منح مشروع قانون اتحادي، أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، المصابين بأمراض نفسية أو المشتبه في إصابتهم بها، 18 حقاً قانونياً، توفر لهم الحماية من أي انتهاكات أو استغلال أو معاملة سيئة، طوال فترات وجودهم داخل منشآت الصحة النفسية، سواء للعلاج أو التقييم. المريض النفسي يدخل الضمان الإجتماعي وجمعيات البرّ. وأبرز الحقوق تقديم شرح وافٍ بأسلوب مفهوم للمريض النفسي عن حقوقه، بعد دخوله إلى المنشأة الصحية النفسية مباشرة، بما فيها حقه في التظلم - أو تقديم الشرح لممثل عنه في حال عجز عن فهمه - والحصول على موافقة خطّية منه على العلاج. كما حدّد مشروع القانون شروطاً لإلزام المريض النفسي تلقّي العلاج داخل مستشفى أو منشأة للصحة النفسية، منها التحقق من وجود دلائل واضحة على إصابته باضطراب نفسي شديد يمثل خطراً عليه، أو على الآخرين. وتفصيلاً، نظّم مشروع القانون الاتحادي في شأن الصحة النفسية، الذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء الماضي، آلية قانونية لدخول المريض النفسي إلى المنشأة الصحية النفسية، بهدف تقييمه أو علاجه، إما طوعاً أو إلزامياً أو طارئاً، إذ أكد عدم جواز الدخول الإلزامي للمريض النفسي في المنشآت الصحية النفسية الخاصة، مشدداً على ضرورة وجود موافقة خطية منه، أو ممن يمثله، كما يجوز له الخروج منها بناءً على طلبه، حتى إذا لم يستكمل العلاج.
ووفقاً لمواد مشروع القانون - الذي ينتظر اعتماده من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تمهيداً لبدء تطبيقه - يجوز للطبيب المعالج أن يمنع المريض النفسي، الذي يدخل طوعاً للمنشأة الصحية النفسية، من الخروج منها، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأوضح أن دخول المنشأة الصحية النفسية للتقييم، يكون إلزامياً، في حال صدور قرار من النيابة العامة بذلك، أو بموجب حكم أو قرار من المحكمة المختصة. وحدّد مشروع القانون أربعة إجراءات لدخول المريض النفسي إلى منشأة الصحة النفسية إلزامياً، للتقييم، أولها إبلاغ الطبيب الشخص الذي تقرر دخوله الإلزامي إلى المنشأة الصحية النفسية عن سبب دخوله، إذا كانت حالته تسمح بذلك (أو من يمثله) عند بدء تنفيذ إجراءات الدخول الإلزامي. المريض النفسي يدخل الضمان الاجتماعي. والثاني، إبلاغ إدارة المنشأة الصحية النفسية لجنة رعاية حقوق المرضى عن أي شخص يدخل إلزامياً للتقييم، خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل من قرار الدخول. والثالث، عدم تجاوز مدة الدخول الإلزامي للتقييم 45 يوماً، قابلة للتمديد للمدة التي تراها اللجنة، بناءً على توصية الطبيب الذي يجري التقييم. وأخيراً، يجوز للطبيب النفسي أن يقرر تطبيق نظام الدخول الإلزامي للعلاج، أو تطبيق نظام الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية على الشخص الخاضع للتقييم، بما لا يخالف أو يتعارض مع القرار أو الحكم القضائي الصادر بالتقييم.
وعن أكثر الأمراض النفسية التي يعاني منها المواطنون، قال استشاري الطب النفسي، ونائب رئيس الجمعية السعودية للطب النفسي الدكتور محمد شاووش، إن "العيادات النفسية داخل المنشآت الصحية عموما تستقبل المصابين بأمراض نفسية عدة أغلبها التوتر، والقلق، والاكتئاب، وهي أعراض يعاني منها عدد من السعوديين نتيجة ضغوطات الحياة". وحذر الدكتور شاووش من "وجود عيادات تستغل حاجة المرضى للعلاج النفسي فتصرف عقاقير معينة تحول المريض من حالة نفسية عابرة إلى الإدمان"، مطالبا بمراقبة هذه العيادات قبل السماح لها بعلاج الحالات النفسية على نفقة شركات التأمين الطبي.
