السؤال: مع قدوم الإجازة تكثر الاحتفالات وتكثر معها المنكرات بين النساء من لبس القصير والشفاف وغير ذلك مما يظهر كثيراً من البدن، ومع هذا فإننا نجد من بعض الأخوات من تجيز هذه الألبسة بين النساء، وتقول: إن العلماء إنما نهوا من أجل سد الذرائع فقط، وأن الأصل في اللباس الحل، وأن عورة المرأة بين النساء ما بين السرة والركبة، وعليه فلا تستر أمام النساء إلا ذلك فقط، نرجو توضيح هذا الأمر مع الأدلة، نسأل الله ألا يحرمكم الأجر وأن يجزيكم خير الجزاء في الدنيا والآخرة. مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة - ابن عثيمين - کتابخانه مدرسه فقاهت. وهل صحيح أن عورة النساء ما بين السرة والركبة؟ الجواب: الواقع أن ما ذكر في السؤال قد يحدث، بمعنى: أن النساء يأتين إلى الحفلات وهن في ثياب رقاق أو قصيرة، أو متطيبات طيباً فاتناً، أو غير ذلك من أسباب الفتنة، وهذا حرام ولا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها». فسر العلماء ذلك -أي: قوله «كاسيات عاريات» بأنهن عليهن كسوة لكنها قصيرة، أو شفافة، أو ضيقة، كل هذا فسره العلماء. وليست عورة المرأة كعورة الرجل بل هي أشد، ولهذا نقول: عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، لكن ليس معنى ذلك أن المرأة تلبس ما يستر ما بين السرة والركبة فقط، ولا أحد من العلماء قال هذا أبداً، حتى نساء الفرنج والكفار لا يفعلن هذا، لا بد أن يكون عليها شيء يستر صدرها أو يستر ثدييها على الأقل.
لا يجوز للمرأة كشف عورتها على مرأة أخرى، فعورة المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة كالرجل مع الرجل على المرأة أن تستتر وتحافظ على سترها، وعلى النساءأن يلبسن لباس ساتر يصل إلى الكعب، وينبغي على المرأة أن تعتاد الستر وأن تحرص على ستر بدنها عند نسائها وعند غيرهن من أهل بيتها، وينبغي أن تعتاد ذلك حتى لا يفشو بينهن التساهل في كشف العورة، على المرأة أن تستر صدرها وسيقانها، وظهرها، حتى لا يراها أحد.
السؤال: ما هو حد عورة المرأة مع المرأة هل يجوز أن تكون فتحة لخروج الساق أو الصدر أو العضد؟ الجواب: العجب أن هذا سؤال كثر في الناس هذه الأيام، أنا لا أدري هل يريدون من النساء أن تبقى لا تلبس إلا ما يستر ما بين الركبة والسرة! الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - الرد على قول من يقول أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل. لعلهم يريدون هذا هم، أو أهل الشر، إذا قلنا: إن عورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل بالنسبة للرجل صارت العورة ما بين السرة والركبة، فهل يريدون هؤلاء السائلون أو النساء السائلات أن تخرج المرأة إلى أختها ليس عليها إلا سروال من السرة إلى الركبة؟!! لهذا يجب العدول عن هذا السؤال. ويجب أن يقال: المرأة يجب أن تلبس ثياباً من الكعب إلى الكف هذا الواجب كما كانت نساء الصحابة يفعلن هذا في بيوتهن، وإذا أرادت أن تخرج جعلت لها ذيلاً في ثوبها يعني: طرفاً من ثوبها يمشي على الأرض حتى لا تتبين قدماها. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه: لباس المرأة، إن النساء يلبسن في بيوتهن من الكف إلى الكعب، وإذا خرجن صارت المرأة تلبس ثوباً يسحب من ورائها حتى لا يرى قدمها، ومعاذ الله أن نقول: إن نساء المسلمات يجوز أن يخرجن بين النساء ليس عليها إلا ما يستر ما بين السرة والركبة، معاذ الله أن نقول هذا، لكن لو فرض أن امرأة عليها ثياب ساترة وافية واسعة ثم رفعت ثوبها من أجل أن تعمل عملاً يعني: فساعدت أمها مثلاً على عمل ما فيه بأس، أو رفعت ثوبها لتمر من على ماء، أو ما أشبه ذلك فلا بأس، أو أخرجت ثديها لترضع ولدها أمام أخواتها فلا بأس.
