها عند بلوغهم عُمْر 7 سنوات. إستقبال القبلة. من شروط الصحة الإسلام، ولكنهم لم يعتبروه شرط وجوب لأن الصلاة يقوم بأدائها حتى غير المسلمين، ولكن ليس كما الصلاة في الإسلام ولذلك اعتُبر الإسلام من شروّطٍ الصّحة. الطهارة من الحدث أو الخبث. شروط الوجوب والصحّة بلوغ دعوة النبيّ محمد صلّى الله عليه وسلّم. وجود العقل. عدم فقدان أحد الطهورين التراب و الماء.
{{ الوضوء والغسل}}: وهما الطهارة من الحدثين الأصغر بالوضوء والأكبر بالغسل أو بالتيمم إذا لم يجد الماء فالصلاة بغير وضوء أو غسل لا تصح. قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ" (المائدة- 6). وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طُهور" رواه مسلم {{ طهارة الثوب والبدن والمكان}}: فلا تصح الصلاة لمن صلى بثوب فيه نجاسة ويجب عليه تطهير الثوب قبل الصلاة، قال تعالى " وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ" (المدثر- 4). ولا تصح الصلاة ممن لم يطهر بدنه ويتنزه من بوله، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: "تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" رواه الدارقطني وإسناده حسن.
وتكون النية مع تكبيرة الإحرام؛لتكون النية مقارنة للعبادة،وإن تقدمت بزمن يسير في الوقت،فلا بأس، وتستمر النية في جميع الصلاة، فإن قطعها أثناء الصلاة، بطلت الصلاة ( 18). هذه هي شروط الصلاة التي إذا أديت بها تكون صحيحة،وإذا اختل منها شرط كانت الصلاة باطلة،لأنها غير مستوفيه لشروطها. والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. 1 – مُغني المُحتاج (1/130)، والمُغني لابن قدامة (1/396-401). 2 – راجع: الفقه الإسلامي (1/567). 3 – رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وصححه الألباني، انظر: صحيح أبي داود, رقم (3701). 4 – رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وصححه الألباني، انظر صحيح أبي داود رقم (466). 5 صحيح أبي داود رقم (3701). 6 – راجع الفقه الإسلامي (1/567). 7 – تفسير ابن كثير (1/551). 8 – المحلى (2/239). 9 – الملخص الفقهي (1/102-103). 10 – قال الحافظ ابن حجر: "رواته ثقات مع إرساله" تلخيص الحبير (1/158). 11 – راجع تفسير ابن كثير (2/211). 12 – وقال الألباني: صحيح، انظر صحيح الجامع رقم (7747). 13 – الملخص الفقهي (1/107). 14 – وصححه الألباني، انظر صحيح أبي داود رقم (3391)، وصحيح ابن ماجه رقم (1559). 15 – هذا ما قاله وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي (1/595) ولكن في كتب أهل العلم أثبت بعضهم الخلاف في السرة هي من العورة، أم لا؟ قال ابن العثيمين في "الشرح الممتع على زاد المستقنع": وفي المسألة أقوال: أحدها: أن الرُّكبة داخلة في العَوْرة فيجب سَتْرها.
وكذلك لا تصح الصلاة في مكان فيه نجاسة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فتبول في المسجد فقام إليه الناس ليضربوه فقال لهم النبي ﷺ:"دعوه وأريقوا على بوله سجلًا من ماء، فإنما بعثم ميسرين ولم تبعثوا معسرين" رواه البخاري. {{ ستر العورة}}: فمن كشف عورته لا تصح صلاته، قال تعالى" يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ" (الأعراف- 31)، وهذا أمر من الله تعالى لبني آدم بالتجمل بما يستر العورة عند الصلاة. ومن السرة إلى الركبة هي عورة الرجل أما عورة المرأة فجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. {{ استقبال القبلة}}: والقبلة هي الكعبة المشرفة الموجودة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، فلا تصح الصلاة لمن لم يستقبل القبلة إلا إذا لم يعلم اتجاه القبلة. قال تعالى: "قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ " (البقرة- 144). {{ النية}}: وقد اختلف الفقهاء في هل النية شرط من شروط الصلاة أم ركن من أركانها، فقال الشافعية والمالكية أنها ركن من أركان الصلاة وقال الأحناف والحنابلة أنها شرط.