{وَإِذ قُلنا لِلمَلائِكَةِ اسجُدوا لِآدَمَ فَسَجَدوا إِلّا إِبليسَ أَبى وَاستَكبَرَ} #سعود_الشريم - YouTube
(خوف) مبتدأ مرفوع (على) حرف جرّ و(هم) ضمير متّصل في محلّ جرّ متعلّق بمحذوف خبر المبتدأ الواو عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (هم) ضمير منفصل في محلّ رفع مبتدأ (يحزنون) فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو ضمير متّصل في محلّ رفع فاعل. ) لا محلّ لها استئنافيّة. وجملة: (يأتينّكم) لا محلّ لها استئنافيّة. وجملة: (من تبع هداي) في محلّ جزم جواب الشرط إن مقترنة بالفاء. وجملة: (تبع هداي) في محلّ رفع خبر المبتدأ (من). واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى احمد. وجملة: (لا خوف عليهم) في محلّ جزم جواب الشرط (من) مقترنة بالفاء. وجملة: (هم يحزنون) في محل جزم معطوفة على جملة جواب الشرط. وجملة: (يحزنون) في محل رفع خبر المبتدأ (هم). الصرف: (خوف) مصدر سماعيّ لفعل خاف يخاف باب فرح، وزنه فعل بفتح فسكون. الفوائد: (فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً): 1- يكثر وقوع (ما) بعد (إن) الشرطية فتدغم فيها نطقا وكتابة كقوله تعالى: (إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما، أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) وقوله تعالى: (فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ) وتسمّى في هذه الصورة: إن المؤكدة بما. وثمة أنواع أخرى ل إن منها إن المخفّفة من الثقيلة، وإن النافية الناسخة وإن النافية التي لا تعمل وإن الشرطية التي لا تجزم وهي أقلها ورودا في كلام العرب والأفضل إهمالها... 2- إذا وقع اسم الشرط مبتدأ كقولهم (مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ) ففي الخبر ثلاثة أقوال: الأول جملة فعل الشرط.
[3] ثانياً: أركان الوفاء الاعتياضي: 1- الاتفاق بين الدائن والمدين: يتعين حتى يتم اللجوء إلى الوفاء الاعتياضي أن يوجد اتفاق بين الدائن والمدين على أن يتم اللجوء إلى الاعتياض عن محل الالتزام الأصلي بشيء أخر يكون مبرئاً لذمة المدين حال الوفاء به، وكأن الوفاء بمقابل في هذه الحالة يتم بموجب عقد جديد يبرم من خلال إيجاب يقترن مع قبول. ومن ثم فإن الاتفاق على الوفاء بمقابل يلزم أن يتوافر فيه الأركان العامة الخاصة بالاتفاقات القانونية التي ترتب التزامات على عاتق أطرافها، حيث يجب أن يتوافر الأهلية القانونية في كل من الطرفين لحظة إبرام هذا الاتفاق، بحيث إذا كان أحدهما قد فقد أهليته إما لجنون أو عته أو غير ذلك فإن الاتفاق يقع في هذه الحالة تحت مغبة البطلان المطلق. ويجب أن تكون إرادة كل من طرفي اتفاق الوفاء بمقابل سليمة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الإرادة، فإذا شابت إرادة أحد الطرفين أحد عيوب الإرادة من غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال فإن ذلك من شأنه أن يجعل لمن وقع في هذه العيب أن يُطالب ببطلان هذا الاتفاق مما يترتب عليه عودة الطرفان إلى الاتفاق الأصلي. ولما كان الدائن في هذه الأحوال يستوفي في دينه محلاً ليس هو عين محل الدين فلابد إذن لهذا الوفاء بمقابل من اتفاق بين الدائن والمدين يكون لاحقاً لنشوء الدين، وفي الغالب يكون لاحقاً لميعاد استحقاقه.
ويشترط لصدور قرار الحبس بحق المدين تبليغه إخطار التنفيذ والبدء في اجراءات التنفيذ وعدم عرض المدين لتسوية الدين مع دائنة بعد انتهاء مدة الاخطار أو في حالة تخلف المدين عن سداد أحد الاقساط المستحق عليه جراء التسوية وقبولها من قبل الدائن ،أما فيما يتعلق بصدور قرار المنع من السفر فإنه يتفق مع الشروط الواجبة لصدور قرار الحبس في مرحلة التنفيذ ،إلا أنه إذا كان صادرا وفقا للقرار المراد تنفيذه فإنه وبهذه الحال يتم فقط طلب تحويله من اجراء وقتي إلى اجراء تنفيذي على ذمة الدعوى التنفيذية حتى سداد المبلغ المحكوم عليه ،كما ويمكن إصداره دون وجود سند تنفيذي كإجراء تحفظي وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية. أما بالنسبة لسلطة المحكمة في اتخاذ قرار المنع من السفر بحق المدين فهي سلطة جوازيه ،ويتوجب على قاضي التنفيذ سماع الخصوم في جلسة إجرائية ولا بد من اقتناعه وفقا لما يقدم له من بينات ،وذلك على خلاف قرار الحبس إذ يتوجب على رئيس التنفيذ في حالة تحقق شروط الحبس من خلال التدقيق في البينات المقدمه في ملف الدعوى التنفيذية أن يصدر قراره بالحبس. أوجه الاختلاف ما بين الحجز التحفظي ومنع المدين من السفر يكون الحجز التحفظي على الأموال والأعيان مثل العقارات ،حيث يمنع الشخص من التصرف بملكه حتى لا يتسنى له بيعها ولا يستطيع تهريبها ،أما المنع من السفر يكون مقيد لحرية الشخص ،حيث تكون له حرية التنقل في البلد الممنوع السفر منها ،إلا أنه لا يمكن الخروج من حدودها.