الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقبل الإجابة نريد أن تلحظ أولا أن ماتقوم به لا يعد تذكية للحيوانات المذكورة، ولو سميت حين قيامك بهذا الفعل. لأن ذكاة الحيوان المقدور عليه لا تصح إلا في المحل المعروف وبالطريقة المعروفة، قال ابن قدامة في المغني: وذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام في الحلق واللبة ، فلا يباح إلا بالذكاة بلا خلاف بين أهل العلم. وقتل الحيوان بالطريقة المذكورة، إذا كانت التجارب لا يمكن أن تجرى عليها إلا بها أمر لا حرج فيه، لأن إجراء تلك التجارب وما ينتج عنها من المعارف المفيدة في الطب وفي الوقاية وحماية الأنفس ونحو ذلك يعتبر غرضا شرعيا، وما كان كذلك فهو مباح، ففي الخرشى عند قول خليل: وحرم اصطياد مأكول لا بنية الذكاة. قال:" فلو قال المؤلف إلا لغرض شرعي عوض قوله لا بنية الذكاة لأفادة ". ولوكان في الإمكان إجراء التجارب عليها مذكات لكان ذلك أولى خروجا من الخلاف في الانتفاع بالميتة. حكم تحنيط الحيوانات المفترسة لتسليمها. وأما قتلها لمجرد تزيين المختبر بها فهو أمر غير جائز فيما يظهر. والله أعلم.
فائدة التفاخر بالحيوانات انتشر في هذا الزمان التفاخر ببعض أنواع الحيوانات وشرائها بأثمان خيالية وصنع المهرجانات لذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر... ورجل ربطها فخرا ورئاء، ونِوَاءً لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك" (البخاري 2860, مسلم 987). وقد عدَّ أهل العلم شراء الحيوان بأعلى من سعره تفاخراً من باب السفه (عمدة القاري 12/246). تذكر 1. التحنيط: حفظ جثة الحيوان بتفريغه من الأجزاء الرطبة ثم وضع مواد حافظة, فيبقى طويلاً كما كان عند الموت. حكم تحنيط الحيوانات التي. 2. ذهب أكثر أهل العلم المعاصرين إلى جواز اقتنائها بغرض التعليم والتدريب. 3. اختلف العلماء في اقتناء الحيوانات المحنطة للزينة، والراجح إباحة اقتنائها مطلقًا لا سيما إن كانت الحيوانات مذكاة. 4. اختلف أهل العلم في اقتناء الحيوانات المحنطة غير المذكاة، ويحتمل القول بالجواز؛ لأن المتبقي من الحيوان هو الجلد والأجزاء اليابسة من بدنه.
العناوين المرادفة اقتناء الحيوانات والطيور الميتة للزينة بعد تحنيطها.. صورة المسألة يقوم البعض بتحنيط بعض الحيوانات أو الطيور وذلك بالاحتفاظ بجثتها بعد موتها, بعد أن توضع عليها مواد كيماوية معينة, فتبدو طبيعية كما لو كانت على قيد الحياة, فلا تتحلل أنسجتها, ولا تتعفن أجزاؤها بعد أن أزيلت الرطوبات عنها, ويجعلها البعض في المعامل أو في المنازل للزينة. حكم المسألة اختلف الفقهاء المعاصرون على قولين: القول الأول: تحريم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة, وأفتت بذلك اللجنة الدائمة, والشيخ عبدالعزيز بن باز. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - حكم تحنيط الحيوانات والاحتفاظ بها. واستدلوا على التحريم بالآتي: أن فيه إضاعة للمال، وإسرافا وتبذيرا في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن إضاعة المال. أن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الطيور وغيرها من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها محرم، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها، وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة، وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق. أن ذلك وسيلة إلى التعلق بهذا المحنط، والظن أنه يدفع البلاء عن البيت وأهله كما يظن بعض الجهلة. القول الثاني: جواز ذلك, وممن قال به الشيخ محمد بن عثيمين, والشيخ عبدالله الجبرين.
والقاعدة العامة عندنا تحريم قتل الحيوانات إلا ما استُثني قتله لضرره، فقد نهانا الشارع الحكيم عن قتل الحيوانات لغير حاجة؛ إلا لمأكلة فضلاً عن قتلها والتمثيل بها، وبوّب الإمام البيهقي في سننه الكبرى: (باب تحريم قتل ما له روح إلا لمأكلة) وذكر حديث مالك عن يحيى بن سعيد: أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه بعث جيوشا إلى الشام - فذكر الحديث في وصيته - إلى أن قال: "وَلَا تَعْقِرُنَّ شَاةً وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ" "السنن الكبرى" (9/ 86). وقال الإمام ابن حجر: "أمرنا بأن نُحسن القتلة ونُهينا عن المثلة" "فتح الباري" (5/ 42). وذكر الإمام الماوردي في الحاوي: أنه صلى الله عليه وسلم: "نهى عن المثلة في الحيوان، ونهى عن تعذيب البهائم فيما لا غرض فيه" "الحاوي الكبير" (4/ 944).
السائل: ووضعها في المنزل يا شيخ للزينة؟! الشيخ: كما قلت لك ما هي الفائدة منها؟ السائل: للزينة فقط. دار الإفتاء - حكم تحنيط الحيوانات والاحتفاظ بها للزينة. الشيخ: الزينة فقط من الحيوان الذي يؤكل أو لا يؤكل؟ السائل: من هذا ومن هذا. الشيخ: الذي يؤكل كما قلت لك إذا ذكي ولم يقطع رأسه ثم بعد ذلك حنط؛ فلا بأس؛ لأنه الآن طاهر وليس نجساً، لكن الذي لا يؤكل نجس إلا أن العلماء استثنوا الذي لا يعيش إلا في الماء فإن ميتته طاهرة، واستثنوا أيضاً مما يعيش في البر مما ليس له دم يسيل، قالوا إن ميتته طاهرة لأدلة وردت في ذلك. المصدر: الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(78)