ردا على ذلك ، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن حالات إستفادة الموظف من غياب خاص مدفوع الأجر مدته ثلاثة (03) أيام كاملة ، تتمثل على سبيل الحصر في المناسبات العائلية الآتية: - زواج الموظف - ازدياد طفل للموظف - ختان إبن الموظف - زواج أحد فروع الموظف - وفاة زوج الموظف أو وفاة أحد الفروع أو الأصول أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه من خلال المراسلة و التوضيح نفهم أن الموظف من لها الحق في عطلة استثائية لمدة 03 أيام في عدة حالات من بينها حالة وفاة أحد الحواشي المباشرة له و ليس كما يظن الكثير أن له الحق حتى في زواج الحواشي المباشرة له أو لزوجه، و كذلك نركز أيضا على كلمة المباشرة فقط. ولتحديد من هم الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه نستعين بـ: الأمر رقم 58/75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ، لا سيما المادتين 33 و 34 منه المادة 33: ذكرت أن الحواشي هم الأشخاص يجمعهم أصل واحد دون ان يكون أحدا فرعا للأخر، فمن خلال هذه المادة و بإعتبار أن الأصول هم الأب ، الأم ، الجد و الجدة يتحدد لنا من هم الحواشي في: الأخ. الأخت. الخال. الخالة. 2. المادة 34: ذكرت أن عند ترتيب الحواشي تعد درجات الصعود من فرع للأصل المشترك، ثم نزولا منه إلى الفرع الأخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة، من خلال ما سبق نرتب الحواشي بالأخ و الأخت أولا بعدها الخال و الخالة.
ويقصد بالفروع أبناء الموظف فقط علما بأن الموظف يستفيد بالعطل العائلية الخاصة به كما يستفيد بالعطل العائلية المتعلقة بزوجته. والعكس صحيح أي تستفيد الموظفة أيضا من العطل العائلية لزوجها. أما بخصوص المدة المحددة للاستفادةمن العطل المرخصة حسب معرفتي الخاصة فلا ينبغي أن تتجاوز 15 يومامن تاريخ المناسبة ، وإلا فإن الحق يسقط ولا يستفيد الموظف من العطل القانونية. وأهمل المشرع وفاة العم مثلا أو ابن العم الشقيق وغيرهما رغم أنهم من الأقربين جدا إلينا لأن القانون المعمول به مستمد من القانون الفرنسي. عدل سابقا من قبل سعيد في الأربعاء أكتوبر 06, 2010 9:54 am عدل 1 مرات رجل التاريخ عضو نشيط عدد المساهمات: 52 نقاط: 74 تاريخ التسجيل: 28/02/2010 العمر: 56 موضوع: رد: استفسار حول من هم الحواشي. الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 6:26 pm شكرا جزيلا أخي الكريم. abouyahia عضو نشيط عدد المساهمات: 60 نقاط: 62 تاريخ التسجيل: 22/05/2010 موضوع: الجد وإن علا والإبن وإن نزل السبت ديسمبر 04, 2010 6:09 pm السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فيمكن ان نقول بعبارة اخرى هم اقربائك الجد وان علا والإبن وان نزل سعيد عضو فضي عدد المساهمات: 539 نقاط: 1255 تاريخ التسجيل: 03/03/2010 موضوع: الحواشي والفروع طبقا للقانون المدني الجزائري الأحد ديسمبر 05, 2010 7:21 pm أأكد مرة أخرى ياأبا زكرياء بأن المقصود بالحواشي المباشرة للموظف وزوجه طبقاللقانون المدني الجزائري هم إخوانهم وأخواتهم فقط.
ثالثاً: الرّد على أصحاب الفروض النّسبية: أي قد يكونُ للمتوفّى أقاربٌ من أصحابِ الفروضِ فقط، فلا يكونُ له أقاربٌ من العصبات النّسبية، فعندئذٍ تُوّزَّعُ عليهم حصصهم كما هي مُقدّرة، ثمّ يُردُّ الباقي على من كان منهم صاحبَ فرضٍ بالنّسبِ لا بالسبب، والسبب كأن يكونَ زوجٌ أو زوجةَ، والنّسبُ ما كان مرتبطاً به حقيقةً من أصحابِ الفروضِ؛ كالأم والبنت والأخوات والجدات. رابعاً: ذوي الأرحام: وهم أقاربُ الميت من غير الفئاتِ السابقة، إذ ليسوا بأصحابِ فرضٍ ولا عصبة، ويرثونَ فقط في حال انعدم وجود من قبلهم؛ كالخالةِ، والعمة، وبنت الأخِ من النّساء، ومن الرّجالِ من يُسمى بذو الأرحامِ كذلكَ، إذا كان ارتباطهم مع الميتِ من جهة امرأة، ليدخُلَ في ذلكَ الجد من جهة الأم، وأولادُ الأخواتِ، وأولادُ البناتِ، وعلى تورثيهم اتّفق جمهور العلماء دونَ الشافعية. خامساً: الرد على أحد الزوجين: وتكونُ بردِّ باقي التّركة على أحدهما بعد أخذهما حُصتهما بالفرض، ويكونُ هذا في حالةٍ واحدة؛ إذا لم يوجد أي أقاربٍ للميتِ إطلاقاً سوى زوجته، أو زوجها إذا كانت امرأة، فيأخذونُ التّركة كلّها. سادساً: العاصب السّببي: تحدّث الفقهاءُ في كتبهم عن الإرث بسبب العتق ، إذ يرثُ المُعتِقُ عبده الذي أعتقه إذا مات، ولكن هذا لا يوجد في زماننا الحالي.
ش قانونية المادة 212 من الامر رقم 06/03 يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المادة 212: للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية: – زواج الموظف، – ازدياد طفل للموظف، – ختان ابن الموظف، – زواج أحد فروع الموظف، – وفاة زوج الموظف، – وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.
قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)} [النساء/12].. الأمثلة: 1- توفي شخص عن زوجة وأخ لأم وابن عم شقيق، المسألة من اثني عشر، للزوجة الربع، وللأخ لأم السدس، والباقي لابن العم الشقيق. 2- توفيت امرأة عن زوج وأخوين لأم وعم شقيق، المسألة من ستة، للزوج النصف، وللأخوين لأم الثلث، وللعم الباقي. 3- توفي شخص عن أم وأب وأخوين لأم، المسألة من ستة، للأب السدس، والباقي للأب، ويسقط الإخوة لأم لوجود الأب.. مسائل أهل الفروض: مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أقسام: 1- ما كانت السهام فيها مساوية لأصل المسألة وتسمى بالعادلة. مثالها: زوج وأخت، المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد، وللأخت النصف واحد. 2- ما كانت السهام فيها أقل من أصل المسألة وتسمى بالناقصة، فيرد الباقي على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين. فإذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يكن عاصب، فهم أحق به يأخذونه حسب فروضهم.