تاريخ النشر: الأربعاء 12 شوال 1425 هـ - 24-11-2004 م التقييم: رقم الفتوى: 56038 912827 0 852 السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركات أود أن أعرف دعاء السجدة في القرآن بالألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما هو حكم سجود التلاوة؟ وجزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالسنة أن يقول في سجود التلاوة: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. رواه الترمذي والحاكم وزاد: فتبارك الله أحسن الخالقين. وأجاز بعض العلماء أن يقول: سبحان ربي الأعلى، أو يفعل مثلما يفعل في سائر السجود. أحكام سجود التلاوة. قال الإمام النووي: ويستحب أن يقول في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وأن يقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام. ولو قال ما يقول في سجود صلاته جاز، ثم يرفع رأسه مكبرا كما يرفع من سجود الصلاة. روضة الطالبين: 1/322. ومن العلماء من فصل بين من كان في الصلاة فاستحب له التسبيح بالإضافة إلى الدعاء المعروف، وبين من كان خارج الصلاة فاستحب له الاقتصار على الدعاء دون التسبيح.
"المحيط البرهاني" (2/71). وجاء في "الموسوعة الفقهية" (24/223): " وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ( سجود التلاوة) قَامَ وَلاَ يَجْلِسُ لِلاِسْتِرَاحَةِ ، فَإِذَا قَامَ اسْتُحِبَّ أَنْ يَقْرَأَ شَيْئًا ثُمَّ يَرْكَعَ ، فَإِنِ انْتَصَبَ قَائِمًا ثُمَّ رَكَعَ بِلاَ قِرَاءَةٍ: جَازَ إِذَا كَانَ قَدْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ قَبْل سُجُودِهِ ، وَلاَ خِلاَفَ فِي وُجُوبِ الاِنْتِصَابِ قَائِمًا ، لأَِنَّ الْهُوِيَّ إِلَى الرُّكُوعِ مِنَ الْقِيَامِ وَاجِبٌ " انتهى. وقال علماء اللجنة الدائمة: " ليس على من سجد لتلاوة آية سجدة في آخر سورة كـ: (الأعراف) و (النجم) و (اقرأ) وهو في الصلاة أن يقرأ قرآنا بعدها وقبل الركوع ، وإن قرأ فلا بأس " انتهى. تعرف على حكم سجود التلاوة وما يقال فيها وحكم تاركها - اليوم السابع. "فتاوى اللجنة الدائمة" (7 / 260) والله تعالى أعلم.
انتهى. وقال الحطاب -المالكي- في مواهب الجليل: وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ عِنْدَنَا. قَالَهُ الْفَاكِهَانِيُّ. قَالَ: وَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا الرُّكُوعُ عِنْدَنَا، وَلَا الْإِيمَاءُ إلَّا لِلْمُتَنَفِّلِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ. انْتَهَى. قال الخطيب الشربيني -الشافعي- في مغني المحتاج: (وَالْأَصَحُّ جَوَازُهُمَا) أَيْ السَّجْدَتَيْنِ -يعني سجود التلاوة والشكر- خَارِجَ الصَّلَاةِ (عَلَى الرَّاحِلَةِ لِلْمُسَافِرِ) بِالْإِيمَاءِ؛ لِمَشَقَّةِ النُّزُولِ. انتهى. وظاهر كلام المرداوي -الحنبلي- في الإنصاف، أن له الإيماء بسجود التلاوة إن كان راكبا وإن لم يكن مسافرا. قال -رحمه الله-: فَائِدَةٌ: الرَّاكِبُ يُومِئُ بِالسُّجُودِ، قَوْلًا وَاحِدًا، وَأَمَّا الْمَاشِي فَالصَّحِيحُ مِن الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَسْجُدُ بِالْأَرْضِ، وَقِيلَ: يُومِئُ أَيْضًا، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْحَاوِي، وَقِيلَ: يُومِئُ إنْ كَانَ مُسَافِرًا، وَإِلَّا سَجَدَ. انتهى. وأما مسألة استقبال القبلة، فقد قال ابن قدامة -في المغني- في سياق كلامه عن قبلة المسافر الراكب: وقِبْلَةُ هذا المُصَلِّي حيثُ كانت وجْهَتُه،.... إلى أن قال: ولا فَرْقَ بينَ جَمِيعِ التَّطَوُّعاتِ في هذا، فَيَسْتَوِي فيهِ النَّوَافِلُ المُطْلَقَةُ، والسُّنَنُ الرَّوَاتِبُ والمُعَيَّنَةَ، والوِتْرُ، وسُجُودُ التِّلَاوَةِ، وقد كانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُوتِرُ على بَعِيرِهِ، وكَانَ يُسَبِّحُ على بَعِيرِهِ إلَّا الفَرَائِض.
ِ وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -وَزَادَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ. وقصد عمر بقوله: لم نؤمر بالسجود، هو أنهم لم يؤمروا به أمراً جازما ملزماً للإتيان به، وإن كانوا قد أمروا به أمر استحباب، وكذلك روى الجماعة إلا ابن ماجه عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم "والنجم" فلم يسجد فيها - وفي رواية فلم يسجد منا أحد. ورجح الحافظ ابن حجر أن الترك كان لبيان الجواز. والله أعلم.