وكما يحصل التفاعل الكيميائي بالقصد إليه بالوسائل العلمية الفنية يحصل أيضا - بصورة غير منظورة - في الصور التي أوردها الفقهاء على سبيل المثال: كالتخلل والدباغة والإحراق. وبناء على ذلك تعتبر: 1-المركبات الإضافية ذات المنشأ الحيواني المحرم أو النجس التي تتحقق فيها الاستحالة - كما سبقت الإشارة إليها - تعتبر طاهرة حلالَ التناول في الغذاء والدواء. 2-المركبات الكيميائية المستخرجة من أصول نجسة أو محرمة كالدم المسفوح أو مياه المجاري والتي لم تتحقق فيها الاستحالة بالمصطلح المشار إليه ، لا يجوز استخدامها في الغذاء والدواء ، مثل: الأغذية التي يضاف إليها الدم المسفوح: كالنقانق المحشوة بالدم ، والعصائد المُدمَاة ( البودينغ الأسود) و( الهامبرجر) المُدمَى ، وأغذية الأطفال المحتوية على الدم ، وعجائن الدم ، والحساء بالدم ونحوها ، تعتبر طعاما نجسا محرم الأكل ، لاحتوائها على الدم المسفوح الذي لم تتحقق به الاستحالة. ما يعفى عنه مما أصاب ثوب المصلي - إسلام ويب - مركز الفتوى. 2- الاستهلاك: ويكون ذلك بامتزاج مادة محرمة أو نجسة بمادة أخرى طاهرة حلال غالبا ، مما يُذهب عنها صفة النجاسة والحرمة شرعا ، إذا زالت صفات ذلك المخالِط المغلوب من الطعم واللون والرائحة ، حيث يصير المغلوب مستهلَكًا بالغالب ، ويكون الحكم للغالب ، ومثال ذلك: 1- المركبات الإضافية التي يستعمل من محلولها في الكحول كميةٌ قليلةٌ جدا في الغذاء والدواء ، كالملونات والحافظات والمستحلبات مضادات الزنخ.
تاريخ النشر: الأربعاء 15 جمادى الأولى 1431 هـ - 28-4-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 134899 165812 0 856 السؤال ما هي الأمور المعفو عنها إذا تواجدت في ملبس المصلي؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فاجتناب النجاسة في الثوب والبدن والبقعة شرط في صحة الصلاة عند الجماهير، ودليل اشتراط اجتناب النجاسة في الثياب قوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. {المدثر:3}. الدّم القليل المعفوّ عنه في الصّلاة – مركز ابن إدريس الحلي للتنمية الفقهية والثقافية. وأما ما ليس بنجس فلا يجب اجتنابه وإن كان مستقذرا لكن يستحب غسل الثوب منه تنزها وذلك كالمخاط وكالمني فإنه طاهر في قول الشافعية والحنابلة. وأما النجاسات فللعلماء تفصيلات واسعة فيما يعفى عنه منها وما لا يعفى عنه، ونحن ننقل ما في الموسوعة الفقهية في تلخيص مذاهب العلماء في المسألة فيما يتعلق بموضوع السؤال ونزيد عليه زيادة يسيرة تدعو إليها الحاجة. جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ قَدْرَ الدِّرْهَمِ وَمَا دُونَهُ مِنَ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ كَالدَّمِ وَالْبَوْل وَالْخَمْرِ وَنَحْوِهَا مَعْفُوٌّ عَنْهُ، وَجَازَتِ الصَّلاَةُ مَعَهُ. انتهى. وجاء في الموسوعة في بيان ضابط النجاسة المخففة عند الحنفية: أَمَّا النَّجَاسَةُ الْمُخَفَّفَةُ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْقَدْرِ الَّذِي يُعْفَى عَنْهُ مِنْهَا عَلَى رِوَايَاتٍ: قَال الْمَرْغِينَانِيُّ: إِنْ كَانَتْ كَبَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمُهُ جَازَتِ الصَّلاَةُ مَعَهَا حَتَّى يَبْلُغَ رُبُعَ الثَّوْبِ.
