الرئيسية مشاريعنا فريق العمل شركائنا من نحن مقالات وظائف فعاليات أتصل بنا E مستشفى العدواني العام 100 Bed general hospital سعة المشروع: 100 سرير مساحةالأرض: 5125 m2 مجموع مساحةالأرض: 23711 m2 نطاق العمل: تصميم نسبة الإنجاز: 100% الموقع: جدة - السعودية المالك: دكتور حسن العدواني تاريخ التصميم: 2018 تاريخ الإنجاز: On hold
الوصف: مستشفى العدواني العام الطائف توفر هذه الصفحة وصف عن مستشفى العدواني العام الطائف وايضا معلومات كعنوان موقع الخدمة ورقم الاتصال و المدينة والاختصاص العنوان – الحي – الشارع حي الفيصلية – قرب البنك الأهلي رقم الهاتف 127340000 المدينة مكة المكرمة الطائف الاختصاص مستشفى عيادة مستوصف النعليقات:
نبذه عن سياسة الخصوصية يستخدم موقع دليل الاعمال التجارية ملفات تعريف الارتباط (cookies) حتى نتمكن من تقديم افضل تجربة مستخدم ممكنة. يتم تخزين معلومات ملفات تعريف الارتباط (cookies) في المتصفح الخاص بك وتقوم بوظائف مثل التعرف عليك عندما تعود إلى موقع دليل الاعمال التجارية الإلكتروني ومساعدة فريق العمل على فهم أقسام موقع دليل الاعمال التجارية التي تجدها أكثر سهولة الوصول ومفيدة. تحديد الملفات الضرورية يجب تمكين ملفات تعريف الارتباط الضرورية (cookies) في موقع دليل الاعمال التجارية بدقة في جميع الأوقات حتى نستطيع حفظ تفضيلات الإعدادات لملفات تعريف الارتباط (cookies). إذا قمت بتعطيل ملف تعريف الارتباط (cookies) هذا ، فلن نتمكن من حفظ تفضيلاتك. وبالتالي لن تسطيع لاحصول على افضل تجربة للمستخدم وايضا هذا يعني أنه في كل مرة تزور فيها هذا الموقع ، ستحتاج إلى تمكين أو تعطيل ملفات تعريف الارتباط (cookies) مرة أخر. Enable or Disable Cookies سياسة الخصوصية
لقد تفطن إلى ذلك الدكتور محمد شحرور رحمه الله تعالى حين تدبر كتاب الله تعالى في المواريث، وكنت دائما أتساءل لماذا يُقحم الأعمام في الميراث إذا لم يكن للمتوفى إلا الإناث ، لأن المتدبر يجد أن الله تعالى يقول: يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. (11). النساء. ولم يقل سبحانه: يوصيكم الله في الذكر والأنثى. إنما قال العليم الحكيم: يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. أي أن الأولاد هم: (الذكور والإناث). ولنا أمثلة أخرى تبين أن الأولاد هم ما يولد لنا ، سواء كان إناثا أم ذكورا. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(233).
القيامة. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (3). الليل. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ(36). آل عمران. لنرى لسان العرب ما يقول: ولد (لسان العرب). الوَلِيدُ: الصبي حين يُولَدُ، وقال بعضهم: تدعى الصبية أَيضاً وليداً ، وقال بعضهم: بل هو للذكر دون الأُنثى، وقال ابن شميل: يقال غلامٌ مَوْلُودٌ وجارية مَوْلودةٌ أَي حين ولدته أُمُّه، والولد اسم يجمع الواحد والكثير والذكر والأُنثى. نظرا لما سبق من الآيات البينات أرى أن الفقهاء قد بدلوا حكم العليم الحكيم الحليم، ( هكذا ورد في آيات المواريث) فأخرجوا الإناث من معنى ( الولد) حتى لا يخرج المال من عائلة المتوفى إلى أصهاره ( أزواج بناته)، حسدا من عند أنفسهم ولأولادهم ( البنات). والسلام على من اتبع هدى الله تعالى فلا يضل ولا يشقى.