وهكذا الشعر على الصحيح لا بأس أن يراه محرمها كأخيها وعمها ونحو ذلك؛ لأن من العادة أن مثل هذا يظهر بين المحارم، فلا حرج في ذلك، ولكن ينبغي لها أن تكون حريصة على الستر مهما أمكن؛ لأن بعض المحارم لا يرجى خيره ويخشى شره في هذا العصر، فكونها تستتر إلا الوجه واليدين والقدمين هذا هو الأولى والأحسن لها؛ احتياطاً وبعداً عن أسباب الشر. وإلا فالمحرم يجوز له أن ينظر الشعر وينظر الساق والساعد كل هذا لا بأس به في حق المحرم على الصحيح، ولكن كونها تحتاط لنفسها ولا تبدي إلا الشيء الذي جرت العادة غالباً بكشفه، كالوجه والكفين والقدمين هذا هو الأحوط لها والأحسن لها؛ بعداً عن الشر وصيانةً لنفسها عن أسباب الخطر. نعم. المقدم: هذه الرسالة بعث بها المواطن (ح. ما الذي يجوز للمرأة كشفه من جسمها أمام محارمها؟. ن. م. ي). الشيخ: قبل هذا نحب أن نقول للسائل عما يتعلق بالمرأة مع محارمها: إن لنا عودة في المقام هذا.. لنا عودة في حديث آخر إن شاء الله للتحقيق في الموضوع ونقل كلام العلماء في ذلك، حتى يكون السائل وغير السائل على بينة كاملة في ذلك، بالنسبة للمرأة والكشف لـمحارمها لنا عودة إن شاء الله في هذا للتحقيق في الموضوع وبيان كلام أهل العلم وبيان الصواب في ذلك على وجه أكمل مما تقدم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فقد كثر حديث الناس في صحيفة الجزيرة عن قيادة المرأة للسيارة، ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها، منها: الخلوة المحرمة بالمرأة، ومنها: السفور، ومنها: الاختلاط بالرجال بدون حذر، ومنها:... الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد: فإن أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده هي نعمة الإسلام، والهداية لاتباع شريعة خير الأنام، وذلك لما تضمنته هذه الشريعة... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله إلى يوم الدين. أما بعد: أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله في كتابه الكريم: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ... ج: معنى حديث رسول الله ﷺ: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن فقيل: يا رسول الله، ما نقصان عقلها؟ قال: أليست شهادة المرأتين بشهادة رجل؟ قيل: يا رسول الله، ما نقصان دينها؟ قال: أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم.
وهل يُعقَلُ الآنَ أنَّ امرأةً تخرُجُ إلى النِّساءِ ليس عليها من اللِّباسِ إلَّا ما يستُرُ ما بين السُّرَّة والرُّكبة؟! هذا لا يقولُه أحدٌ، ولم يكُن هذا إلَّا عند نساءِ الكُفَّار، فهذا الذي فَهِمَه بعضُ النِّساءِ مِن هذا الحديث لا صِحَّةَ له، والحديثُ معناه ظاهِرٌ، لم يقُلِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لباسُ المرأةِ ما بين السُّرَّة والرُّكبة؛ لعلَّ النساءَ أن يتَّقينَ الله، وأن يتحَلَّينَ بالحياءِ الذي هو مِن خُلُقِ المرأة، والذي هو من الإيمانِ، كما قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «الحياءُ شُعبةٌ من الإيمانِ». وكما تكون المرأةُ مَضرِبًا للمَثَلِ، فيقال: «أحيا مِن العَذراءِ في خِدرِها» ولم نَعلَمْ ولا عن نساءِ الجاهليَّةِ أنهُنَّ كُنَّ يَستُرْنَ ما بين السُّرَّة والرُّكبةِ فقط، لا عند النِّساءِ ولا عند الرِّجالِ، فهل يُرِدْنَ هؤلاء النِّساءُ أن تكونَ نِساءُ المسلمين أبشَعَ صورةً مِن نساءِ الجاهلية؟! والخلاصةُ: أنَّ اللِّباسَ شيءٌ، والنَّظَرَ إلى العورةِ شَيءٌ آخر). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/275). ، وهو روايةٌ عن أبي حنيفةَ [67] ((الهداية)) للمَرْغِينانيِّ (4/370)، ((تبيينُ الحقائق)) للزَّيلعيِّ (6/18).