ابراهيم محمد عبده - YouTube
وبعد حصوله على هذه الدرجة عين مدرساً في كليته، وكان من مؤسسي معهد الصحافة، وتولي عمادته (1949)، ولمع اسمه في الحياة العامة وكان صديقاً لفؤاد سراج الدين الذي كان في ذلك الوقت بمثابة رجل الوفد القوي، ولمجموعة أخري من أقطاب الأحزاب السياسية من الذين تولوا الوزارة قبيل الثورة وبعدها ومنهم الوزراء نور الدين طراف، ومحمد فريد زعلوك باشا… إلخ، كما أتاح له الزمن نشأة علاقة عمل ببعض شخصيات الحركة النسائية المصرية، وقد تولي الجانب الإعلامي في بعض النشاط النسائي الناهض في تلك الفترة. وكان كذلك على علاقة ببعض رجال الاقتصاد، وقد كتب سيرة طلعت حرب باشا. " بعد وفاة الرئيس أنور السادات وعودة الوفد تحت اسم الوفد الجديد وصدور جريدة الوفد الأسبوعية بمجدها الصاعق والصارخ في ذلك الوقت عرفت الجماهير الدكتور إبراهيم عبده كاتبا للصفحة الأخيرة من الوفد " كان من الطبيعي أن يكون الدكتور إبراهيم عبده واحداً ممن شملهم الدكتور طه حسين برعايته وعطفه في معهد الصحافة الذي كان قد استقطب أستاذا آخر من جيل طه حسين هو الدكتور محمود عزمي، وقد ارتبط الدكتور إبراهيم عبده بهذين الأستاذين (طه حسين ومحمود عزمي) بروابط لا تقل في قيمتها العلمية عن ارتباطه بأستاذه محمد شفيق غربال.
وخلال الحلقة يقدم عباس أغنيات (ما أنت فاهم،وينها عيونك،غربة الروح،ناديت،وأغنية لبنانية بعنوان(الله معاه) ، ويؤدي مع ديانا كرزون أغنية (ليلة).
المسألة الثامنة: مذهب جمهور أهل العلم أن الإيلاء هو أن يحلف ألا يطأ أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة فما دونها، لا يكون موليا، وكانت عندهم يميناً محضاً، لو وطئ في هذه المدة لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان. المسألة التاسعة: مذهب جمهور العلماء أن الزوجة المدخول بها، وغير المدخول بها سواء في لزوم الإيلاء فيهما. ومذهب بعض أهل العلم أنه لا إيلاء إلا بعد الدخول. المسألة العاشرة: قال المالكية: من امتنع من وطئ امرأته بغير يمين حلفها إضراراً بها، أُمر بوطئها، فإن أبى وأقام على امتناعه مضراً بها، فُرق بينه وبينها من غير ضرب أجل، لوجود معنى الإيلاء في ذلك؛ لأن الإيلاء لم يرد لعينه، وإنما أريد لمعنى سوء العشرة والضرر، وهذا حاصل إذا ضارها دون يمين. ومذهب جمهور أهل العلم أنه لا يكون مولياً من حلف ألا يطأ زوجته في هذا البيت، أو في هذه الدار؛ لأنه يجد السبيل إلى وطئها في غير ذلك المكان. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر - منتدى المضارب العربي. هذه أهم الأحكام المتعلقة بالإيلاء من الزوجة مستفادة من هاتين الآيتين الكريمتين، ووراء ذلك تفاصيل أخر تُعرف في كتب الفقه.
وقوله: ( فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فيه دلالة لأحد قولي العلماء وهو القديم عن الشافعي: أن المولي إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه. ويعتضد بما تقدم في الآية التي قبلها ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها " كما رواه أحمد وأبو داود والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه الكفارة لعموم وجوب التكفير على كل حالف ، كما تقدم أيضا في الأحاديث الصحاح. والله أعلم. للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر الأثر الذي رواه الإمام مالك بن أنس ، رحمه الله ، في الموطأ ، عن عمرو بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه فسأل عمر ابنته حفصة ، رضي الله عنها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت: ستة أشهر أو أربعة أشهر. فقال عمر: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. وقال: محمد بن إسحاق ، عن السائب بن جبير ، مولى ابن عباس وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة ، وكان يفعل ذلك كثيرا; إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها [ وهي] تقول.
وإليه ذهب سعيد بن جبير وسليمان بن يسار ومجاهد وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم: إذا مضت أربعة أشهر تقع عليها طلقة بائنة وهو قول ابن عباس وابن مسعود وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقال سعيد بن المسيب والزهري: تقع طلقة رجعية ولو حلف أن لا يطأها أقل من أربعة أشهر لا يكون موليا بل هو حالف فإذا وطئها قبل مضي تلك المدة تجب عليه كفارة اليمين ولو حلف أن لا يطأها أربعة أشهر لا يكون موليا عند من يقول بالوقف بعد مضي المدة لأن بقاء المدة شرط للوقف وثبوت المطالبة بالفيء أو الطلاق وقد مضت المدة. للذين يؤلون من نسائهم تفسير الميزان. وعند من لا يقول بالوقف يكون موليا ويقع الطلاق بمضي المدة. ومدة الإيلاء: أربعة أشهر في حق الحر والعبد جميعا عند الشافعي رحمه الله لأنها ضربت لمعنى يرجع إلى الطبع وهو قلة صبر المرأة عن الزوج فيستوي فيه الحر والعبد كمدة العنة. وعند مالك رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله تتنصف مدة العنة بالرق غير أن عند أبي حنيفة تتنصف برق المرأة وعند مالك برق الزوج كما قالا في الطلاق.
