وحكم بيع مثل هذا المني ينبني على مسائل: المسألة الأولى: هل المني طاهر أم نجس ونقصد به الحيوان مأكول اللحم ، فمن قال بنجاسته لم يجز بيعه للقاعدة التي تقضي بحرمة بيع النجس وهم الحنابلة والمالكية ، ومن قال بطهارته أجاز بيعه لإمكان الانتفاع به وهم الشافعية. إلا أن القائلين بحرمة بيع المني لنجاسته يقولون بجواز بيع ما ينتفع به ولو كان نجساً في بعض الصور ، جاء في الزاد كتاب البيع: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة ولا المتنجسة ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد). [4] المسألة الثانية: هل بيع المني المفصول فيه جهالة أو غرر كالحال في بيعه في صلب الفحل. حكم بيع الحيوان الحي بالوزن. وعند التحقيق نجد أن هذه الصورة ليست كالصور السابقة التي تحتوي على جهالة في صفات السلعة ، لأن المني المأخوذ معلوم لدى البائع والمشتري من حيث قدره وصفاته وإلى أي فصيلة يرجع ، ومواصفات أخرى يعرفها أهل الاختصاص. وتعمد بعض الشركات التي تبيع مثل هذه المني إلى ضمان جودته وتلقيحه بنسبة تصل إلى 95%. إذاً: فالجهالة منتفية في هذه الصورة لأن كلا من البائع والمشتري يعلم حال السلعة علما تاماً.
الرابعة: أن ماء الفحل لا قيمة له في الشريعة ولا هو مما يعاوض عليه، ولهذا لو نزا فحل الرجل على رمكة غيره، فأولدها، فالولد لصاحب الرمكة اتفاقا؛ لأنه لم ينفصل عن الفحل إلا مجرد الماء وهو لا قيمة له، فحرمت هذه الشريعة الكاملة المعاوضة على ضرابه ليتناوله الناس بينهم مجانا، لما فيه من تكثير النسل المحتاج إليه من غير إضرار بصاحب الفحل، ولا نقصان من ماله، فمن محاسن الشريعة إيجاب بذل هذا مجانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( «إن من حقها إطراق فحلها وإعارة دلوها») فهذه حقوق يضر بالناس منعها إلا بالمعاوضة، فأوجبت الشريعة بذلها مجانا. مذاهب العلماء في بيع الحيوان بالوزن - إسلام ويب - مركز الفتوى. انظر زاد المعاد الخامسة: حرمت الشريعة هذه المعاوضة على ضرابه ليتناوله الناس بينهم مجاناً لما فيه من تكثير النسل المحتاج إليه من غير إضرار بصاحب الفحل. [3] الصورة الثانية: إيجارة الفحل لمدة معينة. اختلف الفقهاء في حكم إجارة الفحل بين قائل بالحرمة وقائل بالجواز. فالقائلون بعدم الجواز وهم جمهور الفقهاء – الحنفيّة، وفي الأصحّ عند الشّافعيّة، وأصل مذهب الحنابلة وهو قول ابن حزم واختاره الشوكاني والصنعاني – حرموه للأحاديث السابقة التي نهت عن بيع عسب الفحل ولأن علة النهي عن الإجارة هي علة النهي في البيع إذ الإجارة بيع منفعة.
