النور. بعد نهاية عرس ابني بأيام، قدمت إلى الدار فوجدت أن والد الزوجة قد كان هناك من أجل أن يرى زينة زوجة إبني لتحرم عليه حسب معتقدهم، فسألت زوجتي من أين لوالدك أن يرى زينة زوجة ابني؟ فقالت هذه عادة المجتمع لأنه يعتبر من الآباء، فقلت على الفور لا يجوز له أن يرى زوجة ابني لأن الله تعالى يقول: ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ). "31" النور. وأن الله تعالى يقول أيضا: ( وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) "23" النساء. فقد حدد المولى تعالى المحارم ولم يذكر فيها والد أم الزوج ( أي جد ابني من الأم) واشتد النقاش والحيرة فأرسلت على الفور تساؤلا إلى الحبيب الدكتور أحمد صبحي منصور وقلت فيه ما يلي: أخي الحبيب الدكتور أحمد تحية طيبة، ما قولكم وما تفسيركم لقول الله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ. (31) النور. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقوله تعالى: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. (23) النساء. سؤالي هو: من هم آباء بعولتهن، وهل الجد من الأم يعتبر من الآباء ومن المحارم؟ هل يعتبر جد الإبن من الأم محرما لزوجة إبن بنته؟ علما أن الله تعالى ذكر من المحارم حلائل الأبناء الذين من الصلب فقط.
[ ص: 37] وجملة الكلام في بيان العورات: أنه لا يجوز للناظر أن ينظر إلى عورة الرجل ، وعورته ما بين السرة إلى الركبة ، وكذلك المرأة مع المرأة ، ولا بأس بالنظر إلى سائر البدن إذا لم يكن خوف فتنة. وقال مالك وابن أبي ذئب: الفخذ ليس بعورة لما روي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أجرى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فرسا في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم -. وأكثر أهل العلم على أن الفخذ عورة ، لما أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني ، أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري ، حدثنا أحمد بن علي الكشميهني ، أخبرنا علي بن حجر ، أخبرنا إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء بن أبي كثير ، عن محمد بن جحش ، قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معمر وفخذاه مكشوفتان ، قال: " يا معمر غط فخذيك ، فإن الفخذين عورة " وروي عن ابن عباس وجرهد بن خويلد ، كان من أصحاب الصفة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الفخذ عورة " قال محمد بن إسماعيل: " وحديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط ".
وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها. وقوله: ( ولا نسائهن): يعني بذلك: عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات. وقوله: ( ولا ما ملكت أيمانهن) يعني به أرقاءهن من الذكور والإناث ، كما تقدم التنبيه عليه ، وإيراد الحديث فيه. قال سعيد بن المسيب: إنما يعني به الإماء فقط. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: ( واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا) أي: واخشينه في الخلوة والعلانية ، فإنه شهيد على كل شيء ، لا تخفى عليه خافية ، فراقبن الرقيب.