د طارق الحبيب – motmaena medical center prof. tariq alhabib Dmoz Description: مركز مطمئنة الطبي هو أكبر مجمع لعيادات الطب النفسي في العالم يمتخصص في الطب النفسي والعلاج السلوكي وعلاج الإجهاز … شاهد المزيد… تعليق 2021-05-20 22:36:05 مزود المعلومات: Asd Isad 2021-07-25 00:43:11 مزود المعلومات: Arwa Albduallah 2021-08-09 04:34:32 مزود المعلومات: شخص ما 2021-08-10 19:44:50 مزود المعلومات: Safff Lomm 2021-06-14 15:03:53 مزود المعلومات: Ghaida.
نحن نستخدم الكوكيز لنتمكن من تحسين تجربة المستخدم وتقديم الأفضل لك، وأنت توافق على ذلك باستمرارك في استخدام الموقع. أهلاً بك في مركز المعرفة الرقمي، أنت على وشك الوصول إلى ما يقرب من 2, 606, 604 مادة رقمية و 245, 906 عنوان. للوصول إلى المحتوى المجاني يرجى تسجيل الدخول إلى حسابك أو إنشاء حساب جديد.
وفي ختام الدورة قدم مدربو مركز مطمئنة الطبي ألعابا ومسابقات ترفيهية وتعليمية للأطفال تعزز عندهم روح الفريق والعمل الجماعي والتفكير الإبداعي.
ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممن يليه أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. تفسير آية ۞ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم ؟ فيه خلاف، فروي عن عمر وعامر والشعبي وجماعة أنهم لا يعطون بعده، لأن اللّه قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد وأذل لهم رقاب العباد، وقال آخرون: بل يعطون لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن، وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم. وأما الرقاب فروي عن الحسن البصري ومقاتل وسعيد بن جبير أنهم المكاتبون؛ وهو قول الشافعي والليث رضي اللّه عنهما، وقال ابن عباس والحسن لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة، وهو مذهب أحمد ومالك أي أن الرقاب أعم من أن يعطى المكاتب أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالاً؛ وفي الحديث: (ثلاثة حق على اللّه عونهم: الغازي في سبيل اللّه، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف) ""رواه أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود"". وفي المسند عن أبي البراء بن عازب قال: جاء رجل فقال: يا رسول اللّه دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، فقال: (أعتق النسمة وفك الرقبة)، فقال: يا رسول اللّه أو ليسا واحداً؟ قال: (لا، عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها) ""أخرجه الإمام أحمد في المسند"".
الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم، فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم، فيعانون على ذلك من الزكاة، وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذا، بل أولى، ويدخل في هذا أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالا لدخوله في قوله: وفي الرقاب السادس: الغارمون، وهم قسمان: أحدهما: الغارمون لإصلاح ذات البين، وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة، فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال يبذله لأحدهم أو لهم كلهم، فجعل له نصيب من الزكاة، ليكون أنشط له وأقوى لعزمه، فيعطى ولو كان غنيا. والثاني: من غرم لنفسه ثم أعسر، فإنه يعطى ما يوفي به دينه. والسابع: الغازي في سبيل الله، وهم: الغزاة المتطوعة، الذين لا ديوان لهم، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم، من ثمن سلاح، أو دابة، أو نفقة له ولعياله، ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه. وقال كثير من الفقهاء: إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم، أعطي من الزكاة، لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله. وقالوا أيضا: يجوز أن يعطى منها الفقير لحج فرضه، وفيه نظر. انما الصدقات للفقراء والمساكين. والثامن: ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم.
