[قال الشافعي]: إذا اجتمع أمران يخاف أبدا فوت أحدهما، ولا يخاف فوت الآخر بدأ بالذي يخاف فوته ثم رجع إلى الذي لا يخاف فوته. [قال]: وإن خسف القمر وقت صلاة القيام بدأ بصلاة الخسوف، وكذلك يبدأ به قبل الوتر وركعتي الفجر لأنه صلاة جماعة والوتر وركعتا الفجر صلاة انفراد فيبدأ به قبلهما ولو فاتا. وقت صلاة الظهر بمكة يعقد اجتماعه 13. [قال]: وإذا كسفت الشمس، ولم يصلوا حتى تغيب كاسفة أو متجلية لم يصلوا لكسوف الشمس، وكذلك لو خسف القمر فلم يصلوا حتى تجلى أو تطلع الشمس لم يصلوا، وإن صلوا الصبح، وقد غاب القمر خاسفا صلوا لخسوف القمر بعد الصبح ما لم تطلع الشمس، ويخففون الصلاة لخسوف القمر في هذه الحال حتى يخرجوا منها قبل طلوع الشمس فإن افتتحوا الصلاة بعد الصبح وقبل الشمس فلم يفرغوا منها حتى تطلع الشمس أتموها. [قال الشافعي]: ويخطب بعد تجلي الشمس لأن الخطبة تكون بعد تجلي الشمس والقمر وإذا كسفت الشمس ثم حدث خوف صلى الإمام صلاة الخسوف صلاة خوف كما يصلي المكتوبة صلاة خوف لا يختلف ذلك، وكذلك يصلي صلاة الخسوف، وصلاة شدة الخوف إيماء حيث توجه راكبا، وماشيا فإن أمكنه الخطبة والصلاة تكلم وإن لم يمكنه فلا يضره. [قال]: وإن كسفت الشمس في حضر فغشي أهل البلد عدو مضوا إلى العدو، فإن أمكنهم في صلاة الكسوف ما يمكنهم في المكتوبة صلوها صلاة خوف، وإن لم يمكنهم ذلك صلوها صلاة شدة الخوف طالبين ومطلوبين لا يختلف.
هذا ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث صحيحة أنه كان يصلي أربعا قبل الظهر بعد الزوال - يعني بعد الأذان - تسمى راتبة تسليمتين ، وبعدها ركعتين تسليمة ، هذه راتبة ، وإن صلى بعدها أربعا كان (الجزء رقم: 10، الصفحة رقم: 299) تاوي-الصلاة-صلاة-التطوع-بيان-وقت-راتبة-الظهر-والترغيب-فيها-1
ورد في الأثر أن النبي صلى الله وسلم كان يصلي أربع ركعات قبل الظهر ، وأربع ركعات قبل العصر ، فهل يكون ذلك قبل الأذان أم بعده? ج: هذا ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث صحيحة أنه كان يصلي أربعا قبل الظهر بعد الزوال - يعني بعد الأذان - تسمى راتبة تسليمتين ، وبعدها ركعتين تسليمة ، هذه راتبة تاوي-الصلاة-صلاة-التطوع-بيان-وقت-راتبة-الظهر-والترغيب-فيها-1
[قال الشافعي]: ومتى غفل عن صلاة الكسوف حتى تجلى الشمس لم يكن عليهم صلاتها، ولا قضاؤها. [قال]: فإن غفلوا عنها حتى تنكسف كلها ثم ينجلي بعضها صلوا صلاة كسوف متمكنين إذا لم يكونوا خائفين، ولا متفاوتين، وإن انجلت لم يخرجوا من الصلاة حتى يفرغوا منها، وهي كاسفة حتى تعود بحالها قبل أن تكسف. تحميل كتاب صحيح البخاري ط المكنز معتمدا على ط السلطانية pdf - مكتبة نور. [قال]: وإن انكسفت فجللها سحاب أو غبار أو حائل ما كان فظنوا أنها تجلت صلوا صلاة الكسوف إذا علموا أنها قد كسفت فهي على الكسوف حتى يستيقنوا بتجليها، ولو تجلى بعضها فرأوه صافيا لم يدعوا الصلاة لأنهم مستيقنون بالكسوف، ولا يدرون انجلى المغيب منها أم لم ينجل، وقد يكون الكسوف في بعضها دون بعض، وتنكسف كلها فيتجلى بعضها دون بعض حتى يتجلى الباقي بعده. [قال الشافعي]: ولو طلعت في طخاف أو غيانة أو غمامة فتوهموها كاسفة لم يصلوها حتى يستيقنوا كسوفها. [قال]: وإذا توجه الإمام ليصلي صلاة الكسوف فلم يكبر حتى تنجلي الشمس لم يكن عليه أن يصلي الكسوف، وإن كبر ثم تجلت الشمس أتم صلاة الكسوف بكمالها. [قال]: وإن صلى صلاة الكسوف فأكملها ثم انصرف، والشمس كاسفة يزيد كسوفها أو لا يزيد لم يعد الصلاة، وخطب الناس لأنا لا نحفظ أن النبي ﷺ صلى في كسوف إلا ركعتين، وصلاة خسوف القمر كصلاة كسوف الشمس لا يختلفان في شيء إلا أن الإمام لا يجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس لأن النبي ﷺ لم يجهر فيها كما يجهر في صلاة الأعياد، وأنها من صلاة النهار، ويجهر بالقراءة في صلاة الخسوف لأنها من صلاة الليل، وقد سن النبي ﷺ الجهر بالقراءة في صلاة الليل.