إلا أنه عليه ألا يظلم واحدة على حساب الأخرى، فلا يعطي واحدة منهن حقًا لا تأخذه الأخرى، لِما في ذلك من بهتان وإثم مبين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة: " إذا كانت عندَ الرجلِ امرأتانِ، فلم يعدلْ بينَهما، جاء يومَ القيامةِ وشقُّه مائلٌ أو ساقطٌ " (صحيح). ديننا الحنيف قد كفل للمرأة الكثير من الحقوق، فعليها أن تشكر الله على التكريم الذي حصلت عليه من خلال دين الإسلام، فهو رفع من قدرها وجعل لها حق الزوجة على الزوج في المعاملة
ت + ت - الحجم الطبيعي هناك حقوق للمرأة على زوجها ومن هذه الحقوق: أن تطيعه في غير معصية لأن الله تعالى يقول: «الرجال قوامون على النساء» ولأن الرجل يتحمل المسؤولية الكبرى في البيت ولأنه أقوى شخصية وأنضج عقلاً من المرأة وأوسع إدراكاً للأمور، ولأن المرأة غالباً ما تنساق وراء العواطف دون تفكير في الأصلح والأمثل والأفضل، وهذا مشاهد ملموس. لذلك جعل الشارع الحكيم، الطلاق بيد الرجل، ولم يجعله بيد المرأة. ان تنصح له في حضوره وغيابه، فلا تبذر في ماله ولا تفعل شيئاً يكرهه، وألا تُدخل في بيته أحداً ولا يرضاه وأن تجتهد في أن تعمل ما يرضيه في غير معصية. وقد جاء في الحديث:« لو كنت آمراً أحداً بالسجود لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» فالسجود في شريعة الإسلام لا يجوز إلا لله وحده. وكذلك من حق الزوج على زوجته ألا يقصر عليها في نفقة، أو كسوة حسب مقدرته، وأن يعطيها حقها وإذا كان لها ضرة أن يقسم بينها وبين ضرتها بالعدل، وألا يميل لإحدى الزوجات ميلاً ظاهراً ويترك الأخريات. حق الزوجة على الزوج في المعاملة – جربها. قال تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وأن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً).
فقيل له: سبقت الفتيان". وذكر أحد الشيوخ المتأخرين قال: "إن زوجتي هذه مضى على زواجي منها أربعون سنة، وما رأيت يوماً سارَّاً، وإنني من اليوم الأول من دخولي بها، عرفت أنها لا تصلح لي بحال، ولكنها كانت ابنة عمي، وأيقنت أن أحداً لا يمكن أن يحتملها، فصبرت، واحتسبت، وأكرمني الله منها بأولاد بررة صالحين، وساعدني نفوري منها على الاشتغال بالعلم، فكان من ذلك مؤلفات كثيرة، أرجو أن تكون من العلم الذي ينتفع به، ومن الصدقة الجارية، وأتاحت لي علاقتي السيئةُ بها أن أقيم مع الناس حياة اجتماعية نامية، وربما لو تزوجت غيرها لم يتحقق لي شيء من ذلك". وقال آخر: "إنني من الأيام الأولى لزواجنا لم أجد في قلبي مَيْلاً لهذه المرأة ولا حُبَّاً لها، ولكنني عاهدت الله على أن أصبر عليها، ولا أظلمها، ورضيتُ قسمة الله لي، ووجدت الخير الكثير من المال، والولد، والأمن، والتوفيق". وابتلي أحد الصالحين بامرأة ناشز، لم يعرف معها إلا النكد والكدر، فصبر عليها ثلاثين سنة، فقيل له: "ما ضرك لو طلقتها؟". قال: "أخشى إن طلقتها أن يبتلى بها غيري فتؤذيَه". ورحم الله أبا سليمان الداراني الذي قال: "من صفَّى صُفِّيَ له، ومن كَدَّرَ كُدِّرَ عليه، ومن أحسن في ليله، كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره، كوفئ في ليله".
والنفقة هي ملك شخصي للزوجة ، فلو دفع لها الزوج نفقتها ليوم أو اسبوع أو شهر ، وانقضت المدة ولم تصرفها على نفسها بأن أنفقت من غيرها ، أو أنفق عليها أحد بقيت ملكاً لها (6). ولو مضت أيام ولم ينفق الزوج عليها اشتغلت ذمته بنفقة تلك المدة سواء طالبته بها أو سكتت عنها (7). ولضرورة هذا الحق جعل الاسلام للحاكم الشرعي ـ وهو الفقيه العادل ـ صلاحية إجبار الزوج على النفقة ، فإن امتنع كان له حق التفريق بينهما (8) ، قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: « إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة ، وإلاّ فرّق بينهما » (9). لا تسقط النفقة حتى في حال الطلاق، فما دامت المطلقة في عدتها فعلى الزوج الانفاق عليها ، وتسقط نفقتها في حال الطلاق الثالث ، قال الإمام محمد الباقر عليه السلام: « إنَّ المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها ، إنّما هي للتي لزوجها عليها رجعة » (10) ، إلاّ الحامل فإنّها تستحقُّ النفقة بعد الطلاق الثالث (11). قال الإمام الصادق عليه السلام: « إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع.. » (12). وتسقط النفقة في حال عدم التمكين للزوج ، ولا تسقط إن كان عدم التمكين لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض (13).