الرئيسية » الاختبارات » الفصل الدراسي الأول علوم الصف الأول المتوسط
إعداد المتعلمة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها. الأهداف الخاصة لمادة العلوم الأول المتوسط لعام 1443 هـ الأهداف الخاصة لمادة العلوم الأول المتوسط لعام 1443 هـ: أولاً: ترسيخ إيمان المتعلمة بالله سبحانه وتعالى، وتعريفها ببديع صنع الله وروعة ما في الكون من جمال ودقة وتنسيق تدل على قدرة وعظمة الخالق عز وجل. ثانيــــاً: تزويد المتعلما بالقدر المناسب من الحقائق والمفاهيم العلمية التي تساعدها على فهم وتفسير الظواهر الطبيعية وإدراك ما تقدمه العلوم للإنسان من خدمات تيسر حياته وتمكنه من حسن الاستفادة منها. ثالثـــــاً: غرس بذور الطريقة العلمية في نفس المتعلمة بتنمية اتجاهها للبحث والمشاهدة والملاحظة والتنقيب والتجريب والمقارنة والاستنتاج وتحليل المعلومات والتحقق من صحتها والجرأة في التساؤل ومعرفة أصولها وآدابها وفي إبداء الرأي ومعرفة حدودها. رابعــــاً: معرفة البيئة وفهم ما يكتنفها من ظواهر مهمة وتسخير العلوم في إصلاحها وتطويرها والمحافظة عليها. النماذج العلمية - العلوم 1 - أول متوسط - المنهج السعودي. خامســـاً: توسيع آفاق المتعلمة بالتعرف على ما يتميز به وطنها من موارد وثروات طبيعية وتعريفه بنعم الله عليه وعلى بلاده لتحسن استخدامها والاستفادة منها.
إذا كانت المسافة بين قريتين 1. 7 سم على الخريطة ، فما المسافة الحقيقية التي تفصل بين القريتين بالكيلومترات ؟ الجواب: المسافة بالكيلومترات = 1. 7 * (5 كم / 1 سم) = 8. 5 كم
هذا قول ابن سيرين والشافعي وأبي ثور، وبه قال النعمان وأصحابه. [6] فواضح أن موقفهم هنا كذلك ليس تعصبا ضد البدو، بل العلة عندهم هو خبرة الشاهد بالواقع الذي يشهد فيه، فعدم شهادة بدوي على قروي، أو على أهل الأمصار، مقصود بها قلة خبرته بهذا الواقع ومعاملاته، فهذا النقاش من الفقهاء وموقفهم مبني على حرصهم على حقوق الناس المالية وغيرها، مخافة ضياعها أو التفريط فيها، وهو نفس موقفهم من شهادة المرأة، التي لم تكن تختلط بالمجتمع، وتشارك في أموره العامة من المعاملات، والسياسة، وغيرها. فكل ما ذكرناه هنا يعلل ويفسر علة نصوص الشرع التي بينت أن شهادة المرأة تحتاج إلى امرأة معها تذكرها، وتعينها على شهادتها، وأن الشهادة في الإسلام تهتم بخبرة الشاهد، لا جنسه. [1] انظر: تفسير المنار لمحمد عبده ورشيد رضا (3/104). شهادة المرأة وشهادة الرجل - إسلام ويب - مركز الفتوى. [2] انظر: الإسلام عقيدة وشريعة لمحمود شلتوت ص: 240. [3] انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (3/108). [4] رواه أبو داود (3602) وابن ماجه (2367) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني في إرواه الغليل (8/289) والأرناؤوط في سنن أبي داود (5/454) وفي سنن ابن ماجه (3/452). [5] انظر: معالم السنن للخطابي (3/362).
خامسًا: قبلت الشريعةُ شهادة النساء جملةً في مسائل عدَّة ولم تردَّها، قال ابن قدامة: "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في قبول شهادة النساء المنفردات في الجملة. قال القاضي: والذي تقبل فيه شهادتهنَّ منفرداتٍ خمسةُ أشياء: الولادة، والاستهلال، والرضاع، والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن والبكارة والثيابة والبرص، وانقضاء العدة" ( [7]). Books لماذا ترث المرأة نصف نصيب الرجل - Noor Library. سادسا: مِن حكم التشريع في هذا التفريق في الشهادة حفظُ حقوقِ الناس والحرصُ على عدم ضياعها، فالشهادة عند القضاءِ تحتاج مداومَةً، وتحتاج قدرًا زائدًا من الضبط وتحمُّل المسؤولية، وهذا لا تستطيعه المرأةُ نظرًا لمهامِّها الأخرى المكلَّفة بها شرعًا، ولطبيعة الأحكام المنوطَة بها من البُعد عن الاختلاط وغضِّ البصر ولزوم البيتِ والحياءِ الذي يغلِب على النساء، وهو ما يجعل طلَب الشهادةِ منهنّ في كلِّ وقت متعذِّر، وفي حالة طلبها أيضًا فلا بدَّ من الاحتياط في ذلك؛ نظرًا لهذه العوارض التي هي سببٌ فيما نصَّت عليه الآية من عدم الضبط وسرعة النسيان. سابعًا: إذا كان الحقُّ للمرأة ويتعلَّق بها فإنَّ شهادتها كشهادةِ الرجل أمام القضاء، وهذا من مراعاة حفظِ الحقوق؛ فإنَّ معرفة الإنسان لنفسِه وما يطرأ عليها وضبطه لأحواله أمر مسلَّمٌ به، فكانت شهادة المرأة فيها مثل شهادة الرجل، ولا يقدَّم عليها مع أنَّ الأصل في هذا الباب أن لا تقبل فيه شهادة المرأة، مثل ذلك رمي الرجل لزوجته بالزنا وليس له شهود، فإنَّ قولها مثل قوله، وشهادتها مثل شهادته، قال سبحانه: {وَيَدْرَأ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِين وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِين} [النور: 9].