قَالَ: إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ!! فَقَالَتْ: أَصْبِرُ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ ، فَادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ ؛ فَدَعَا لَهَا) رواه البخاري (5652) ومسلم (2576). فهذا الحديث يدل على جوزا ترك التداوي في مثل هذه الحال ، لمن قويت عزيمته وقدر على ذلك.
وقال في "تحفة المحتاج" (3/182): " ونقل عياض الإجماع على عدم وجوبه ، واعتُرض بأن لنا وجهاً بوجوبه إذا كان به جرح يخاف منه التلف ، وفارق وجوب نحو: إساغة ما غص به بخمر ، وربط محل الفصد ؛ لتيقن نفعه " انتهى. وفي حاشيته: " في باب ضمان الولاة من الأنوار عن البغوي أنه إذا علم الشفاء في المداواة وجبت " انتهى. وفي حاشية قليوبي وعميرة" (1/403): " وقال الإسنوي: يحرم تركه في نحو جرح يظن فيه التلف كالقصد " انتهى. وما ذكروه من الفرق بين التداوي وبين إساغة الغصة ولو بالخمر ، أو ربط الفصد ، والحكم بوجوب هذين لتيقن نفعهما ، يفيد بأن الدواء إذا تُيقن نفعه وجب ، إذا كان المرض مما يخشى منه التلف ، فيدخل في ذلك إيقاف النزيف ، وخياطة الجروح ، وبتر العضو التالف المؤدي إلى تلف بقية البدن ، ونحو ذلك مما يجزم الأطباء بنفعه وضرورته ، وأن تركه يؤدي إلى التلف أو الهلاك. وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالقول بوجوب التداوي إذا كان تركه يفضي إلى تلف النفس أو أحد الأعضاء أو العجز ، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره ، كالأمراض المعدية. المريض النفسي يدخل الضمان المطور. انظر نص قرار المجمع في جواب السؤال رقم ( 2148). وبناء على ذلك: فإن كان المرض المسئول عنه مما يؤدي إلى تلف النفس أو أحد الأعضاء ، في حال ترك التداوي ، فإنه يجب أخذ الدواء ، ولا يجوز الإعراض عنه ، في قول من ذكرنا من الشافعية ، وما اختاره علماء مجمع الفقه الإسلامي.
من جهته قال المختص في التأمين ماهر الجعيري، إن بوليصة التأمين يجب أن تكون شاملة ولا تترك لرغبة الشركات المؤمنة لان تكاليف العلاج والأدوية في الحالات النفسية مكلفة على المريض، مشيرا إلى أن التغطية المالية للأمراض تتم في المستشفى بحسب البوليصة التي يحملها المريض، لذلك لا نستطيع أن نقرر ماهية الأمراض الواجب تغطيتها لان شركات التأمين هي المسؤولة. وقال الجعيري، أن 20% من شركات التأمين بالمملكة تغطي علاج الامراض النفسية لنوعية خاصة من المرضى (vip) مما يعطي انطباعا أن هذه الشركات تصنف خطأ بأن علاج المرض النفسي بأنه ميزة إضافية لوثيقة التأمين وليس بند اساسي في الوثيقة وهذا قصور في الفهم والتطبيق، مبيناً أن نسبة كبيرة تصل إلى 70% من شركات التأمين تغطي الحالات الاسعافية وعدد محدود من زيارات العيادة النفسية، وذلك بعد جهد طويل من المطالبات المتعبة، و10% من شركات التأمين تغطي بعض زيارات الطبيب والادوية ولا تغطي الجلسات العلاجية النفسية. من جهته قال الاستاذ المشارك بالطب النفسي الدكتور محمد مترك القحطاني، إن مبلغ التغطية التأمينية للمريض النفسي في الوثيقة والمقدر بخمسة عشرة الف ريال، لا يكفي الحالات النفسية المزمنة التي تتطلب علاجات وجلسات نفسية اكثر، لافتاً في الوقت نفسه أن هناك مبالغة في أسعار الجلسات النفسية والعلاجية في العيادات بالمملكة والتي تتراوح مابين 300 إلى 500 ريال للجلسة الواحدة.