حدود وضوابط لباس المرأة أمام محارمها وأمام النساء لباس المرأة بين النساء وأمام المحارم مما تساهلت به بعض النساء ، ولا شكّ أن لهذا التساهل آثاره الخطيرة التي وقفت على بعضها بنفسي ، وسأذكرها لا حقاً بعد بيان الحُكم. عورة المرأة: الصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارمها. فيجوز أن تُبدي للنساء مواضع الزينة ومواضع الوضوء لمحارمها ولبنات جنسها. أما التهتك في اللباس بحجة أن ذلك أمام النساء فليس من دين الله في شيء. وليس بصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل ، أي من السرة إلى الركبة. عورة المرأة عند المرأة العالمي. فهذا الأمر ليس عليه أثارة من علم ولا رائحة من دليل فلم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف. بل دلّت نصوص الكتاب والسنة على ما ذكرته أعلاه.
من هذا يظهر أن ما تفعله الأخوات من التساهل في إبداء الظهر، والبطن، وأجزاء من الثدي؛ خلاف الصحيح من كلام أهل العلم، ولا دليل صحيح من الكتاب والسنة على أن عورة المرأة مع المرأة هي من السرة إلى الركبة، بل هذا الذي يفعلنه من إبداء العورة المحرم؛ أما الأفخاذ والسرة وما تحتها فلا نزاع في تحريم ذلك -فيما أعلم-؛ إلا للزوج كما -ذكرنا-. ولذلك لبس البنطلون الضيق الذي يجسم العورة المغلظة أو حتى الفخذ لا يجوز ولو أمام أمها وأختها وسائر نسائها؛ فضلاً عن محارمها الرجال. وبنات بعض الدعاة أو أخواتهم أو حتى زوجاتهم لا حجة في فعلهن؛ فإذا لم يكن في فعل السلف حجة إلا ما كان موافقًا للكتاب والسنة، والإجماع، والقياس؛ فكيف بهؤلاء؟! خصوصًا أنه ربما لم يطلع أقاربهن على ذلك؛ لعدم حضورهم هذه المجالس، ولو حضروا ولو لم ينكروا؛ لم يكن في ذلك حجة! وكفى بالتقليد الأعمى مذمة! عورة المرأة عند المرأة الخروج من دائرة. وهذه الأمور مع ما ذكرتَ من الرقص الذي يُجسِّم العورات المغلظة، ويدفع إلى النظر إليها -مما لا يجوز إلا مع الزوج- من أكبر أسباب ضعف الالتزام، وبُعد الكثيرات من النساء مِمَّن لم تلتزم بَعد عن الالتزام؛ للصورة المشوهة التي تظهر من المنقبات والمحجبات.
وروينا عـن مجاهـد أنه قـال: يعني به القرطين والسالفة والساعـدين والقدمين ، وهـذا هو الأفضل ألاّ تبدي من زينتها الباطنة شيئا لغير زوجهـا إلا ما يظهر منها في مهنتها. اهـ. وقوله ( لهؤلاء الناس): أي المذكورين في الآية من المحارم ابتداءً بالبعل ( الزوج) وانتهاءً بالطفل الذي لم يظهر على عورات النساء ، ثم استثنى الزوج. والمعضدة ما يُلبس في العضد. ويؤيد هذا قولـه صلى الله عليه وسلم: المـرأة عورة. رواه الترمذي وغيره ، وهو حديث صحيح ، فلا يُستثنى من ذلك إلا ما استثناه الدليل. وأما قول إن عـورة المـرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل فليس عليه أثارة من علم ، ولا رائحة من دليل ، ولو كان ضعيفـاً. إذاً فالصحيح أن عورة المرأة مع المرأة ليست كعورة الرجل مع الرجل ، من السرة إلى الركبة ، وإن قال به من قال. عورة المرأة عند المرأة وعند محارمها | الموقع الرسمي لمعالي الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير - حفظه الله تعالى -. بل عورة المرأة مع المرأة أكثر من ذلك. ويؤيّد ذلك أيضـا أن الأمَـة على النصف من الحُرّة في الحـدِّ ، لقوله تعالى: ( فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ). والأمَـة على النصف في العورة لما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظـر إلى ما دون السرة وفوق الركبة.
