أريد أن أعرف كيفية الغسل من الجنابة ؟ سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أجابت عنه قائلة: إن للغسل من الجنابة صفتين: أ) صفة للغسل الواجب الذي من أتى به أجزأه، وارتفع حدثه. وهو ما جمع شيئين: الأول: النية. وهي أن يغتسل بنية رفع الحدث. والثاني: تعميم الجسد بالماء. كيفية الغسل من الجنابة - منتديات الكعبة الإسلامية. ب) صفة الغسل الكامل وهو: ما جمع بين الواجب والمستحب. ووصفه كالآتي: يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملاً، أو يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل، ثم يفرق شعر رأسه فيفيض الماء عليه، حتى يروى كله، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم يفيض الماء على شقه الأيسر. هذا هو الغسل الأكمل والأفضل. ودليله ما في الصحيحين من حديث ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله عنهما قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده.
واستدل من قال بوجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة بقوله صلى الله عليه وسلم لـ عائشة: ( وانقضي رأسك وامتشطي). واستدل الجمهور بحديث أم سلمة المذكور في الباب، وبالرواية التي لـ مسلم: (للحيضة والجنابة)، وحملوا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: (وانقضي رأسك) على الاستحباب جمعاً بين الروايتين، أو يجمع بالتفصيل بين ما لا يصل الماء إلى أصوله بالنقض فيلزم وإلا فلا، وهذا خلاصة ما ذكره الحافظ. والصواب الذي ذكره عند الجمهور أنه لا يجب النقض، أما القول بوجوب النقض فهو مذهب الحسن ، ورواية عن الإمام أحمد ، وأما استدلالهم بحديث عائشة: ( وانقضي رأسك) فهذا في الاغتسال للحج وليس للجنابة، وعليه العادة الآن، فالصواب ما عليه الجمهور، أنه لا يجب النقض وأنه مستحب في غسل الحيض؛ لأن المدة تطول. ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة شرح حديث: (تحت كل شعرة جنابة... صفة الغسل من الجنابة، ودخول الوضوء فيه | الموقع الرسمي لمعالي الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير - حفظه الله تعالى -. ) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة. حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا الحارث بن وجيه قال: حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر). قال: وفي الباب عن علي و أنس.
وفي هذه الرواية: (ثم يُخلِّل بيدَيْه شَعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات). وقولها: (ثم غسل رجلَيْه)، يدل على أن الوضوء الذي قدَّمه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على الغسل، وقع بدون غسل الرجلين. قال الحافظ: "وهذه الزيادة - يعني (ثم غسل رجليه) - تفرَّد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام، قال البيهقي: غريبة صحيحة، قلت: لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقالٌ، نعم له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة عند أبي داود الطيالسي، وفيه: (فإذا فرغ غسل رجلَيْه).
والأظهر: أن هذه سنة وردت على وجوه متنوعة فيفعل هذه تارة وهذه تارة أخرى فأحياناً يغسل القدمين مع الوضوء وأحياناً يؤخرهما بعد الغسل. الفائدة الثالثة: اختلف في المضمضة والاستنشاق في الغسل هل هما واجبان؟ القول الأول: إنهما مستحبان وهو قول أكثر العلماء. وعللوا: ذلك بأن الوضوء مع الإغتسال مسنون بالإجماع والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء، وقالوا أيضاً لأن المضمضة والاستنشاق جاءت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما توضأ مع الاغتسال والقاعدة [أن الفعل المجرد لايدل على الوجوب) والواجب من ذلك تعميم البدن فقط لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ ﴾. والقول الثاني: أنهما واجبان وهو قول الحنفية واختاره الشيخ ابن باز [انظر: " التعليق على الفتح" (1/ 471)]. صفة الغسل من الجنابة للمراة. وقالوا: إن القاعدة [أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بياناً لمجمل تعلق به الوجوب]. وهذه القاعدة تنطبق على هذه المسألة فقوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ ﴾ هذا مجمل وغسل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل المأمور به في هذه الآية فقوله تعالى ﴿ فَاطَّهَّرُواْ ﴾ يشمل البدن كله والفم والأنف من البدن الذي أُمر بتطهيره.
]. 4- ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً كما يتوضأ للصلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها: " ثم يتوضأ وضوءه للصلاة " وأيضاً حديث ميمونة رضي الله عنها وهل الأفضل أن يؤخر غسل القدمين في الوضوء إلى ما بعد الغسل؟ على قولين وستأتي المسألة قربياً. 5– ثم يأخذ ماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر ويخللها إن كان شعره كثيفاً حتى تبتل أصول الشعر. صفة الغسل من الجنابة في شهر رمضان. لحديث عائشة رضي الله عنها: " ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ ". 6– فإذا ظن أنه أروى أصول شعره صب على رأسه الماء ثلاث مرات. لحديث عائشة رضي الله عنها: " حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات " وأيضاً حديث ميمونة رضي الله عنها. 7- ثم يغسل باقي جسده مرة واحدة لا ثلاثاً كما قال الحنابلة قياساً على غسل أعضاء الوضوء، لأن الروايات في حديث عائشة رضي لله عنها وحديث ميمونة رضي الله عنها لم ترد بعدد معين والأصل عدم الزيادة وقد بوب البخاري على حديث ميمونة رضي الله عنها " باب الغسل مرة واحدة " وقياس ذلك على الوضوء فيه نظر لأن السنة فرقت بينهما. لحديث عائشة رضي الله عنها: " ثم أفاض على سائر جسده " وأيضاً حديث ميمونة رضي الله عنها. وعند غسل الرأس وغسل سائر الجسد السنة أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر لحديث عائشة رضي الله عنها " بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر " ولحديث عائشة رضي الله عنها الآخر المتفق عليه قالت " كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ".
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يتَوَضَّأُ وُضوءَه لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُوْلِ الشَّعَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَن قد اسْتَبْرَأَ، حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. وعنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلاَبِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ. وبنحو حديثِ عائشةَ رضي الله عنها حديثُ مَيْمُونَة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه بعد غسل الفرج قَالَتْ: ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرْضَ، فَدَلَكَهَا دَلْكاً شَدِيداً، (وفي آخر الحديث) ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذٰلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ.