هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (2) وقوله تعالى: ( هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم) الأميون هم: العرب كما قال تعالى: ( وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد) [ آل عمران: 314] وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم ، ولكن المنة عليهم أبلغ وآكد ، كما في قوله: ( وإنه لذكر لك ولقومك) [ الزخرف: 44] وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به. وكذا قوله: ( وأنذر عشيرتك الأقربين) [ الشعراء: 214] وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى: ( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا) [ الأعراف: 158] وقوله: ( لأنذركم به ومن بلغ) [ الأنعام: 19] وقوله إخبارا عن القرآن: ( ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده) [ هود: 17] ، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم ، وقد قدمنا تفسير ذلك في سورة الأنعام ، بالآيات والأحاديث الصحيحة ، ولله الحمد والمنة.
* ذكر من قال ذلك: حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ( لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ) يقول: لم يأتوا بعد. إسلام ويب - تفسير الطبري - تفسير سورة الجمعة - القول في تأويل قوله تعالى "هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم "- الجزء رقم23. وقوله: ( وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) يقول: والله العزيز في انتقامه ممن كفر به منهم، الحكيم في تدبيره خلقه. وقوله: ( ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ) يقول تعالى ذكره: هذا الذي فعل تعالى ذكره من بعثته في الأميين من العرب، وفي آخرين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، ويفعل سائر ما وصف، فضل الله، تفضل به على هؤلاء دون غيرهم، يؤتيه من يشاء، يقول: يؤتي فضلَه ذلك من يشاء من خلقه، لا يستحقّ الذمّ ممن حرمه الله إياه، لأنه لم يمنعه حقًا كان له قبله ولا ظلمه في صرفه عنه إلى غيره، ولكنه على مَنْ هُو له أهل، فأودعه إياه، وجعله عنده. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
فصفة { الملك} [ الجمعة: 1] تعلقت بأن يدبر أمر عباده ويصلح شؤونهم ، وصفة { القدوس} [ الجمعة: 1] تعلقت بأن يزكي نفوسهم ، وصفة { العزيز} [ الجمعة: 1] اقتضت أن يلحق الأميين من عباده بمراتب أهل العلم ويخرجهم من ذلة الضلال فينالوا عزة العلم وشرفه ، وصفة { الحكيم} [ الجمعة: 1] اقتضت أن يعلمهم الحكمة والشريعة. وابتداء الجملة بضمير اسم الجلالة لتكون جملة اسمية فتفيد تقوية هذا الحكم وتأكيده ، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مَبعوث من الله لا محالة. و { في} من قوله: { في الأميين} للظرفية ، أي ظرفية الجماعة ولأحد أفرادها. ويفهم من الظرفية معنى الملازمَة ، أي رسولاً لا يفارقهم فليس ماراً بهم كما يَمرّ المرسل بمقالةٍ أو بمالكةٍ يبلغها إلى القوم ويغادرهم. إعراب قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الآية 2 سورة الجمعة. والمعنى: أن الله أقام رسوله للناس بين العرب يدعوهم وينشر رسالته إلى جميع النّاس من بلاد العرب فإن دلائل عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم معلومة من مواضع أخرى من القرآن كما في سورة [ الأعراف: 158] { قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً} وفي سورة [ سبأ: 28] { وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً. } والمراد بالأميين: العرب لأن وصف الأميّة غالب على الأمة العربية يومئذٍ.
وقوله: ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾ يقول: ويعلمهم كتاب الله، وما فيه من أمر الله ونهيه، وشرائع دينه ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ يعني بالحكمة: السنن. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ⁕ حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ أي السنة.
وهَذِهِ مِنَّةٌ مُوَجَّهَةٌ لِلْعَرَبِ لِيَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلى لُطْفِهِ بِهِمْ، فَإنَّ كَوْنَ رَسُولِ القَوْمِ مِنهم نِعْمَةٌ زائِدَةٌ عَلى نِعْمَةِ الإرْشادِ والهَدْيِ، وهَذا اسْتِجابَةٌ لِدَعْوَةِ إبْراهِيمَ إذْ قالَ ﴿رَبَّنا وابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنهُمْ﴾ [البقرة: ١٢٩] فَتَذْكِيرُهم بِهَذِهِ النِّعْمَةِ اسْتِنْزالٌ لِطائِرِ نُفُوسِهِمْ وعِنادِهِمْ. وفِيهِ تَوَرُّكٌ عَلَيْهِمْ إذْ أعْرَضُوا عَنْ سَماعِ القُرْآنِ فَإنَّ كَوْنَ الرَّسُولِ مِنهم وكِتابَهُ بِلُغَتِهِمْ هو أعْوَنُ عَلى تَلَقِّي الإرْشادِ مِنهُ إذْ يَنْطَلِقُ بِلِسانِهِمْ وبِحَمْلِهِمْ عَلى ما يُصْلِحُ أخْلاقَهم لِيَكُونُوا حَمَلَةَ هَذا الدِّينِ إلى غَيْرِهِمْ. والأُمِّيِّينَ: صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ صِيغَةُ جَمْعِ العُقَلاءِ، أيْ في النّاسِ الأُمِّيِّينَ. وصِيغَةُ جَمْعِ المَذْكُورِ في كَلامِ الشّارِعِ تَشْمَلُ النِّساءَ بِطَرِيقَةِ التَّغْلِيبِ الِاصْطِلاحِيِّ، أيْ في الأُمِّيِّينَ والأُمِّيّاتِ فَإنَّ أدِلَّةَ الشَّرِيعَةِ قائِمَةٌ عَلى أنَّها تَعُمُّ الرِّجالَ والنِّساءَ إلّا في أحْكامٍ مَعْلُومَةٍ.
