اختلف في صحة هذا الحديث فصححه البعض وأعله آخرون كما اختلفوا في تأويله هل المقصود حرمة كل أمر من هذه الأمور على حدة أم أن التحريم منصب على الجمع بين هذه الأشياء الثلاثة ؟؟ ومعنى الحر هو الزنى أعاذنا الله وإياكم منه. وفضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي يفصل في صحة هذا الحديث ويفصل في تأويله ويقول: روى البخاري – معلقا – عن أبى مالك أو أبى عامر الأشعري – شك من الراوي – عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: « ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ». والمعازف: الملاهي, أو آلات العزف. الحِر والحرير والمعازف - فقه. والحديث وإن كان في صحيح البخاري, إلا أنه من « المعلقات » لا من « السندات المتصلة » ولذلك رده ابن حزم لانقطاع سنده, ومع التعليق فقد قالوا: إن سنده ومتنه لم يسلما من الاضطراب. وقد اجتهد الحافظ ابن حجر لوصل الحديث, ووصله بالفعل من تسع طرق, ولكنها جميعا تدور على راو تكلم فيه عدد من الأئمة النقاد, ألا وهو: هشام ابن عمار. وهو – وان كان خطيب دمشق ومقرئها ومحدثها وعالمها, ووثقه ابن معين والعجلى – فقد قال عنه أبو داود: حدث بأربعمائة حديث لا أصل لها. وقال أبو حاتم: صدوق وقد تغير, فكان كل ما دفع إليه قرأه, وكل ما لقنه تلقن.
عناصر مناقشة حديث المعازف الذي في صحيح البخاري عناصر مناقشة حديث المعازف الذي في صحيح البخاري كما بينتها في المقطع المصور المنشور / 1- الحديث مروي بألفاظ: أحدهما يمكن أن يدل على التحريم: · «ليكونن من أمتي أقوام، يستحلون الحر والحرير، والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم - يعني الفقير - لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ». · والثاني وهو بعيد عن دلالة التحريم: وهو من رواية معاوية بن صالح، قال: حدثني حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قال: تذاكرنا الطلاء، فدخل علينا عبد الرحمن بن غنم، فتذاكرنا فقال: حدثني أبو مالك الأشعري إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«يشرب ناس من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض». والإسنادان متقاربان: ففي الأول (حديث البخاري) عطية بن قيس ، وهو وإن كان معروفا مقبول الرواية مشهورا بالصلاح ، لكن درجته في الضبط ليست كبيرة ، ولذلك قال عنه أبو حاتم: «صالح الحديث» ، وهو أقوى ما قيل فيه من التوثيق الصريح. وفي الثاني: مالك بن أبي مريم: أقوى ما فيه أنه قد صحح له ابن حبان ، وهو توثيق معتمد.
3- أخيرا: لو كان حديث البخاري ولفظه هو الصحيح ، فما مدى قوة دلالته على تحريم الغناء: أ- يستدل المحرمون بلفظ (الاستحلال) ، وأنها تدل على استحلال الحرام. وهذا الإطلاق فيه نظر ؛ لأن الاستحلال قد يأتي في اللغة والشرع بمعنى إتيان الأمر وفعله ، حتى لو كان مباحا. · ففي حديث المقدام بن معدي كرب، يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال: " يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله» صححه ابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي. · وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» ، وهم إنما استحلوا الفروج المباحة بالنكاح الذي شرعه الشارع. · وقال عمر بن الخطاب: «الطلاق بيدي من يستحل الفرج» ، وفي لفظ: « فلها الصداق بما يستحل من فرجها». · وقال عمر ايضًا: «ما ترونه يحل لي من مال الله؟ - أو قال: من هذا المال؟ -» ، قال: قلنا: أمير المؤمنين أعلم بذلك منا، - قال: حسبته قال: ثم سألنا فقلنا له مثل قولنا الأول - فقال: «إن شئتم أخبرتكم ما أستحل منه: ما أحج وأعتمر عليه من الظهر، وحلتي في الشتاء، وحلتي في الصيف، وقوت عيالي شبعهم، وسهمي في المسلمين، فإنما أنا رجل من المسلمين» · وقال علي بن أبي طالب للخوارج: «أقيدوني من ابن خباب قالوا: كلنا قتله ، فحينئذ استحل قتالهم»، أي: رآه حلالا ، لا أنه استحل منهم الحرام.