وفقا لمعظم الفقهاء. وأضافت "الافتاء" في جوابها: هل الوضوء ضروري لصلاة الجنازة؟ أن الصلاة عامة لا تصح إلا بالطهارة ، ومنها صلاة الجنازة ، وهذا هو ما ثبت في أحكام الخدمة. وختم بما قاله الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب": [ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِطَهَارَةٍ، وَمَعْنَاهُ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ الْوُضُوءِ لَمْ تَصِحَّ إلَّا بِهِ، وَإِنْ عَجَزَ تَيَمَّمَ، وَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ مَعَ إمْكَانِ الْمَاءِ وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لَهَا مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ إذَا خَافَ فَوْتَهَا إن اشْتَغَلَ بِالْوُضُوءِ]. فضل صلاة الجنازة وفضل تشييع الجنازة - عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - طريق الإسلام. قرر رفع اليدين مع كل خاطب في صلاة الجنازة ووجه سؤال لمجمع البحوث الإسلامية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقول صاحبها: "ما حكم رفع يد كل مأتم؟" وأجاب البحث الإسلامي على السؤال بقوله: اختلف الفقهاء في رفع الأيدي بكل تكبير في صلاة الجنازة على قولين: الأول: لا يرفع يديه إلا التكبير الأول عند الحنفية على الظاهر.
[٢٨] وإن كان الميت طفلاً صغيراً فيُدعى له بقول: (اللهمَّ اجعلْهُ لنا سلَفًا وفَرَطًا وأجرًا). [٢٩] التكبيرة الرابعة: يُكّبر المُصلّي للتكبيرة الرابعة برفع يديه ويُسلِّم عن يمينه فقط، ولا بأس لو سلّم عن يساره أيضاً. المراجع ↑ عبد الله ابن جبرين، شرح عمدة الأحكام ، صفحة 18، جزء 27. بتصرّف. ↑ صالح السدلان (1425هـ)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، المملكة العربية السعودية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 56. بتصرّف. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 47، صحيح. ↑ سعيد القحطاني (2010م)، صلاة المؤمن (الطبعة الرابعة)، المملكة العربية السعودية - الرياض، مركز الدعوة والإرشاد، صفحة 1245، جزء 3. بتصرّف. ↑ بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، لبنان-بيروت، دار إحياء التراث العربي، صفحة 272، جزء 1. بتصرّف. ↑ شرف الحق العظيم آبادي (1415ه)، عون المعبود وحاشية ابن القيم (الطبعة الثانية)، لبنان-بيروت، دار الكتب العلمية، صفحة 312، جزء 8. بتصرّف. ^ أ ب رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 3170، صحيح. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 6731، صحيح.
ويمكن لمعرفة مسائل الجنائز الاطِّلاع على كتاب " قراريط "؛ د/ عبدالكريم العميريني. [1] أخرجه مسلم في صحيحه برقم (945) 2 /652.