مباشرة الحائض فوق الإِزار عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ إِحْدَانَا، إِذَا كَانَتْ حَائِضاً ، أَمَرَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ. وورد نحو هذا الحديث في الصحيحين عن ميمونة رضي الله عنها. مقدمة: حاضت المرأة تحيض حَيْضَاً ومَحيِضاً فهي حائض إذا جرى دمها وسال. حكم مباشرة الحائض فيما دون الإزار ؟ وأقسام المباشرة - YouTube. والحيض لغة: السيلان والانفجار، يقال حاض الوادي: إذا سال. وشرعاً: دم طبيعة وجِبِلَّةٍ يرُخيه الرحم من قعره يعتاد المرأة في أوقات معلومة إذا بلغت. وقولنا عن دم الحيض (دم طبيعة) أي دم فطرة لا دم فساد ناشئ من مرض أو جرح أو نحوهما بل هو دم طبيعة جبل الله عليه بنات آدم عليه السلام قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: " هذا شيء كتبه الله على بنات آدم " متفق عليه. وأما دم الاستحاضة فليس بدم طبيعة بل هو دم مرض وعلة وفساد يخرج من أدنى الرحم وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. ومن الحكم التي جعلها الله في وجود الحيض ؛ هي تلك الإفرازات الدموية التي يتغذى بها الجنين في بطن أمه وإذا وضعت المرأة حملها تَحَّول هذا الدم بقدرة الله إلى لبنٍ يتغذى به الطفل ولذلك قلَّ أن تحيض حامل أو مرضع، وإذا لم يكن هناك حمل ولا رضاع تجمعت هذه الإفرازات التي لا مصرف لها فتستقر في مكان ثم تخرج في أوقات معلومة والأصل في الحيض وأحكامه الكتاب والسنة والإجماع.
والله أعلم. القسم الثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر ، وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها عند جماهيرهم وأشهرهما في المذهب: أنها حرام. والثاني: أنها ليست بحرام ، ولكنها مكروهة كراهة تنزيه ، وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل ، وهو المختار. والوجه الثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ، ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته ، وإما لشدة ورعه; جاز وإلا فلا ، وهذا الوجه حسن ، قاله أبو العباس البصري من أصحابنا. ما معنى مباشرة الحائض فوق الإزار - اسألينا. وممن ذهب إلى الوجه الأول - وهو التحريم مطلقا - مالك وأبو حنيفة ، وهو قول أكثر العلماء منهم: سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة ، وممن ذهب إلى الجواز: عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود وقد قدمنا أن هذا المذهب أقوى دليلا ، واحتجوا بحديث أنس الآتي " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " قالوا: وأما اقتصار النبي - صلى الله عليه وسلم - في مباشرته على ما فوق الإزار ، فمحمول على الاستحباب. والله أعلم. واعلم أن تحريم الوطء والمباشرة - على قول من يحرمهما - يكون في مدة الحيض ، وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل أو تتيمم ، إن عدمت الماء بشرطه.
ومن جامع امرأته وهي حائض فقد فعل محرماً لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وسيأتي قريباً، ونقل النووي عن الشافعي أن من فعل ذلك فقد أتى كبيرة من الكبائر وسيأتي ما يجب عليه. النوع الثاني: جائز بالإجماع، وهو المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك فهذا جائز بالإجماع. النوع الثالث: مختلف فيه، وهو المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر كالفخذين مثلاً. فالقول الأول: أنه محرم، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأكثر العلماء. واستدلوا بحديث ميمونة رضي الله عنها حيث قالت: "كان رسول صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهنَّ حُيَّض" رواه البخاري ومسلم. والقول الثاني: أن ذلك جائز وبه قال أحمد بن حنبل وعكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري من السلف وهو الأظهر والله أعلم. مباشرة الحائض فوق الإزار. ويدل على ذلك: 1- حديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " وهذا عام استثنى منه الجماع. 2- قوله تعالى: ﴿ فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة:222] ، والمحيض اسم لمكان الحيض أو زمانه فُخصِّصَ موضع الدم بالاعتزال وهذا دليل على أن ما سواه مباح.
قلنا: اللَّفظ يَحتمِل المعنَيَين، وإرادة مكانِ الدَّم أرْجح؛ بدليل أمرَيْن: أحدُهُما: أنَّه لو أراد الحَيض، لكان أمرًا باعتِزال النِّساء في مدَّة الحيض بالكلِّيَّة، والإجماع بخلافه. والثاني: سبب نزول الآية". اهـ، باختصار. وقال النَّووي في "المجموع": "في مُباشرة الحائِض بين السُّرَّة والرُّكبة ثلاثةُ أوجُه، أصحُّها عند جُمهور الأصحاب: أنَّها حرام، وهو المنْصوص للشَّافعي - رحِمه الله - في "الأم"، و"البويطي"، و"أحكام القرآن". والوجْه الثاني: أنَّه ليس بِحرام، وهو قول أبي إسحاق المروزي، وحكاه صاحب "الحاوي" عن أبي علي بن خيران، ورأيته أنا مقطوعًا به في كتاب "اللَّطيف" لأبي الحسن بن خيران من أصحابِنا، وهو غير أبي علي بن خيران، واختاره صاحب "الحاوي" في كتابِه "الإقناع"، والروياني في "الحلية"، وهو الأقوى من حيثُ الدَّليلُ؛ لحديث أنس رضي الله عنْه فإنَّه صريح في الإباحة، وأما مباشرة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فوق الإزار، فمحمولةٌ على الاستِحْباب؛ جمعًا بين قولِه صلَّى الله عليْه وسلَّم وفعلِه، وتأوَّل هؤلاء الإزارَ في حديث عُمر رضي الله عنه على أنَّ المراد به الفرْج بعيْنِه، ونقلوه عن اللُّغة، وأنشدوا فيه شعرًا.
الحمد لله. مباشرة الرجل وملاعبته لامرأته وهي في فترة الحيض أو النفاس على ثلاثة أقسام: أَحَدهَا: أَنْ يُبَاشِرهَا بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْج, فَهَذَا حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. وبِنَصِّ الْقُرْآن الْعَزِيز قال الله تعالى: ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) البقرة/222. الْقِسْم الثَّانِي: الْمُبَاشَرَة فِيمَا فَوْق السُّرَّة وَتَحْت الرُّكْبَة بِالْقُبْلَةِ أَوْ الْمُعَانَقَة أَوْ اللَّمْس أَوْ غَيْر ذَلِكَ, وَهُوَ حَلال بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء. انظر: "شرح مسلم" للنووي ، و "المغني" (1/414). الْقِسْم الثَّالِث: الْمُبَاشَرَة فِيمَا بَيْن السُّرَّة وَالرُّكْبَة فِي غَيْر الْقُبُل وَالدُّبُر, فهذا قد اختلف العلماء في جوازه. فذهب إلى تحريمه الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي. وذهب إلى جوازه الإمام أحمد ، واختاره بعض الحنفية والمالكية والشافعية. قال النووي: هو الأقٌوى دليلاً وَهُوَ الْمُخْتَار اهـ. واحتج القائلون بالجواز بأدلة من القرآن والسنة: أما القرآن ، فاحتجوا بالآية السابقة: ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) البقرة/222.