ثانيًا: مِنَ الِإِجْماع نقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ [4198] قال النوويُّ: (الجماعة تصحُّ بإمام ومأموم، وهو إجماع المسلمين) ((شرح النووي على مسلم)) (5/175). وقال أيضًا: (أقل الجماعة اثنان: إمام، ومأموم، فإذا صلَّى رجُل برجُلٍ أو بامرأة، أو أَمَتِه أو بِنته، أو غيرهم، أو بغِلامه أو بسيِّدته، أو بغيرهم- حصَلَت لهما فضيلةُ الجماعة التي هي خمس أو سبع وعشرون درجةً، وهذا لا خلافَ فيه، ونقَل الشيخ أبو حامد وغيرُه فيه الإجماع) ((المجموع)) (4/196). ، وابنُ قُدامةَ [4199] قال ابنُ قُدامة: (وتنعقد الجماعةُ باثنين فصاعدًا، لا نعلم فيه خلافًا) ((المغني)) (2/131). ثالثًا: أنَّ الجماعةَ مِن الاجتماعِ، وأقلُّ ما يقَعُ به الاجتماعُ اثنانِ [4200] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/131). انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: حُكمُ صلاةِ الجماعةِ. المَطلَب الثاني: حُكمُ المُمتنِعينَ عن إظهارِ صلاةِ الجَماعَةِ. المَطلَب الثالث: فَضلُ المَشيِ إلى المساجِدِ وانتظارِ الصَّلاةِ. اقل الجماعه في الصلاة يكون. المَطلَب الرابع: آدابُ المَشي إلى المسجِدِ.
وَالْقِصَّة الْمَذْكُورَة دُونَ قَوْله " هَذَانِ جَمَاعَة " أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ والترمذي مِنْ وَجْه آخَرَ صَحِيح. وقال أيضاً: وَاسْتُدِلَّ بِهِ (يعني حديث مالك بن الحوريث رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الْجَمَاعَة إِمَام وَمَأْمُوم ، [ وهو] أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُون الْمَأْمُوم رَجُلًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ اِمْرَأَةً. انتهى كلام الحافظ. والحديث الذي أشار إليه الحافظ عند أبي داود (554) وصححه ، لفظه: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ: ( أَلا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا ، فَيُصَلِّيَ مَعَهُ). صححه الألباني في صحيح الجامع (2652). قال في "عون المعبود": ليحصل له ثواب الجماعة ، فيكون كأنه أعطاه صدقة اهـ. اقل الجماعه في الصلاة لا يبطلان. وعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (... َصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) النسائي 843 وأبو داود 554 وصححه الألباني في صحيح الجامع 2242.
وبالنسبة للسرية فلا بد فيها من تحريك اللسان والشفتين فهذا أدنى السر، وبدونه لا تعتبر قراءة وإنما هو تدبر أو تفكر بالقلب ولهذا لا يمنع للجنب. وأما أعلى السر فهو أن يسمع نفسه ومن يليه. اقل عدد لصلاة الجماعة - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. والإمام إذا كان يصلي الصلاة الجهرية فعليه أن يسمع نفسه ومن يليه، وهو أقل مراتب الجهر، ولا حد لأعلاه، وقد كان صلى الله عليه وسلم: يرفع صوته بالقراءة يمد بها صوته. رواه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها. والحاصل: أن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية والسرية، وأن القراءة السرية لا بد فيها من تحريك اللسان والشفتين للرجال والنساء، وأن الإمام في الصلاة الجهرية عليه أن يسمع نفسه ومن يليه، وهو أضعف مراتب الجهر ولا حد لأعلاه بالنسبة للرجل ولا ينبغي للمرأة أن تزيد على أن تسمع نفسها إلا إذا كانت في مكان لا يسمع صوتها فيه إلا النساء ومحارمها من الرجال. والله أعلم.