خامسا: إذا وجدت على ملابسي الداخلية المواجهة الفرج نقطة غائط صغيرة بحجم أقل من حجم الدرهم كعملة نقدية، فهل أتجاهلها أم أغسل ثيابي منها؟. سادسا: إذا توضأت وبعد انتهائي من الوضوء ظننت أنني لم أغسل أحد الأعضاء كالرأس مثلا، فهل أعيد الوضوء، علما أنني لا أستطيع أن أغلب الظن فربما أكون قد نسيته فعلا وربما أكون قد مسحته؟. سابعا: إذا أصابت ثوبي نجاسة ما فكيف لي أن أجزم أنها وصلت للثوب الداخلي الذي يليه أو إلى البدن مع أنني أنظر فلا أجد أثرا وربما هي فعلا وصلت لكنني لا أشاهدها بسبب لون الملابس مثلاً؟. النجاسات المعفو عنها في الصلاة لا يبطلان. ثامنا: إذا حكمت على نجاسة ما بأنها يسيرة معفو عنها أو أنها لم تصبني أصلا وكانت الحقيقة خلاف ذلك، فهل يقبل الله صلاتي ويعذرني؟. تاسعا: هل أسئلتي هذه طبيعية أم أنها وسوسة.. حبذا لو تختارون لي أيسر المذاهب المعتمدة والمعتبرة شرعاً واسم المفتي ودرجته العلمية. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فمن الواضح أن الأخ السائل يعاني من وسوسة شديدة في أمر الطهارة والنجاسة! ومن كان هذا حاله فإنه -في الغالب- لا تكُفه الأجوبة الفقهية التفصيلية عن تلك الوساوس ومع هذا فإننا نجيبه عما سأل بشيء من الاختصار ثم ننصحه بنصيحة جامعة فنقول: أولا: النجاسة المعفو عنها ما كانت يسيرة، ويرجع إلى العرف في الحكم عليها بكونها يسيرة أو كثيرة، فما عده الناس في عرفهم كثيرا فهو كثير، وما لا فهو يسير.
مسألة 447: إذا تفشّى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد، نعم إذا كان قد تفشّى من مثل الظهارة إلى البطانة، فهو دم متعدّد إلّا في صورة التصاقهما بحيث يعدّ في العرف دماً واحداً، ويلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدّد بلحاظ المجموع، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه وإلّا فلا. مسألة 448: إذا اختلط الدم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما لم يُعْفَ عنه. مسألة 449: إذا تردّد قدر الدم بين المعفوّ عنه والأكثر، بنى على العفو إلّا إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة عن المقدار المعفوّ عنه، وإذا كانت سعة الدم أقلّ من الدرهم وشكّ في أنّه من الدم المعفوّ عنه أو من غيره بنى على العفو ولم يجب الاختبار، وإذا انكشف بعد الصلاة أنّه من غير المعفوّ لم تجب الإعادة. مسألة 450: الأحوط لزوماً الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد الإبهام. النجاسات المعفو عنها في الصلاة بيت العلم. الثالث: الملبوس الذي لا تتمّ به الصلاة وحده - يعني لا يستر العورتين - كالخُفّ والجورب والتكّة والقلنسوة والخاتم والخلخال، والسوار ونحوها، فإنّه معفوّ عنه في الصلاة، ولكن الأحوط وجوباً أن لا يكون متّخذاً من الميتة النجسة أو من نجس العين كالكلب. الرابع: المحمول المتنجّس، فإنّه معفوّ عنه حتّى فيما كان ممّا تتمّ فيه الصلاة، فضلاً عمّا إذا كان ممّا لا تتمّ به الصلاة كالساعة الجيبيّة والدراهم والسكّين والمنديل الصغير ونحوها.