الدليل الشرعي: فقال سبحانه: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60]. عدد اصناف اهل الزكاة، حيث قدمنا لكم الأصناف الثمانية الذي وردوا في الآية القرآنية الستون في سورة التوبة، حيث ورد ها السؤال ضمن أسئلة المنهاج السعودي.
أصناف الزكاة جاء في القرآن الكريم ذكر أصناف ومُستحقِّي الزكاة في عدة مواضع، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ). وبيان مُستحقِّي الزّكاة فيما يأتي: الفقراء: وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم من الطعام والشراب إلاَّ نصفَ كفايتهم وكفاية من يُعيلون عاماً كاملاً أو أقلّ من عام. المساكين: وهم الذين يجدون قوتاً يكفيهم ومَن يعولون، إلا أنّ ذلك القوت لا يصل بهم إلى حد الاكتفاء التام، أو أنّه يصل إلى نصفَ كفايتِهم أو أكثر، فالفقراءَ أشدُّ حاجةً وعَوَزاً من المساكين. من اصناف اهل الزكاه من عليه دين لحاجة نفسه – المنصة. المؤلَّفة قلوبهم: ويُقصَد بهم السّادة والأمراء والزّعماء، وكلُّ من له عند قومه توقيرٌ واحترامٌ؛ بحيث يُسمع كلامهم ولا يُعصون، فيُعطى هؤلاء من الزّكاة رجاء دخولهم في الإسلام وتأليفاً لقلوبهم، فيتبعهم قومهم بذلك لمكانتهم عندهم، أو أنّه يُعطى لهم من مال الزكاة رجاء كفّ أذاهم عن الأمّة الإسلاميّة تأليفاً لقلوبهم. المُكاتِب: وهو العبد الذي يتّفق مع سيده على أن يشتري حريّته لقاء مبلغ مُعيّن، فيُدفع له من مال الزكاة حتى يُؤدّي ما عليه من دينٍ ليحصل على حرّيته تشجيعاً له على ذلك، ومن باب تشجيع العبيد عموماً على اتّخاذ مثل تلك الخطوة من باب تجفيف منابع الرِّق والعبودية في الأمة الإسلاميّة بشكلٍ عام.
تنبيه: ليعلم الأغنياء الرحماء أنَّ الفقراء والمساكين هم غالب أهْل الزكاة وأشدهم حاجة، فتجِب مواساتهم بما يَكفيهم ورعيَّتهم؛ حتى لا يضطروا للمسألة والإشراف لِمَا في أيدي الناس؛ فإنَّ المسألة بابُ فقْرٍ، وإنَّ الإشراف من موانع البركة؛ لِمَا روى الإمام أحمد عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يفتح عبدٌ بابَ مسألة، إلا فتَحَ الله عليه بابَ فقْرٍ " [3]. وكما في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: " إنَّ هذا المال خَضِرةٌ حُلْوة، فمن أخَذَه بسخاوة نفْسٍ، بُورِكَ له فيه، ومن أخَذَه بإشرافِ نفْسٍ، لَم يُبَارَكْ له فيه، وكان كالذي يأكلُ ولا يَشبع " [4]. من اصناف اهل الزكاة من عليه دين لحاجة نفسه ولا يجد ما يسد به دينه او بسبب اصلاحه ذات البين ويطلق عليهم – نبض الخليج. الصنف الثالث: العاملون عليها: وهم الموظفون الذين يُعيِّنهم ولاةُ الأمر؛ لِجِبَاية الزكاة وإحصائها، وحِفْظها وصَرْفها في مصارفها، أو تسليمها لبيت المال، فيُعطَى هؤلاء من الزكاة بقَدْر وظيفتهم - وإنْ كانوا أغنياء - ما لَم يُخَصِّص لهم ولاةُ الأمور رواتبَ من بيت المال، فإنْ كان لهم رواتبُ من بيت المال، فلا نصيب لهم في الزكاة. والواجب على مَن تحمَّل هذه المسؤولية أن يتَّقِي الله تعالى فيها، وأن يتفقَّه في أحكامها، وعليه أن يؤدِّي أمانتها، وأن يوصِّلها إلى أهلها، ويُعطيها مستحقِّيها كاملة طيِّبة بها نفسُه؛ حتى يُثَاب على ذلك ثوابَ المتصدِّقين؛ لما ثبَتَ في صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الخازن الأمين الذي ينفق - ورُبَّما قال: الذي يُعطي - ما أُمِر به كاملاً موفَّرًا طيِّبةً به نفسُه، فيدفعه إلى الذي أمرَ له به - أحدُ المتصدِّقين " [5].
النصاب في مال الزكاة حتى تجب الزّكاة على المُزكي يجب أن يبلغ النّصاب، وسيأتي بيان ذلك في شروط الزكاة، أما مقدار نصاب المال فإنه يُحتَسب بناءً على تقدير قيمة المال بالذهب أو الفضَّة، وذلك كما يأتي: نصاب زكاة المال بحسابه من الذهب: يتم احتساب نصاب المال إذا أراد صاحب المال تزكيته بأن يحسب المال الذي لديه ثم يقيسه بالذهب، فإن بلغ ما معه من المال مقدار خمسة وثمانين جراماً من الذهب فيكون قد بلغ النِّصاب ووجب فيه الزكاة، شريطة أن يحول عليه الحول، إلى جانب باقي شروط الزكاة التي سترد لاحقاً، وفي هذه الحالة يُخرج المُزكِّي زكاة ماله بمقدار ربع العشر؛ أي 0. اصناف اهل الزكاة لا يوجد. 25% من مجموع ما معه من المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول. نصاب زكاة المال بحسابه من الفضة: يتم احتساب زكاة المال قياساً على السعر الدارج للفضة بأن يحسب المُزكِّي ما معه من مال، فإن بلغ ما معه مقدار خمسمئة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة فقد بلغ ماله النِّصاب الشرعيّ أخرج منها ربع العشر، وهو ما يساوي 0. 25%، والنصاب في جميع العملات يكون بالنظر إلى قيمتها بالذهب أو الفضة، وللمُزكّي أن يختار ما يشاء ما هذين النقدين، فإذا بلغت النصاب بناءً على أحدهما وجب فيه الزكاة، وإذا لم يبلغ المال الذي يملكه النصاب بأي نقدٍ منهما فلا زكاة في ماله لعدم بلوغه النّصاب.
أصناف أهل الزكاة الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر قسم الله تعالى الزكاة في مُحكم التنزيل، وأصدق القِيل، فقال سبحانه: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60].