الثالث: أن الفيء يكون بالمراجعة باللسان على كل حال، فيكفي أن يقول: قد فئت إليها. وهو قول النخعي. المسألة الخامسة: اختلف العلماء فيما يقع به الإيلاء من اليمين على قولين: الأول: أن الإيلاء لا يقع إلا باليمين بالله تعالى وحده؛ لقوله عليه السلام: (من كان حالفاً، فليحلف بالله، أو ليصمت) رواه البخاري ومسلم. الثاني: أن الإيلاء يقع بكل يمين منعت جماعاً. وهو قول مالك وأبي حنيفة. قال ابن عبد البر: "وكل يمين لا يقدر صاحبها على جماع امرأته من أجلها إلا بأن يحنث، فهو بها مؤل، إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة أشهر، فكل من حلف بالله، أو بصفة من صفاته، أو قال: أقسم بالله، أو أشهد بالله، أو علي عهد الله وكفالته وميثاقه وذمته، فإنه يلزمه الإيلاء. فإن حلف بالصيام ألا يطأ امرأته، فقال: إن وطئتك فعلي صيام شهر، أو سنة فهو مؤل. وكذلك كل ما يلزمه من حج، أو طلاق، أو صلاة، أو صدقة". المسألة السادسة: يلزم الإيلاء كل من يلزمه الطلاق؛ فيلزم السكران، والسفيه، والأخرس بما يفهم عنه من كتابة، أو إشارة مفهومة، وكذلك الأعجمي، فكل هؤلاء ومن في حكمهم يلزمهم الإيلاء، إذا آلوا من نسائهم. [182] قوله تعالى: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ..} الآية، وقوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ..} الآيات 226- 227 - الموقع الرسمي للشيخ أ. د. خالد السبت. المسألة السابعة: إن حلف بالله ألا يطأ زوجته، واستثنى، فقال: إن شاء الله، فإنه لا يكون مولياً؛ لأن الاستثناء يحل اليمين، ويجعل الحالف كأنه لم يحلف، وهو مذهب فقهاء الأمصار؛ لأنه بين بالاستثناء أنه غير عازم على الفعل.
السؤال: أيضًا يسأل تفسير قول الحق -تبارك وتعالى-: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:226]. الجواب: الآية في الإيلاء، والإيلاء: اليمين، يؤلون يعني: يحلفون لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ [البقرة: 226] يحلفون من نسائهم أن لا يطؤوهن أربعة فوق أربعة أشهر، فإذا قال: والله لا أطؤك خمسة أشهر أو سنة؛ فإنه يوقف بعد مضي أربعة أشهر: لو تربص أربعة أشهر فقط، فإن فاء -رجع- ووطئها؛ فالحمد لله، وعليه كفارة اليمين. إسلام ويب - تفسير البغوي - سورة البقرة - تفسير قوله تعالى " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر "- الجزء رقم1. وإن لم يرجع، وطلبت إيقافه؛ فالحاكم الشرعي يوقفه، ويقول له: إما أن تفيء، وإما أن تطلق، حسب طلبها، وإن سمحت وتركته حتى يتمِّم يمينه فلا بأس. فإذا قال: والله لا أطؤك خمسة أشهر، أو ستة أشهر، يعني: أكثر من أربعة أشهر؛ فهي بالخيار: إن صبرت؛ فلا بأس، ولا كفارة عليه. وإن لم تصبر فلها أن تطالب بأن يفيء بعد أربعة أشهر، يعني: بأن يطأها، فإذا وطئها كفر عن يمينه؛ لأنه وطئها قبل أن تتم المدة، وعليه كفارة يمين، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [سورة البقرة:227]، يعني: إن عقدوا العزم على الطلاق، رفض أن يرجع في الأربعة أشهر، ومضى في يمينه تاركًا الجماع، فإن الله سميع لأقوالهم عليم بمقاصدهم. فهنا: وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ، يدل على أن الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة، وَإِنْ عَزَمُوا هم يعني الذين يؤلون من نسائهم. وكذلك أيضًا كما سبق الإيلاء، وكذلك أيضًا الظِهار على الراجح من أقوال أهل العلم؛ فإنه يكون للرجل خاصة، يعني: لو أن المرأة قالت لزوجها أنت عليّ كظهر أبي مثلاً، فهذا لا يكون ظهارًا؛ لأن المرأة لا تملك هذا وإلا لصار ذلك بيد النساء إذا غضبت على زوجها قالت اذهب أنت عليّ كظهر أبي، ثم تقول له بعد ذلك انتظر حتى أُكفر كفارة الظِهار، فليس لها ذلك. كذلك في قوله هنا: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ [سورة البقرة:226]، لو أنه آلا من امرأة أجنبية، حلف ألا يطأها فهذا ليس بشيء؛ لأنها ليست امرأته، وكذلك لو أنه تزوجها بعد ذلك، يعني: حلف كما في الظهار، فالظِهار أيضًا قُيد بهذا، يُظاهرون من نسائهم، فلو أنه ظاهر من أجنبية فليس بشيء؛ لأنه وقع على غير محل قابل.