الحمد لله. أولا: حكم الرجوع عن اليمين من حلف على يمين وأراد الرجوع عنها، جاز ذلك إذا لم يتضمن الرجوع فعل محرم، ولزمه كفارة يمين. روى البخاري (6718)، ومسلم (1649) عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي وَاللَّهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. حكم الحنث في اليمين فليس عليه كفاره. وروى البخاري (6622)، ومسلم (1652) عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. وروى مسلم (1650) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.
ورد سؤال إلى دار الافتاء المصرية، يقول:" ما الحكم اذا حلفت على شئ وبعد ذلك وجدت غيره أفضل؟ وهل تجب على كفارة أم لا ". وأجابت دار الافتاء على هذا السؤال عبر الصفحة الشخصية لها على فيسبوك، بأن:" من حلف على شيء ووجد غيره أفضل منه فالأولى فيه الحنث مع إخراج الكفارة". وأضافت دار الافتاء، أنه من المقرر شرعًا أن من حلف على فعل شيء وكان هذا الشيء محرمًا؛ فإنه «يحنث وجوبًا»، وعليه إخراج كفارة. وأمَّا إن حلف على شيء وكان هذا الشيء يلزم منه فعل مكروه، أو ترك مندوب فيسن له أن يحنث، ويُخرِج الكفارة. وأشارت دار الافتاء، إن كان المحلوف عليه قد وُجد أفضل منه فالأولى فيه الحنث، وإخراج الكفارة؛ وذلك لقول النبي ﷺ: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير» (رواه الشيخان). هل الحنث الدائم في اليمين موجب للعنة الله تعالى وغضبه - إسلام ويب - مركز الفتوى. ففي هذا الحديث وغيره دلالة على أن من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث خيرًا من التمادي في اليمين استُحِبَّ له الحنث وتلزمه الكفارة وهذا متفق عليه. حكم من يحلف بالله كذبا من يحلف بالله كذبًا.. ينصح ويقال له ينبغي لك عدم الإكثار من الحلف، ولو كنت صادقًا، لقول الله سبحانه وتعالى « وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ »، وقوله ﷺ: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه».
تاريخ النشر: الأربعاء 20 شعبان 1443 هـ - 23-3-2022 م التقييم: رقم الفتوى: 455224 441 0 السؤال إذا ترتبت على شخص كفارة يمين، ولكنه أجلها، ولم يكن يملك مالا وقتها، وكان يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام، لكنه أجلها. وبعد فترة توفر لديه المال. فهل تجزئه لو أخرجها كإطعام عشرة مساكين؟ أم يجب عليه الصوم؛ لأنه حنث في وقت ليس لديه القدرة على الإطعام؟ وأيضا لو شك في حنثه أعني: لو شك هل كان قاصدا أم لا، أو هل كان متناولا بعدم الحنث أم لا. فهل تترتب عليه كفارة؟ أفيدوني، جزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فمن حنث وهو معسر؛ وجب عليه الصوم، فإن أيسر قبل التكفير، فقد اختلف العلماء هل يلزمه الإطعام؛ لأن المعتبر وقت الأداء؟ أم يجب عليه الصوم؛ لكون المعتبر وقت الوجوب؟ وقد فصلنا هذه المسألة، ونقلنا أقوال العلماء فيها، مبينين أن الأحوط أن ينتقل إلى الإطعام، فإنه مجزئ حتى على قول القائلين بأن المعتبر وقت الوجوب. حكم الاستثناء في اليمين - موقع المرجع. وانظر لذلك الفتوى: 356485. وأما من شك في حصول الحنث؛ فالأصل عدم حنثه، وبراءة ذمته من الكفارة. وكذا من شك في تناول يمينه لما فعله، فإن الأصل براءة ذمته، ولا تشغل الذمة إلا بيقين.
- على كل حال فإن الحلف في حد ذاته لا يجوز أن يلجأ اليه الإنسان، لأن الحالف يقسم بالله العظيم، والله تعالى يجب أن ينزه ويقدس، لا أن نجعله عرضة لأيماننا. ومن كان حالفاً فليكن صادقاً في حلفه، ولا يحلف على معصية، وإذا حلف مضطراً على معصية، وجب عليه أن يحنث في يمينه كما قلنا، إذ لا يصح ان يستمر في المعصية ولا يعتبر الحالف عندئذ ناقضاً للعهد الذي بينه وبين ربه، اللهم إلا إذا كان الحلف على مباح كما قلنا، فإن له الأمرين معاً.