وقال في " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق " (6/ 18): "وعن أبي حنيفة - رحمه الله - أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه؛ فلا يجوز لها أن تنظر من المرأة إلى الظهر، والبطن - في هذه الرواية - بخلاف نظرها إلى الرجل؛ لأنَّ الرِّجال يحتاجون إلى زيادة الانكشاف، وفي الرواية الأولى يجوز، وهي الأصحُّ، وما جاز للرجل أن ينظر إليه من الرجل، جاز مسه؛ لأنه ليس بعورةٍ، ولا يخاف منه الفتنة"؛ اهـ.
واستدل القائلون بأن عورة المرأة المسلمة مع غير المسلمة جميع البدن ما عدا الوجه والكفين بقوله تعالى: ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبَائِهِنَّ أو آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أو أَبْنَائِهِنَّ أو أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أو إِخْوَانِهِنَّ أو بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أو بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أو نِسَائِهِنَّ. وقالوا: إن المراد بقوله تعالى أو نسائهن يعني النساء المسلمات، فلو كان نظر المرأة غير المسلمة إلى المسلمة جائزاً لما كان للتخصيص فائدة، وقالوا: كتب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء أهل المسلمين فامنع من ذلك وحل دونه، فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عورة المسلمة، فقام أبو عبيدة وابتهل وقال أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها فليسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه. وقال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية، لئلا تصفها لزوجها. عورة المرأة المسلمة أمام الكتابية - فقه. واستدل القائلون بأن عورة المرأة المسلمة مع غير المسلمة كعورتها مع المسلمة بما روته السيدة أسماء بنت سيدنا أبي بكر رضي عنهما أنها قالت: أتتني أمي وهي راغبة، (يعني عن الإسلام) في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أأصلها؟ قال: نعم، وهذا يبين لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر السيدة أسماء رضي الله عنها بصلة أمها حال كونها مشركة، ولم يأمرها بالاحتجاب عنها، فدل ذلك على أن المرأة المسلمة مع غير المسلمة كالمسلمة مع المسلمة، وإلا لبين الرسول صلى الله عليه وسلم لها ذلك.
والشاهد في الآية قوله (أو نسائهن) حيث دلت الآية على النهي عن إبداء المؤمنة مواضع زينتها بين يدي الكافرة: مشركة كانت أو كتابية، فلو جاز لها النظر لم يبق للتخصيص فائدة. قال الإمام القرطبي في تفسيره: (أو نسائهن). (يعني المسلمات، وتدخل في هذا الإماء المؤمنات، ويخرج نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم، فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأة كافرة إلا أن تكون أمة لها، فذلك قوله تعالى: { أو ما ملكت أيمانهن}. انتهى. وعلة ذلك أن الكافرة قد تصف المسلمة لكافر، فالتحريم لعارض، لا لكونها عورة. بقي أن أشير إلى حكم نظر المرأة الفاسقة إلى المسلمة، فالراجح أنه لا يجوز لها النظر إلى غير الوجه واليدين من المرأة الصالحة إذا غلب على الظن أنها تصفها للرجال، قال الإمام العز بن عبد السلام من الشافعية: "والفاسقة مع العفيفة كالكافرة مع المسلمة" (أسنى المطالب [3/111]) وفي الفتاوى الهندية عند الأحناف: "ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها الفاجرة، لأنها تصفها عند الرجال، فلا تضع جلبابها ولا خمارها عندها". المصدر: الدرر السنية 254 5 87, 620