وهو قول مالك وجماعة من السَّلف والخلف، منهم عمر، وحذيفة، وابن عباس، وأبو العالية، وسعيد بن جبير، وميمون بن مهران، قال ابنُ جرير: وهو قول جماعةٍ عامّة من أهل العلم. الشيخ: هذا هو الصّواب، الصواب أنَّه يجوز إعطاؤها صنفًا من هذه الأصناف، ولا يجب أن تُعمم الأصناف الثَّمانية، بل إذا دفعها للفُقراء، أو للغارمين، أو لأبناء السَّبيل، أو في عتق الرِّقاب أجزأت..... ؛ ولهذا جاء في الحديث الصَّحيح: أنه ﷺ أعطى بعض الصحابة الفُقراء..... وعلى هذا، فإنما ذكرت الأصناف هاهنا لبيان المصرف، لا لوجوب استيعاب الإعطاء. إنما الصدقات للفقراء مكتوبة. ولوجوه الحجاج والمآخذ مكانٌ غير هذا -والله أعلم-، وإنما قُدّم الفُقراء هاهنا على البقية لأنَّهم أحوج من غيرهم على المشهور؛ ولشدّة فاقتهم وحاجتهم. وعند أبي حنيفة: أنَّ المسكين أسوأ حالًا من الفقير، وهو كما قال أحمد. وقال ابنُ جرير: حدثني يعقوب: حدثنا ابن عُلية: أنبأنا ابن عون، عن محمد قال: قال عمر : الفقير ليس بالذي لا مالَ له، ولكن الفقير: الأخلق الكسب. قال ابنُ علية: الأخلق: المحارف عندنا، والجمهور على خلافه. ورُوي عن ابن عباسٍ، ومجاهد، والحسن البصري، وابن زيد. الشيخ: ويُسمّى المسكين: فقيرًا، ما هو بشرط أنَّ الفقير الذي ما عنده شيء بالكلية، ولو عنده بعض الشيء، ما عنده كفاية يُسمّى: فقيرًا، ويُسمّى: مسكينًا، لكن المشهور أنَّ المعدم بالمرة يُسمّى: فقيرًا، وإن كان عنده بعض الشيء يُسمّى: مسكينًا، والأمر في هذا واسع؛ ولهذا لما بعث النبيُّ ﷺ معاذًا إلى اليمن قال: تُؤخذ من أغنيائهم، وتُردّ في فُقرائهم ، يشمل المسكين والفقير، فالفقير يُطلق على مَن عنده بعض الشيء، أو ليس عنده شيء، نعم.
ختم الله الآية فقال: {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} الحكيم: الذي يضع الأمور في مواضعها، فالله عز وجل عندما خصص مصارف الزكاة بهذه المصارف الثمانية فرب العالمين حكيم. سأختم هذا الدرس بـ: لمن لا تُدفع لهم الزكاة: الثمانية الماضية يجب أن تدفع لهم الزكاة. فصل: إعراب الآية رقم (60):|نداء الإيمان. وهناك خمسة لا يصح أن تدفع لهم الزكاة: أولهم: الكافر غير المسلم لا تُدفع له الزكاة، طيب لو كان أحدهم له جار نصراني، وأخلاقه جيدة، وفقير جداً، ومعدم، ماذا يصنع؟ يصح أن تعطيه من الصدقة، هدية، أما الزكاة فلا يجوز أن تدفع إلا للمسلم. ثانيهم: لمن تجب عليك نفقته، كل من وجبت عليك نفقته لا يجوز لك أن تدفع له الزكاة، ابنك الذي في بيتك تجيب عليك نفقته، لو أعطيته الزكاة كأنك أعطيت الزكاة لنفسك، خففت على نفسك، فكل من وجبت عليك نفقته لا تجوز أن تدفع لهم الزكاة. ثالثهم: آل بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تدفع لهم الزكاة؛ لأن الزكاة هي أوساخ المال فلا ندفع أوساخ مالنا لأبناء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعطيهم من حرّ مالنا، نعطيهم من مال الهدية، ولكن لا نعطيهم من الزكاة. رابعهم: الغنيُّ ، الغني لا يجوز أن تعطيهم زكاة، أن يكون هناك غنيان كل واحد يعطي زكاة ماله للآخر، لا يجوز هذا.