فلك أن تحسبي من الدورة كما يحسب الحمل الطبيعي ولا فرق، وبناء على ذلك فإن موعد نهاية الشهر التاسع يكون بتاريخ (20 يناير 2008)، وهذا نهاية الأسبوع الأربعين من الحمل، حيث إن الحمل عبارة عن أربعين أسبوعاً -أي: عشرة أشهر قمرية- تحسب من أول يوم تنزل فيه الدورة.
وكما تلاحظين فهي تقل يومين أو ثلاثة، وذلك لأن الشهر القمري هو 28 يوماً وليس 30 أو 31 كالشهر الميلادي، وعادة إذا أكملت الحامل الأسبوع الأربعين فإنها تعطى أسبوعاً آخر اضافيا إذا لم تحدث الولادة الطبيعية، ولكن في حالة الحمل التوأمي عادة لا تكمل الحامل شهرها، ومن المتوقع أن تكون الولادة قبل التاريخ الذي ذكرته لك، أي: قبل 20 يناير، والقاعدة العامة أن البكر تتوقع ولادتها عند دخول شهرها التاسع. والله الموفق. مواد ذات الصله لا يوجد صوتيات مرتبطة تعليقات الزوار أضف تعليقك العراق فائزة جزاك الله الف خير عل هذه المعلومات ماليزيا ام سارة جزاكم الله خيرا
طريقة سحب البويضات يتم سحب البويضات من خلال استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية المهبلي، حيث يتم تفريغ المثانة أولاً، ثمّ تحضير المريضة، بحيث يتم تخديرها قبل موعد سحب البويضات بنصف ساعة من خلال حقنها بالمخدر عبر العضل، وتنظيف المهبل بمادة معقمة، وإدخال الجهاز إلى المهبل لسحب البويضات بشكل تدريجي، وبشكل عام تستغرق العملية حوالي خمس إلى عشرين دقيقة، بغض النظر عن عدد الحويصلات المسحوبة، وبعد الانتهاء من سحب الحويصلات تُترك المريضة لترتاح لمدة ساعة، ويتم إرسال الحويصلات المسحوبة إلى المختبر للتأكد من وجود البويضات فيها، وعددها، وإجراء اللازم لها. طريقة إخصاب البويضات أخذ عينة من السائل المنوي، وفصل الحيوانات المنوية الجيدة، وحفظها في سائل خاص يحتوي على بعض الأدوية لمساعدتها على الحركة، وزيادة نشاطها. إخصاب البويضة مخبرياً من خلال إضافة الحيوانات المنوية إلى البويضات في طبق خاص، وتركها في فترة حضانة تتراوح بين أربع ساعات، وحتى أربع وعشرين ساعة، ثمّ اختبار درجة نضوجها باستخدام الميكروسكوب. نقل الأجنة بعد يومين إلى خمسة أيام من عملية الإخصاب، وبشكل عام يتم نقل ثلاثة أجنة عن طريق استخدام أنبوب catheter داخل عنق الرحم، ووضع الأجنة داخل تجويف الرحم، وإعطاء المريضة الأدوية التي تحفز تثبيت الأجنة في الرحم.
السؤال: هل يحرم أكل لحم الصيد البري الذي يبيعونه في الأسواق، في الأشهر الحرم؟ الجواب: لا، لا يحرم بيع الصيد البري، ما يحرم على المحرم، ولا غيره إذا كان ما صيد لأجله، فلا يحرم عليه، ولا على غيره، وإنما يحرم صيد الحرم، صيد المحرم، الصيد الذي يصاد في الحرم، هذا حرام ميتة، والصيد الذي يصيده المحرم كذلك حرام ميتة. أما صيد صاده الحلال من صيد البر، لا من صيد الحرم، من صيد البر، أو من صيد البحر، وليس من صيد الحرم؛ فهذا يحل للجميع، للمحرم ولغير المحرم، لغير المحرم مطلقًا الظاهر، وللمحرم إذا كان الذي صاده ما صاده من أجل المحرم. هل يحرم على المحرم صيد السمك. السؤال: وحدود الحرم بناء على هذا؟ الجواب: حدود الحرم معروف.. إذا دخل فيها الصيد؛ نجى، وإذا خرج منها؛ جاز أكله. فتاوى ذات صلة
الحمد لله. أولا: الأصل في حكم الصيد هو الإباحة إلا لمُحرم أو لِمَن في الحَرم ، وهذا في صيد البر ، وأما صيد السمك وغيره من صيد البحر ، فلا يحرم على المحرم. قال الله تعالى: ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) المائدة/96. فمن اصطاد الحيوانات المباحة بنية مباحة ، كالتكسب ببيعها ، أو أكلها ، فلا بأس في صيده ولا حرج باتفاق العلماء. وهكذا من كان له قصده الأول من صيد السمك مباحا ـ من حيث الأصل ـ ، كالتفرج ، والنزهة ، ونحو ذلك ، إلا أن ما يتحصل له من السمك ينتفع به ، ببيع أو أكل ، أو نحو ذلك من وجوه الانتفاع: فلا حرج عليه في شيء من ذلك. ثانيا: إن لم يكن للصائد حاجة خاصة في صيده ، وإنما يريد به ممارسة الهواية أو الرياضة ( العبث واللعب) ، انتقل حكم الصيد ـ في هذه الحالة ـ من الإباحة إلى الكراهة. صيد السمك مباح في الأشهر كلها - إسلام ويب - مركز الفتوى. جاء في "الموسوعة الفقهية" (28/115): " َإِذَا عُلِمَ أَنَّ الأَْصْل فِي الصَّيْدِ الإِْبَاحَةُ ، فَلاَ يُحْكَمُ بِأَنَّهُ خِلاَفُ الأَْوْلَى أَوْ مَكْرُوهٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ مَنْدُوبٌ أَوْ وَاجِبٌ ، إِلاَّ فِي صُوَرٍ خَاصَّةٍ بِأَدِلَّةٍ خَاصَّةٍ نَذْكُرُهَا فِيمَا يَلِي:... وَيُكْرَهُ الصَّيْدُ إِذَا كَانَ الْغَرَضُ مِنْهُ التَّلَهِّيَ وَالْعَبَثَ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا) رواه مسلم (1957) ؛ أَيْ هَدَفًا " انتهى.
ظاهر عموم هذه الآية الكريمة يشمل إباحة صيد البحر للمحرم بحج أو عمرة ، وهو كذلك ، كما بينه تخصيصه تعالى تحريم الصيد على المحرم ، بصيد البر في قوله: ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ) ، فإنه يفهم منه أن صيد البحر لا يحرم على المحرم ، كما هو ظاهر. وقال – رحمه الله -: أجمع العلماء على منع صيد البر للمحرم بحج أو عمرة ، وهذا الإجماع في مأكول اللحم الوحشي كالظبي والغزال ونحو ذلك... وقد أجمع جميع العلماء على أن ما صاده محرم: لا يجوز أكله للمحرم الذي صاده ، ولا لمحرم غيره ، ولا لحلال غير محرم لأنه ميتة. " أضواء البيان " ( 2 / 117 ، 118). والله أعلم.
المراجع 1 2 3