- النوع الثاني: حقوق أبدان لا يطَّلع عليها الرجال والنساء غالبًا كالزِّنا واللواط. - النوع الثالث: حقوق أبدان لا يطَّلع عليها الرجال في غالبِ الحال، ويطَّلع عليها النساء، كعيوب النساء والولادة والاستهلال والرضاع. - النوع الرابع: أموالٌ كالقرض والوديعة والعارية والرهن والغصب وغير ذلك. - النوع الخامس: حقوق أبدان متعلِّقة بالأموال هي المقصودة بها كالوكالة في الأموال والوصية التي ليس فيها إلا المال وحقوقها. - النوع السادس: حقّ من ذلك يندر ويقلُّ وقوعه، وقد يكون في البدن وقد يكون في المال، كاللُّقطة والسرقة وجراح الصبيان وما تدعو إليه الضرورة. أنواع البيِّنات وسبب اختلافها ولعلَّ هذا التقسيمَ يفيد القارئ الكريم في تصوُّر أنواع البيِّنات، وسبب اختلافها، والعلة الموجبة لردِّ شهادة بعض الشهود مثل النساء في بعض هذه الحقوق، وأن ذلك ليس تمييزًا ولا استنقاصًا، وإنما هو اعتبارٌ من الشريعة للعلم والتخصُّص، فما لا يطَّلع عليه الشخص أو لا علمَ له به وليست لدَيه مؤهِّلات تخوِّله الاطلاعَ عليه لا يمكن قبولُ شهادته فيه؛ لما في ذلك من تضييعٍ للحقوق وتفويتٍ للمصالح. ثانيًا: العلَّة مبيَّنة في القرآن وهو أنَّ مردَ هذا التنصيف إلى عدم الضبط وسهولة النّسيان، قال -سبحانه-: {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} (البقرة: 282).
والإشهاد الإنسان مخير فيه في اختيار الشهود، فقد يختار زيدا ولا يختار عمرًا، وقد يختار فاطمة ولا يختار أخرى، مثلا، لكن في الشهادة فليس من حق الجاني أو المجني عليه، أن يختار الشهود، أو أن يرفض شاهدا لعلة جنسه، أو لعلة أخرى، إلا لعلة الشهادة الزور، أو الظلم والتجني، وهي قضايا لا علاقة لها بالجنس أو الدين أو الإقليم، وهذا الفرق هو ما يقع فيه كثير ممن يتناول هذه القضايا، وينسى أن الآية تتحدث عن (الإشهاد) على العقود، وليس عن (الشهادة) في القضايا والأمور الحياتية، والدينية، والسياسية. ثانياً: الأمر في الآية هنا ليس على الوجوب، بل هو للاسترشاد، فتوثيق العقود اتفق الفقهاء على أنه مندوب، ومستحب لعدم ضياع الحقوق، ولذا عقب الله تعالى في القرآن الكريم على طلب توثيق الديون هنا بقوله: (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه) البقرة: 283، وذهب ابن حزم لوجوبه، لكن بعد أن خربت الذمم الآن، فصار التوثيق ضرورة مهمة، اتجه الفقهاء إلى القول بوجوبه لحفظ حقوق الناس. ثالثاً: ينسى الذين يستشهدون هنا بهذا النص، للاحتجاج بأن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، أن هناك نصوصا أخرى في مجال الشهادة، ساوى فيها القرآن بين شهادة الرجل والمرأة، ومن ذلك ما ورد في شأن (اللعان)، وهو إذا اتهم رجل زوجته بالزنى، وليس لديه أربعة شهداء عليها، حيث يشهد الرجل خمس شهادات، والمرأة كذلك، وهذا يدل على المساواة في الشهادة في سائر الأمور، يقول تعالى في هذه القضية: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.