** ورد عند الواحدي: قوله تعالى: " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.. " الآية (*) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن المنكدر ، عن جابر قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان ، فوجدني لا أعقل ، فدعا بماء فتوضأ ، ثم رش علي منه فأفقت ، فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله ؟ فنزلت: " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.. " الآية.. رواه البخاري عن إبراهيم بن موسى ، عن هشام. ورواه مسلم عن محمد بن حاتم ، عن حجاج ، كلاهما عن ابن جريج. (*) حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنَتَيْن لها فقالت: يا رسول الله ، هاتان بنتا ثابت بن قيس - أو قالت سعد بن الربيع - قُتِل معك يوم أُحُد ، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما ، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه ، فما ترى يا رسول الله ؟ فوالله ما ينكحان أبدا إلا ولهما مال. فقال: "يقضي الله في ذلك " ، فنزلت سورة النساء وفيها: " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.. " إلى آخر الآية ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادْع لِي المرأة وصاحبها ، فقال لعمهما: أعْطِهما الثُلُثَيْن ، وأَعْط أمَّهُما الثُّمُن ، وما بَقِي فلَكَ ".
ولا يبعد أن يكون جوابا للجميع ؛ ولذلك تأخر نزولها. والله أعلم. (*) قال الكيا الطبري: وقد ورد في بعض الآثار أن ما كانت الجاهلية تفعله من ترك توريث الصغير كان في صدر الإسلام إلى أن نسخته هذه الآية ولم يثبت عندنا اشتمال الشريعة على ذلك ، بل ثبت خلافه ؛ فإن هذه الآية نزلت في وَرَثَة سعد بن الربيع. وقيل: نزلت في وَرَثَة ثابت بن قيس بن شماس. والأول أصح عند أهل النقل. فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الميراث من العم ** ورد عند ابن الجوزي قوله تعالى: " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ.. " في سبب نزولها ثلاثة أقوال. (*) أحدها: أن جابر بن عبد الله مرض فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: كيف أصنع في مالي يا رسول الله ، فنزلت هذه الآية ، رواه البخاري ومسلم (*) والثاني: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابنتين لها ، فقالت: يا رسول قتل أبو هاتين معك يوم أحد ، وقد استفاء عمهما مالهما ، فنزلت ، روي عن جابر بن عبد الله أيضا.
فلذلك صح أن يقال: فإن كن نساء فإن قلت: هل يصح أن يكون الضميران في "كن" و "كانت" مبهمين ، ويكون "نساء" و " واحدة" تفسيرا لهما ، على أن "كان" تامة؟ قلت: لا أبعد ذلك. [ ص: 34] فإن قلت: لم قيل: فإن كن نساء ولم يقل: وإن كانت امرأة؟ قلت: لأن الغرض ثمة خلوصهن إناثا لا ذكر فيهن ، ليميز بين ما ذكر من اجتماعهن مع الذكور في قوله: للذكر مثل حظ الأنثيين: وبين انفرادهن ، وأريد هاهنا أن يميز بين كون البنت مع غيرها وبين كونها وحدها لا قرينة لها.
(*) والثالث: أن عبد الرحمن أخا حسان بن ثابت مات ، وترك امرأة ، وخمس بنات ، فأخذ ورثته ماله ، ولم يعطوا امرأته ، ولا بناته شيئا ، فجاءت امرأته ، تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت هذه الآية ، هذا قول السدي
فإن قلت: فهلا قيل: ولكل واحد من أبويه السدس ، وأي فائدة في ذكر الأبوين أولا ، ثم في الإبدال منهما؟ قلت: لأن في الإبدال والتفصيل بعد الإجمال تأكيدا وتشديدا ، كالذي تراه في الجمع بين المفسر والتفسير ، و " السدس" مبتدأ ، وخبره: "لأبويه" ، والبدل متوسط بينهما للبيان ، وقرأ الحسن ونعيم بن ميسرة: "السدس" بالتخفيف ، وكذلك الثلث والربع والثمن ، والولد: يقع على الذكر والأنثى ، ويختلف حكم الأب في ذلك. فإن كان ذكرا اقتصر بالأب على السدس ، وإن كانت أنثى عصب مع إعطاء السدس. فإن قلت: قد بين حكم الأبوين في الإرث مع الولد ، ثم حكمهما مع [ ص: 36] عدمه ، فهلا قيل: فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث ، وأي فائدة في قوله: " وورثاه أبواه "؟ قلت: معناه: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فحسب ، فلأمه الثلث مما ترك ، كما قال: لكل واحد منهما السدس مما ترك: لأنه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان للأم ثلث ما بقي بعد إخراج نصيب الزوج ، لا ثلث ما ترك ، إلا عند ابن عباس ، والمعنى: أن الأبوين إذا خلصا تقاسما الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن قلت: ما العلة في أن كان لها ثلث ما بقي دون ثلث المال؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن الزوج إنما استحق ما يسهم له بحق العقد لا بالقرابة.