هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان نقداً ؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء واجابت الدار بقولها: نعم يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر أول رمضان، ويجوز أيضًا إخراجها مالًا نقديًّا. هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا. وأوضحت انه تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين". وتابعت الدار: ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قول مصحح عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان.
السؤال: السائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا أعرف بأن زكاة الفطر لا يجوز إخراجها نقدًا، وقلت لوالدي ذلك، ولكنه لم يقبل مني، وقال: بأنه لا ينكر الحديث عن الرسول ﷺ ولكن البلد تخرج نقدًا، فعلينا أن نفعل مثل بعض الناس أن نخرج نقدًا، ولكنني أخرجت عن نفسي بدون أن أنوي، هل تقبل مني؟ جزاكم الله خيرًا. الجواب: الواجب إخراجها طعامًا، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، صاعًا من قوت البلد، من تمر أو شعير أو أرز، من قوت البلد صاع، هذا هو الواجب عن كل نفس؛ عن الرجل والأنثى، والصغير والكبير. وقال جماعة من أهل العلم: يجوز إخراجها نقدًا، ولكنه قول ضعيف. حكم اخراج زكاة الفطر نقدا. والصواب: أن الواجب إخراجها طعامًا عند جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ، وإذا نصحت والدك ولم يفعل فأنت أخرجيها عن نفسك، ولو ما درى، أخرجيها طعامًا، ولو ما علم أبوك، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
[٤] للمزيد من التفاصيل عن أنواع طعام زكاة الفطر الاطّلاع على مقالة: (( أنواع طعام زكاة الفطر)).