السؤال: سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: تعلمون حفظكم الله حديث سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما وكانت أم حذيفة قد ربته في صغره، فكان يعتبرها مثل أمه، فلما نزلت آية الحجاب لزمها أن تتحجب منه، فشق ذلك عليهم (سالم وأبي حذيفة وأم حذيفة)، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فأمر سالمًا أن يشرب من لبن أم حذيفة، فيصير بذلك ابنها من الرضاع. والحديث في مسلم. ما صحة حديث رضاع الكبير؟ - موضوع. وقد راجعت كلام أهل العلم في المسألة في كتاب (زاد المعاد)، فوجدت أنهم فريقان ووسط: فريق يرى أن الحديث خاص في حق سالم فقط، وفريق يرى عموم الحديث في سالم وغيره، وفريق يتوسط، ويرى أن الحديث عام في سالم وغيره بشرط أن تكون حاله مثل حال سالم وأم حذيفة، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإني يا شيخ قد ربتني في صغري امرأة أجنبية عني، وقد شق عليها أن تتحجب عني، فأردت أن أعمل بقول شيخ الإسلام في مسألة سالم، فعارضني جمع من أقاربها، وطلبوا فتوى شرعية بخصوص هذه المسألة؛ لذا أطلب توجيه سماحتكم في هذا الموضوع، وجزاكم الله خيرًا. الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: نرى أن حديث سالم مولى أبي حذيفة خاص بسالم -كما هو قول الجمهور- لصحة الأحاديث الدالة على أنه لا رضاع إلا في الحولين، وهذا هو الذي نفتي به، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه [1].
و لم يرد: ضعي ثديك في فيه، كما يفعل بالأطفال. و لكن أراد: احلبي له من لبنك شيئا، ثم ادفعيه إليه ليشربه. ليس يجوز غير هذا، لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها، إلى أن يقع الرضاع، فكيف يبيح له ما لا يحل له و ما لا يؤمن معه من الشهوة؟ ( تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص308-309) قلت: كيف لا وربنا جل جلاله يقول في محكم كتابه: (( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ)) (النور: 30) ؟ فالحجة لا تقوم على الخصم بما فهمه خصمه وانما تقوم بنص صريح يكون هو الحجة. رضاع الكبير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
[3] صحيح البخاري مع فتح الباري ـ كتاب النكاح ـ باب الأكفاء في الدين ج11 ص33،34 ط الحلبي. [4] فتح الباري المذكور ص34،35. [5] المصدر نفسه. [6] صحيح مسلم السابق، حديث رقم 29. [7] انظر: الروض النضير ج4 ص315. [8] المصدر نفسه ص316. [9] زاد المعاد ج4 ص355 ط،السنة المحمدية بتحقيق محمد حامد الفقي. [10] نيل الأوطار (7/122،123) دار الجيل ـ لبنان. [11] نيل الأوطار ج7ص119.
وفي هذا جمع للأحاديث الواردة، والعمل بها مهما أمكن هو الواجب[8]. وأيد الإمام ابن القيم هذا المسلك لشيخه، وقال: والأحاديث النافية للرضاع في الكبر، إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال، فتخصص هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من دعوى النسخ، ودعوى التخصيص لشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين وقواعد الشرع تشهد له [9]. حديث رضاع الكبير في صحيح البخاري. قال العلامة الشوكاني في "نيل الوطار": وهذا هو الراجح عندي، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث، بأن تجعل قصة سالم المذكورة مخصصة لعموم "إنما الرضاعة من المجاعة ولا رضاع إلا في الحولين"... إلخ. وهذه طريق متوسطة بين طريقة من استدل بهذه الأحاديث على أن لا حكم لرضاع الكبير مطلقا، وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقا، كما لا يخلو عنه كل واحدة من هاتين الطريقتين من التعسف [10]. ولقد تناولت بعض الأقلام في بعض الصحف المصرية هذا الحديث وما فيه من إرضاع سهلة لسالم، منكرين له متهجمين على كل من رواه أو نشره، أو استشهد به في كتاب، وتطاولوا على فضيلة الشيخ سيد سابق لذكره هذا الحديث في كتابه "فقه السنة" سالكين هذا الحديث ضمن الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يعقل في نظرهم أن يرضع رجل كبير من امرأة، وكيف يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ولها في ذلك؟ وإذ لم يعقل ذلك، فالحديث مكذوب وإن ورد في البخاري ومسلم!!
ورواه من التابعين: القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وحميد بن نافع، ورواه عن هؤلاء الزهري،ثم رواه عن هؤلاء أيوب السختياني وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة وشعبة، ومالك وابن جريح، وشعيب ويونس وجعفر بن ربيعة ومعمر وسليمان بن بلال وغيرهم. وهؤلاء هم أئمة الحديث المرجوع إليهم في أعصارهم، ثم رواه عنهم الجم الغفير والعدد الكثير، وقد قال بعض أهل العلم: إن هذه السنة بلغت طرقها نصاب التواتر. وقد استدل بذلك من قال إن إرضاع الكبير يثبت به التحريم. أ. هـ[11]. وأعتقد أن حديثا بهذه الدرجة من الصحة والقوة والشهرة التي جعلت بعض العلماء يبلغ به إلى مرتبة التواتر اليقني لا يجوز، في منطق العلم، وعرف العلماء ـ أن يتهور متهور، فيرمية بأنه حديث باطل أو مكذوب!! حديث رضاع الكبير للبخاري. دون أن يكلف نفسه الرجوع إلى مصادر الحديث، ورأي علماء الأمة فيه، وكأنه نصب نفسه وحده حكما على الأمة كلها منذ عهد الصحابة إلى اليوم، فما قبله فهو المقبول، وما رفضه فهو المرفوض! إن الاستهانة بالعلم وبالعقول إلى هذا الحد، أمر لا يقبل بحال. والله أعلم................... [1] صحيح مسلم بتحقيق فؤاد عبد الباقي ـ المجلد الثاني ـ كتاب الرضاع: حديث (1453) ص1076. [2] المصدر نفسه.
السؤال: أول رسالة في هذه الحلقة من المستمعة أم بلال، من خميس مشيط، لها عدة أسئلة في الواقع، تقول في السؤال الأول: ما هو الترجيح الفقهي للأحاديث الواردة في رضاع الكبير؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": ساق بقيته البرقاني وأبو داود " فكيف ترى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنـزلة ولدها من الرضاعة"[4]. القول الراجح في حكم رضاع الكبير. فبذلك كانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها ـ وإن كان كبيرا ـ خمس رضعات ثم يدخل عليها، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم،أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد[5]. وفي صحيح مسلم عن زينب بنت أم سلمة: أن أم سلمة قالت لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع "أي الذي قارب البلوغ" الذي ما أحب أن يدخل علي... فقالت عائشة: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم،أسوة؟ وذكرت قصة امراة أبي حذيفة[6]. وفي مسلم أيضا عن زينب: أن أمها أم سلمة ـ زوج النبي صلى الله عليه وسلم ـ كانت تقول: "أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد ـ بهذه الرضاعة ـ ولا رائينا". وهذا ـ أي حمل الحديث على الخصوصية لسالم ـ هو أحد المخارج من هذا الحديث الذي جاء مخالفا لما دلت عليه الدلائل التي سقناها من قبل: أن الرضاعة المؤثرة ما كانت في وقت الصغر وتكوين اللحم والعظم.