والمرادُ بالنساءِ في الآية: جميعُ النِّساءِ؛ المُسلِماتُ وغيرُ المُسلِمات، واللهُ أعلم). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجموعة الأولى)) ( 17/287). الأدِلَّة: أولًا: مِن الكِتابِ قال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ إلى قولِه سُبحانه: أَوْ نِسَائِهِنَّ الآية. وَجهُ الدَّلالةِ: قوله: أَوْ نِسَائِهِنَّ شامِلٌ لجَميعِ النِّساءِ؛ المسلماتِ، وغيرِ المسلماتِ [82] ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجموعة الأولى)) ( 17/288). ملتقى الشفاء الإسلامي - عورة المرأة أمام المرأة .. وفساتين الافراح التى يحتاط منها. ثانيًا: من الآثارِ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: (دخَلَت عليَّ عَجوزانِ مِن عُجُزِ يَهودِ المدينةِ، فقالتا لي: إنَّ أهلَ القُبورِ يُعَذَّبونَ في قُبورِهم، فكَذَّبْتُهما..... ) [83] أخرَجَه البُخاريُّ (6366) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (586). وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ نِساءَ أهلِ الكتابِ كُنَّ يَدخُلْنَ على أمهَّاتِ المُؤمِنينَ، ولم يُنقَلْ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَهنَّ بالاحتجابِ مِنهنَّ [84] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/44). ثالثًا: قياسًا على الرَّجُلِ، فكما للرَّجُلِ الكافِرِ أن يرى من الرَّجُلِ المُسلِمِ صَدرَه وساقَه ورأسَه بلا خِلافٍ؛ فكذا المرأةُ مع المرأةِ، ولا دليلَ على إخراجِ الكافرةِ [85] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/44).
أما الزينة الباطنة فهي التي تَظهر للمحارم والنساء والأطفال ومن ذكروا في الآية، وهذه الزينة الباطنة هي: الأساور والخلاخيل، والقرط، والعقد والقلادة، والشعر، والدملج يوضع على العضد؛ فمواضع هذه الزينة الباطنة هي التي يجوز ظهورها، وهي: الذراعان إلى العضد، والساقان إلى الركبة، والرأس بما فيها الأذن والشعر والعنق، وموضع القلادة من الصدر. وتدل الآية بمفهومها على عدم إبداء المزيد عن ذلك، وكذلك يدل عليه عموم الحديث الصحيح: ( الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ) (رواه الترمذي، وصححه الألباني)، ويبقى المستثنى من هذا الأمر وهو الزوج الذي يجوز أن تـُظهِر المرأة جميع بدنها له؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) (رواه أبو داود والترمذي، وحسنه الألباني).
حُكمُ غيرِ المُسلِمةِ كحُكمِ المُسلِمةِ، وهو مَذهَبُ الحنابلةِ [77] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (8/24)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/626). ، وقولٌ عند الحنفيَّة [78] ((حاشية ابن عابدين)) (6/382). عورة المرأة عند المرأة. ، ووجهٌ عند الشافعيَّة [79] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/132)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمليِّ (6/194). ، وهو قولُ ابنِ عُثَيمينَ [80] قال ابنُ عُثَيمين: (المرأةُ مع المرأةِ لا فَرقَ فيه بين امرأةٍ مُسلِمةٍ وغيرِ مُسلمةٍ، هذا إذا لم تكُن هناك فِتنةٌ، أمَّا إذا خُشِيَت الفتنةُ كأن تَصِفَ المرأة لأقارِبِها مِن الرِّجالِ، فيجبُ توقِّي الفتنةِ حينئذٍ، فلا تكشِفُ المرأةُ شيئًا مِن جسَدِها- كالرِّجلينِ أو الشَّعرِ- أمام امرأةٍ أخرى سواء مُسلِمةٌ أو غيرُ مُسلمةٍ). ((فتاوى المرأة المسلمة)) (ص 605). ، وبه أفتَت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [81] جاء في فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة: (قال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ إلى قَولِه سُبحانَه: أَوْ نِسَائِهِنَّ الآية، فأمرَها اللهُ سُبحانَه بضَربِ الخِمارِ على وجهِها عن الرجالِ ما عدا المحارِمَ المذكورينَ في الآيةِ، أو مَن بينها وبينهم رَضاعةٌ مُحَرِّمةٌ، كما في الآيةِ الأخرى.