وفي وصف الأميّ بالتلاوة وتعليم الكتاب والحكمة وتزكية النفوس ضرب من محسن الطباق لأن المتعارف أن هذه مضادة للأمية. وابتدىء بالتلاوة لأن أول تبليغ الدعوة بإبلاغ الوحي ، وثني بالتزكية لأن ابتداء الدعوة بالتطهير من الرجس المعنوي وهو الشرك ، وما يعْلق به من مساوىء الأعمال والطباع. وعقب بذكر تعليمهم الكتاب لأن الكتاب بعد إبلاغه إليهم تُبيّن لهم مقاصده ومعانيه كما قال تعالى: { فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه} [ القيامة: 18 ، 19] ، وقال: { لتبين للناس ما نزل إليهم} [ النحل: 44] ، وتعليم الحكمة هو غاية ذلك كله لأن من تدبر القرآن وعمل به وفهم خفاياه نال الحكمة قال تعالى: { واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به} [ البقرة: 231] ونظيرها قوله: { لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين} في سورة [ آل عمران: 164]. وجملة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين} في موضع الحال من الأميين ، أي ليست نعمة إرسال هذا الرسول إليهم قاصرة على رفع النقائص عنهم وعلى تحليتهم بكمال علم آيات الله وزكاة أنفسهم وتعليمهم الكتاب والحكمة بل هي أجل من ذلك إذ كانت منقذة لهم من ضلال مبين كانوا فيه وهو ضلال الإِشراك بالله.
ما هو حكم تغطية الوجه في الصلاة كما نصت عليه النصوص الشرعية كالقرآن والسنة ، وكيف طور أئمة هذه الأمة هذه القاعدة وكيف وجهوها في الأمور العارضة والطارئة كما في الحديث؟ العصر الذي نعيشه اليوم ، في هذا المقال يتوقف موقع المرجع لشرح هذا الحكم في الشريعة الإسلامية بتفاصيله بنصوص ذكرها أئمة الفقه في المذاهب الأربعة ، مع تفصيل لحديث اللثام. وشرحًا لصلاحيتها من عدمها ، ومسائل أخرى في نهاية هذا المقال. حكم تغطية وجهك في الصلاة أئمة الأمة يكرهون قرار تغطية وجوههم بالصلاة. اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن كسوة وجه المرأة والرجل في الصلاة مكروهة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (رسول الله صلى الله عليه وسلم). صلى الله عليه وسلم نهي تقويم الفم في الخطبة وأن يستر الرجل الفم في الخطبة ". [1][2] عند الشافعية: تستر الفم ، وعند الحنفية والحنابلة: تستر الفم والأنف ، وأما عند المالكية فهي: ما يصل إلى نهاية الشفة السفلى ، وبالتالي الصلاة. لرجل أو امرأة: المحجبة مكروهة ، لكن القول بعدم جواز صلاة المحجبة لا يصح ، بل هو مكروه. وفيما يلي تفاصيل أقوال أئمة المذاهب الإسلامية:[2] قال الشيخ خليل المالكي في تلخيصه لنقاب المرأة: الصلاة مكروهة.
والمراد بالحائض المرأة البالغة حدَّ التكليف. وروي أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَتُصلِّي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: "إذا كان الدرع سابغًا يُغطي ظهور قدميها". الخمار هو غطاء الرأس، والإزار ما يستر الجزء الأسفل من الجسم، والدرع ما يستر أعلاه، وهو للمرأة ما يغطي بدنها ورجليها. وهذه آراء الفقهاء في تحديد عورة المرأة ، مع العلم بأنه لا مانع من الأخذ بأحد هذه الآراء: فعورة المرأة الحُرَّة في الصلاة عند الحنفية جميع بدنها، ويُستثنى من ذلك باطن الكفين فإنه ليس بعورة، بخلاف ظاهرهما، كما يُستثنى ظاهر القدمين فإنه ليس بعورة، بخلاف باطنهما فإنه عورة عكس الكفين. وعورتها عند الشافعية جميع بدنها، ويُستثنى من ذلك الوجه والكفان فقط، ظاهرهما وباطنهما. وعورتها عند الحنابلة جميع بدنها، ويستثنى فقط الوجه وما عداه منها فهو عورة، وعورتها عند المالكية قسمان، مُغلَّظة ومخفَّفة، ولكل منهما حكمه، فالمغلظة جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر وما حاذاه من الظهر، والمخفَّفة لها هي الصدر وما حاذاه من الظهر والذراعين والعنق والصدر، ومن الركبة إلى آخر القدم، (هذا التحديد يقارب التحديد بأن المغلظة هي ما بين السرَّة والركْبة، والمخفَّفة ما عدا ذلك، كعورة الرجل) أما الوجه والكفان ظهرًا وبطنًا فهما ليسا من العورة مطلقًا.
والصحيح: أن الكفين لا يجب سترهما في الصلاة لكن سترهما أفضل خروجًا من خلاف من أوجب سترهما، وأما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم؛ لأن المرأة عورة وهما من العورة ولا داعي إلى كشفهما، تسترهما بالجورب -جوربين- أو بالملابس الضافية التي تستر القدمين حال الصلاة، هذا هو الذي سبق مني غير مرة وبينته لإخواني في هذا البرنامج نور على الدرب، أن الواجب على المرأة أن تستر بدنها بالستر الكافي الذي لا يبين معه شيء من بدنها، يكون سترًا كافيًا ليس رقيقًا ولا شفافًا بل يكون سترًا يغطي شعرها وبدنها ما عدا الوجه فإن السنة كشفها له إذا كانت ليس عندها رجل غير محرم. وأما الكفان فاختلف العلماء فيهما، والأفضل سترهما فإن كشفتهما فلا حرج، وأما القدمان مثل ما تقدم سترهما هو الواجب.
لذلك كره العلماء الصلاة مع تغطية الأنف والفم، وأكثرهم كرهوا تغطية الأنف دون الفم بسبب الرائحة. فقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يكره تغطية الأنف، وكذلك ابن المسيَّب، والنخعيُ، وعطاء بن يسار من التابعين. وكان الحسن البصري لا يرى به بأسا. وقال التابعي قتادة بن دعامة السدوسي الذي نقل هذه الآراء: فأما الفم فلا أرى به بأسا. (ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٢ / ١٣٠). ففرقوا بين الأنف والفم. وهناك سبب آخر ذكره شراح الحديث ، وهو: أن العرب كانوا يتلثمون بالعمائم، فيغطون أفواههم، فنهوا عنه، لأنه يمنع عن إتمام القراءة وتكميل السجود. وهو تعليل اجتهادي من الشراح، وليس بالمحكم، لأنهم يقولون معه: إلا إذا عرض للمصلي التثاؤب فيغطي فمه عند ذلك، استدلالا بالأحاديث الدالة على ذلك. فهذا الاستدراك متعلق بالفم، وقد مر معنا سابقا أن الصحابة والتابعين لم يكرهوا تغطية الفم، وإنما نصوا على الأنف. أما الأثر الذي رواه الإمام مالك في موطئه فقد قال في شرحه ابن عبد البر في الاستذكار (١ / ١١٩) ما يلي: «وأما تغطية الفم والأنف في الصلاة فمكروه لمن أكل ثوما، وإنما أصل الكراهة فيه لأنهم كانوا يتلثمون ويصلون على تلك الحال فنهوا عن ذلك».
الحمد لله. الواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه و الكفين لأنها عورة كلها ، فإن صلت و قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه و سلم: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح.
فرجع الأمر إلى الرائحة.. وكل النصوص التي أوردها ابن عبد البر هي في الأنف والذي يؤكد ذلك أن الأثر جاء تحت باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم (ينظر المنتقى شرح الموطأ 1 / 32). فهذا كله يؤكد ما سبق ذكره أن الأمر مرجعه إلى الرائحة، وليس للتوقي من الأمراض الذي هو واجب شرعي.. وعلى فرض أن الضرورة الطبية التي ألجأت إلى استخدام الكمامة تعارضت ظاهرا مع كراهة تغطية الأنف والفم، فحينها نقدم الضرورة الواجبة على الكراهة.. ونحن لم أنعمنا النظر في قول الفقهاء تبين لنا الأمر. يقول الإمام البغوي في شرح السنة: «إِنْ عَرَضَ لَهُ التَّثَاؤُبُ جَازَ أَنْ يُغَطِّيَ فَمَهُ بِثَوْبٍ أَوْ يَدِهِ، لِحَدِيثٍ وَرَدَ فِيهِ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ – أي بين النهي والجواز - لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ النَّهْيِ اسْتِمْرَارُهُ بِلَا ضَرُورَةٍ، وَمِنَ الْجَوَازِ عُرُوضُهُ سَاعَةً لِعَارِضٍ». فإذا جاز تغطية الفم لعارض التثاؤب في الصلاة استحبابا، أفلا يكون تغطيته بسبب الوباء العارض واجبا شرعيا ؟!.. فهذه الأقوال سببها هذه القضية النفسية التي قد تسبب مشكلات بين المصلين بسبب الروائح التي تفوح منهم. ولا علاقة لها بالضرورة التي ألجأت إليها: وهي هذا الوباء الذي روَّع الناس وأخافهم وقض مضجعهم، بحيث إن الكمامة هي أهم وسيلة للوقاية منه.