السؤال: هناك أناس يبيعون الحيوانات كالأبقار والأغنام ونحوها وهي على قيد الحياة بالكيلو بثمن معلوم، علمًا بأن المشتري يقصد بها أحيانًا أن يبقيها عنده، أو يذبحها ليبيعها على الناس. ومثال ذلك: بأن نذهب إلى صاحب حيوانات، ونختار ما نريد شراءه، ثم يأتي بها إلى ميزان عنده ويزنها حية، ويبيعها بسعر الكيلو مثلًا عشرة ريالات. بيع فضلات وروث الأغنام - صالح بن فوزان الفوزان - طريق الإسلام. فما حكم ذلك البيع؟ أفيدونا أثابكم الله. الجواب: لا نعلم حرجًا في بيع الحيوان المباح بيعه -كالإبل والبقر والغنم- ونحوها بالوزن، سواء كانت حية أو مذبوحة؛ لعموم قوله سبحانه: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، ولقول النبي ﷺ لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور [1] ، ولأن ذلك ليس فيه جهالة ولا غرر. والله ولي التوفيق [2]. رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين)، (حديث رافع بن خديج)، برقم: 16814. نشر في كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية التراث الإسلامي بالكويت)، ص: 40 فتاوى ذات صلة
والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم [1]. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 5 /377) فتاوى ذات صلة
تاريخ النشر: الأحد 16 ذو الحجة 1437 هـ - 18-9-2016 م التقييم: رقم الفتوى: 334726 27186 0 126 السؤال اشتريت من راعي غنم عددًا محددًا، بسعر معروف للكيلو، في يوم محدد، وتم تثبيت السعر (طبعًا سعر الكيلو)، وأعطيته دفعة من قيمة الغنم، لكن الوزن غير معروف حاليًا، ﻷن التسليم سيكون آجلًا بعد فترة من الزمن حوالي شهرين، وفي وقت التسليم يوزن الرأس، ويتم حساب الوزن الحالي لكن بالسعر القديم. فهل يجوز أم فيه خلل شرعي؟ وما المخرج الشرعي لهذه الحالة؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فبداية ننبه على أن بيع الحيوان بالوزن، محل خلاف بين أهل العلم، وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء، بالجواز، حيث سئلت السؤال التالي: هل يجوز شراء الدجاج والغنم بالميزان، سواء كان حياً أو مذبوحاً؟ فأجابت: الأصل حل المعاملات بين المسلمين، إلا ما حرمه الشرع المطهر بالنص، وبذلك نعلم أنه يجوز شراء الدجاج والغنم وزناً، ولا نعلم مانعاً يمنع من ذلك في الشرع. اهـ. وجاء أيضًا في فتاوى اللجنة الدائمة: يجوز بيع الغنم ونحوها من الحيوانات حية بالوزن، سواء كان الوزن بالكيلو جرام، أم غيره؛ لأن القصد العلم بالمبيع، وهو حاصل بالوزن.
بشرى سارة لكافة اعضاء ورواد منتدى العرب المسافرون حيث تعود إليكم من جديد بعد التوقف من قبل منتديات ياهوو مكتوب ، ونود ان نعلمكم اننا قد انتقلنا على نطاق وهو النطاق الوحيد الذي يمتلك حق نشر كافة المشاركات والمواضيع السابقة على منتديات ياهوو مكتوب وقد تم نشر 400, 000 ألف موضوع 3, 500, 000 مليون مشاركة وأكثر من 10, 000, 000 مليون صورة ما يقرب من 30, 000 ألف GB من المرفقات وهي إجمالي محتويات العرب المسافرون للاستفادة منها والتفاعل معها كحق اساسي لكل عضو قام بتأسيس هذا المحتوى على الانترنت العربي بغرض الفائدة.
ايه بصح غبر شكله جاته كورونا مسكين هههههه قصدت حبايبنا المعلنين اللي غبروا وقصدي يريحوا مزاعيط من بعد كورونا ويورونا شنو عندهم من عروض المشاركات: 2, 196 تاريخ التسجيل: Apr 2015 2020-06-25, 10:37 AM المشاركه # 65 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ساري أحمد سنة الحياة والسنن تجري على الأكوان والبَشر لكن المنتدى ونظراً لما يدور ويحدث في العالم من خوف وقلق وترقب لنهاية الجائحة والتطورات المستمرة فإنه من طبيعة الأمر وهو أمر صحي أن يكون هنالك ركود ، كي تعود الحياة بقوة في كافة الأصعدة. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة من كل سوء.