وبعض الصور الجائزة التي تعمل في بلادنا: أن يؤخذ من ماء الرجل ومن بويضة المرأة ثم يلقح ماء الرجل بهذه البويضة، ثم تزرع هذه البويضة مرة أخرى في رحم المرأة وإذا أردنا أن نأخذ من الذكر ماء فإنه لا يخلو من أمرين: 1- أن يقوم هو بإخراجه: (مسألة مبنية على الاستمناء)، فهذا مفسد للصوم 2- أن يسحب من الخصية: وهذا مفسد للصوم أيضا، لأنه إذا تعمد المكلف أن يخرج المني فإنه يفطر أما بالنسبة للمرأة فلا أثر له على صيامها • فرع / إدخال المني في رحم المرأة بعد تلقيح البويضة ليس في حكم الجماع بالنسبة للصائم، فلا تفطر المرأة بذلك المسألة الثانية والثلاثون: منظار الرحم: لا يفطر. حكم قطرة الأذن والعين في نهار رمضان – ramadaniat. المسألة الثالثة والثلاثون: تركيب اللولب للمرأة: لا يفسد الصوم. المسألة الرابعة والثلاثون: مداواة الجوف والدماغ: لا أثر لها على الصيام، إلا إذا كانت المداواة للمعدة أو الأمعاء. المسألة الخامسة والثلاثون: شرب الدخان: مفطر. المسألة السادسة والثلاثون: التنويم المغناطيسي: وهو ما يستخدم طبيًا لعلاج بعض الأمراض النفسية أو العضوية - ينقسم إلى قسمين: أ- التنويم البسيط: الذي يبقى معه شيء من الإدراك والكلام، وغالبا يكون خلال مدة قصيرة، فحكمه حكم النائم، والنائم صيامه صحيح.
المسألة السابعة عشر: ما يدخل في الجسم عبر مجرى الذكر من منظار أو محلول أو دواء: لا يفطر. ومثل ذلك القسطرة في الإحليل ومنه إلى المثانة لتيسير خروج البول. المسألة الثامنة عشر: التبرع بالدم: وهذا مبني على مسألة الحجامة. والراجح: أنه يفطر. المسألة التاسعة عشر: ما يتعلق بأخذ شيء من الدم للتحليل: هذا لا يفطر لأنه ليس في معنى الحجامة، فالحجامة تضعف البدن. المسألة العشرون: معجون الأسنان: لا يفطر. لكن الأولى للصائم أن لا يستخدمه إلا بعد الإفطار، إذ نفوذه قوي، ويستغنى عن ذلك بالسواك، أو بالفرشة بلا معجون ومثله الفرشة الكهربائية، وهي شبيهة بالفرشة العادية إلا أنه يستخدم معها معجون الأسنان. فرع: السواك المعطر حكمه حكم معجون الأسنان المسألة الحادية والعشرون: حقن الدم للمريض وهو صائم: مفطر. المسألة الثانية والعشرون: أخذ عينة من الدم للفحص: لا يفطر. سواء اخذت العينة من الوريد أو من الجلد بأن يجرح ويؤخذ عينة منه المسألة الثالثة والعشرون: المضمضة الدوائية: لا تفطر. لكن تكره للصائم فالأولى أن يؤخرها إلى بعد غروب الشمس، أما إذا احتاج لذلك فإن الكراهة تزول مع الحاجة. وإذا تيقن أنه نفذ إلى الحلق ثم إلى المعدة فإنه يفطر، وأما إذا شك فإنه لايفطر المسألة الرابعة والعشرون: الغرغرة الطبية: إذا وصلت لأول الحلق دون الوصول للمعدة فإنها لا تفطر.
3. ما حكم الدم النازل من فم الصائم ولثته؟ مَن دميتْ لثته وهو صائم فعليه أن يبصق حتى يصفو ريقه؛ أي: حتى ينقطع الدم، ثم يتمضمض ويبالغ في المضمضة، وإن دخل جوفه شيءٌ من الدم أو من ماء المضمضة بغير قصد فلا شيء عليه، والمبالغة هنا لتطهير الفم من نجاسة الدم. ثانياً:عيادة الأنف والأذن: 1. ما حكم استعمال قطرة الأنف والأذن في نهار رمضان؟ قطرة الأنف والأذن تبطلان الصوم؛ لأن الأنف والأذن منفذان مفتوحان إلى الجوف، ولأن باطن الأذن جوف، كما نصّ على ذلك الشافعية. 2. هل يؤثر الدم النازل من الأنف في نهار رمضان على صحة الصيام؟ الدم النازل من الأنف في نهار رمضان لا يؤثر على صحة الصوم؛ إلا إذا تعمد الصائم إسالته فنزل إلى جوفه أو تعمد تركه فابتلعه، فيفسد صومه ويمسك يومه لحرمة الشهر، وعليه قضاء ذلك اليوم بعد رمضان. ثالثاً:عيادة العيون: ما حكم استعمال القطرة والمرهم والكحلة في العين في نهار رمضان؟ قطرة العين لا تُبطل الصيام وإن أحسَّ بطعمها في حلقه؛ لأنّ العين ليست منفذاً مفتوحاً إلى الجوف، بل هي عبارة عن قناة ضيقة. وقد كان السلف يكتحلون وهم صائمون، وكذلك المرهم في العين لا يؤثر على صحة الصيام. رابعاً:عيادة الأمراض التنفسية والصدرية: 1.