مشتملات لائحة الدعوى يجب أن تكون لائحة الدعوى مكتوبة ومعنونة لأمين عام لجان المنازعات والمخالفات المصرفية مشتملة على اسم المدعي -أو وكيله- وبياناته الكاملة والدقيقة وأن تشتمل على تحديد المدعى عليه وشرح مختصر للدعوى وتحديد طلبات المدعى في اللائحة بوضوح ودقة. التقادم بعد بدء سريان القواعد الجديدة لعمل لجنة المنازعات الصادرة بموجب الأمر الكريم رقم 713 وتاريخ 04/01/1438هـ؛ فإنه لن يجوز سماع الدعوى في المنازعات المصرفية بعد مضى خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع ما لم يقدم المدعى عذرا تقدره اللجنة، وهذا من الأمور التي يغفل عنها بعض الناس وتفوت عليهم حقوق بسبب الإهمال. تشكيل لجنة الاستئناف نص الأمر الملكي بتاريخ 11/08/1433هـ على تشكيل لجنة استئنافية للمنازعات المصرفية تتكون من دائرة أو أكثر وتتكون من رئيس وعضوين إضافة لعضو احتياطي، لتكون بموجب ذلك درجة ثانية من درجات التقاضي لتحقيق شفافية وعدالة أكثر للمتقاضين. صلاحيات واختصاصات لجنة الاستئناف تختص لجنة الاستئناف بنظر قرارات لجنة المنازعات المصرفية إضافة إلى النظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات المنصوص عليها في المادة (25) من نظام مراقبة البنوك.
۹- المستندات المطلوبة: صورة من هوية الوكيل -إن وجد-، ونسخة من الوكالة. نسخ من المستندات المؤيدة للاستئناف. الانظمة الخاصة باللجان المصرفية 1-نظام مراقبة شركات التمويل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل نظام مراقبة البنوك نظام المعلومات الائتمانية اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية نظام المرافعات الشرعية اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية نظام التمويل العقاري اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري نظام الايجار التمويلي اللائحة التنفيذية لنظام الايجار التمويلي نظام الاجراءات الجزائية المراجع 1-موقع لجان المنازعات المصرفية والتمويلية 2-أحكام التماس اعادة النظر على ضوء نظام المرافعات الشرعية للدكتور خالد بن سعود الرشود التنقل بين المواضيع
مبادئ لجنة تسوية المنازعات المصرفية نشرت عام 1420هـ أولا: مسئولية البنك عن صرف الشيكات المبدأ الأول قرار رقم 268/1412هـ: حيث أن المستقر عليه انه إذا كان الشيك مزورا من الأصل ،كما لو ضاع دفتر الشيكات من عميل البنك أو سرق منه ثم قام الواجد أو السارق بتزوير توقيع الساحب, فان البنك يكون مسئولا إذا لم يتخذ الاحتياطات المعتادة للتحقق من صحة التوقيع ومطابقة التوقيع الموجود على الشيك لنموذج توقيع الساحب المودع إليه ، وتكون المسئولية مشتركة بين البنك والعميل إذا لم يحافظ العميل بعناية كافية على دفتر الشيكات المسلم إليه كما إذا عهد به إلى وكيل خائن الأمانة. المبدأ الثاني قرار رقم 210/1410هـ: لكي يكون وفاء البنك لقيمة الشيك صحيحا يتعين عليه القيام بعدد من العمليات الأساسية التي تتطلب منه مراعاة الحذر والحيطة, في مقدمتها التحقق من شخصية المستفيد مقدم الشيك وانه هو المستفيد الشرعي الذي يجب الوفاء له سواء كان الشيك اسميا أو لأمر أو لحامله ويتعين على البنك إثبات توقيع المستفيد أو خاتمه أو بصمته وذلك بصورة واضحة على نحو يفيد تسلمه لقيمة الشيك. المبدأ الثالث: قرار رقم 210 /1410 هـ: عدم تقديم البنك ما يثبت تسلم المستفيد الشرعي قيمة الشيك أو إغفال الحصول على توقيعه أو بصمته الواضحة بما يفيد تسلم القيمة لا يبرئ ذمة المستفيد الذي ينكر واقعة الاستلام, حيث يقع عبئ إثبات هذه الواقعة على عاتق البنك الذي يدعي الوفاء طبقا للأصل العام في الإثبات.
كيف تقيم دعوى ضد البنوك ( لجنة المنازعات المصرفية) - YouTube
التظلم أمام اللجنة يسبق التظلم أمام اللجنة من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق، تقديم التظلم إلى الهيئة خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار أو الإجراء ويجوز رفع دعوى التظلم إلى اللجنة خلال تسعين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء المدة المنصوص عليها من دون البت في التظلم ولا يترتب على رفع التظلم وقف تنفيذ القرار أو الإجراء المطعون فيه ولا تسمع أي دعوى إذا أودعت الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ المفترض فيه علم الشاكي بحقائق المخالفة، وفي كل الأحوال تتقادم الدعوى بمرور خمس سنوات من حدوث المخالفة. ترك الدعوى يعتبر المدعي تاركا لدعواه إذا طلبت منه اللجنة إجراء يخص دعواه ولم يستجب لهذا الطلب في المهلة المحددة له أو خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب أيهما أطول، أو إذا تعذر على اللجنة تبليغه على العنوان الذي حدده في صحيفة دعواه ويجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ إقرار اللجنة اتفاقهم. وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل عد المدعي تاركا دعواه. تصدر قرارات اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيسها أو من ينيبه، ويكون القرار بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة ويتلى منطوق القرار في جلسة علنية ويجوز للجنة الاكتفاء بتبليغ أطراف الدعوى بالقرار، وعلى اللجنة أن تفهم الأطراف أن لهم أن يطلبوا استئناف القرار خلال ثلاثين يوما من تبليغهم به، وأن القرار يكون نهائيا وواجب النفاذ بعد انتهاء تلك المدة وتسلم نسخة مختومة من القرار إلى كل ذي علاقة ويتم التبليغ بنسخة خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالقرار.