خامساً: يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد. سادساً: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. ويوصي بما يلي: دارسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبت فيها إلى ما بعد إعداد دراسات وأبحاث كافية فيها، ومنها: أ- حسم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك. ب- تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه وهي مسألة "ضع وتعجل". ج- أثر الموت في حلول الأقساط المؤجلة، والله الموفق. حكم البيع والشراء بالتقسيط - إسلام ويب - مركز الفتوى. المجمع الفقهي الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي مجموعة من الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة الفقهية والثقافية والعلمية والاقتصادية 21 7 75, 778
ومن البيوع التي عرفها الناس منذ القدم، وتعامل بها المسلمون في الخوالي من عصورهم، ما يعرف بـ\"بيوع الآجال\" وهي التي يكون فيها أحد العوضين مؤخرًا عن مجلس العقد، خروجًا عن الأصول المقررة التي تشترط وجودهما عند الإقدام على إجراء عقد البيع تحقيقًا لمقصود العقد، وحسما لمادة النزاع. في حكم البيع بالتقسيط | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله. إلا أن الإسلام، وهو دين الواقع ومنهج التيسير ورفع الحرج، رأى أن الحاجة قد تدعو إلى مجافاة القاعدة العامة وصولا لغاية مثلى، وهدف خير ونبيل، فكان أن أجاز تأخير تسليم المثمن أو الثمن عن مجلس التعاقد. وإذا كان الثمن هو المؤخر، فربما كان تأخيره دفعة واحدة إلى أجل مسمى، أو أن يفرق على دفعات تؤدى في أزمنة متلاحقة معينة، وحين يكون كذلك فهو بيع التقسيط. وقد شاع هذا النوع في زماننا كثيرًا، وشمِل مختلف السلع دقيقها وجليلها لما فيه من مصالح لكل من البائع والمشتري، ولما كان تأجيل الثمن عن زمان العقد يرافقه زيادة في الثمن تعويضًا للبائع عن تأخير قبضة وحرمانه من استثماره، وإسهامًا من المشتري في تخفيف هذه الآثار مع ما ناله من نعمة تيسير الحصول على ما يحتاجه من السلع رغم ضيق ذات يده.. فإن هذا النوع من البيع لا يزال مثار بحث وجدل بين أهل العلم من حيث مشروعيته، نظرًا لما فيه من زيادة في الثمن ربما اشتبهت على بعض الناس بالربا.
فهذه تفسيرات ثلاثة والمسألة خلافية من زمن التابعين. والجمهور على جواز بيع التقسيط بمعنى أنهم لا يقولون بالتفسير الأول ولا الثاني باعتبار أن الأول فاسد ولذا قال ابن رسلان بفساده عند أكثر أهل العلم وعلل ذلك بكونه لا يُدرى أيهما جُعِل الثمن له. وباعتبار أن الثاني فاسد أيضًا كذا في (المرقاة) لأنه بيع وشرط ولأنه يؤدي إلى جهالة الثمن لأن الوفاء ببيع الجارية لا يجب وقد جعله من الثمن وليس له قيمة فهو شرط لا يلزم وإذا لم يلزم ذلك بطل بعض الثمن فيصير ما بقي من المبيع في مقابلة الثاني مجهولًا. والحاصل: أن البنوك والشركات في العصر الحديث تخير المشتري بين حالتين مختلفتين إما نقدًا ابتداء وإما نسيئة ابتداء وله الاختيار فيختار البيع الذي يناسبه. فالصحيح جوازه لعدم ما يفيد حرمته سوى احتمالات لا يقوم بمثله الاحتجاج ولكن لا يقال جواز ذلك مطلقًا فيما يتعلق بالبيوع العصرية والتي يغلب عليها المخالفة للشرع الحنيف. بل لا بد من التوضيح الذي تنتهي عليه الفتوى المستقيمة والموافقة للشرع. فنقول: يشترط في البيع شرطان: الأول: التراضي بين الطرفين المشتري والبائع عملًا بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ" ([3]).
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو من الأخوة العلماء الأفاضل أفادتى بدليل من الكتاب والسنة بجواز الفرق بين بيع الآجل والبيع بالناجز من ناحية السعر وإن كان الأمر كذلك فهل هذا يبيح للمصارف الربوية الأستناد الى ذلك وتقديم قروض بفائدة باستخدام سلعة الحمد لله رب العالمين. أولا لابد أن تعلم أن هناك فرقا كبيرا بين البيع القائم على محض المصلحة، وبين الربا القائم على أكل المال بالباطل، وقد فرَّق الله بينهما في كتابه العزيز في الحكم في موضع واحد، فقال: ( وأحل الله البيع وحرم الربا) فالبيع الأصل فيه الحل والإباحة، وكل صور البيع حلال، إلا ما قام الدليل على تحريمه، وسواء كان السعر مدفوعا منجزا أو مؤخرا، وسواء كان مماثلا أم مفارقا، فالأصل في البيع الحل، ومن حرَّم صورةً من صوره طولب هو بالدليل، فمن قال لك: إن البيع بسعر مؤخَّر أعلى حرام (وهو المعروف ببيع التقسيط)، فطالِبْه أنت بالدليل، لأن الأصل في البيع الحل.