وتقسم هذه المعلومات والبيانات إلى قسمين: عمليات إيجابية وهي التي تعتبر في مصلحة العميل٬ وعمليات سلبية وهي التي ضد مصلحته٬ وكلاهما يؤثر إيجاباً أو سلباً على سجله الائتماني٬ فمثلاً الشيكات المرتجعة بدون رصيد٬ أو التعثر في سداد قسط التمويل٬ أو التأخر في دفع الإيجار حسب نظام إيجار الذي طبق مؤخراً٬ أو حتى أيضاً التأخر في سداد فاتورة الكهرباء٬ كل هذه العمليات سوف تؤثر سلباً على سجل العميل نتيجة لسلوكه السلبي٬ وبالتالي ترفع من معدل المخاطرة بالتعامل معه من قبل البنوك والشركات الأخرى٬ مما سوف يرفع من تكلفة التمويل عليه. الفا بيتا | السجل ورقم التقييم الائتماني للأفراد. بعكس الأفراد الملتزمين بالسداد في أو قبل تاريخ الإستحقاق٬ فإن سجلهم الائتماني يعني مخاطرة أقل للبنوك٬ وبالتالي تكلفة تمويل أقل أيضاً٬ وهو ما يجب أن يهتم به الأفراد. أما ما يخص رقم التقييم الائتماني(Credit Score) ٬ فهو عبارة عن مؤشر يلخص كامل السجل الائتماني للأفراد ويتم أحتسابه بطرق رياضية وإحصائية متطورة٬ وغالباً ما يتكون من ٣ إرقام (٣٥٠ – ٨٥٠)٬ فمثلاً رقم التقييم الائتماني المرتفع ٧٥٠ يعني أن الفرد لديه ائتمان صحي جيد٬ أما الرقم المنخفض ٤٥٠ مثلاً فهو يعني عكس ذلك. ومن فوائد رقم التقييم الائتماني٬ سهولة قراءته ومتابعته٬ وسرعة معرفة الحالة الائتمانية للأفراد بدون الرجوع إلى قراءة السجل الائتماني الذي يستغرق وقتاً للتحليل وإتخاذ القرار.
مبادرة التمويل المسؤول للأفراد ألتي قامت بها مؤسسة النقد مؤخراً٬ هي فكرة إبداعية وخروج من الصندوق في الوقت المناسب٬ لإعادة ضبط قطاع القروض والتمويل٬ والتقليل من حالات التعثر وألتي غالباً ما تحصل لدى الأفراد٬ بسبب حصولهم على قروض إستهلاكية متعددة تفوق قدرتهم على السداد٬ وأيضاً التساهل المخطط له مسبقاً من قبل البنوك وشركات التمويل بمنح هذه القروض٬ بغض النظر عن المخاطر ودرجة تحمل هؤلاء الأفراد لهذة الإلتزامات المالية!. لكن بعد تطبيق هذه المبادرة٬ أصبح الممول اليوم هو أيضاً مسؤول عن قرار التمويل٬ وأصبح ملزماً بإثبات تطبيقه لهذه المبادئ بتوثيقها والإحتفاظ بها٬ والتي تشتمل على تسعة عشر مبدءاً. أحد أهم هذه المبادئ هو المبدأ الذي يتحدث عن السجل الائتماني للأفراد٬ وهو ما أردت أيضاً التحدث عنه في هذا المقال. أنظمة المال والرقابة – نظام المعلومات الائتمانية – الكساب للمحاماة. تعمل في المملكة شركتان تقوم بجمع وإصدار المعلومات المالية (الائتمانية) للأفراد والمنشآت٬ الأولى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) وهي تعمل في قطاع الأفراد والأعمال٬ والثانية شركة بيان للمعلومات الائتمانية وتعمل في قطاع الأعمال فقط٬ وكلاهما يعمل تحت مراقبة ومظلة مؤسسة النقد. فعند قيام العميل بطلب التمويل أو طلب الحصول على بطاقة الائتمان٬ يقوم الممول بعد موافقة العميل (وفق لمبدأ رقم ٩ بالمبادئ والأحكام) بفحص سجله الائتماني٬ أو كما يطلق عليه بالتقرير الائتماني على موقع سمة٬ للتحقق من كفاءته المالية وسلوكه الائتماني٬ فالسجل هو ببساطة مرآة لسلوك الفرد المالي وطريقة تعامله مع البنوك والجهات الأخرى٬ والذي يحتوي على جميع المعلومات والبيانات المالية التاريخية التي قام بها العميل وما زالت قائمة.
7 – يحق للمستهلك إذا لم تصحح المعلومات الخاطئة في سجله الائتماني، أو لاحظ أن سجله الائتماني قد تم طلبه لسبب غير مشروع؛ أن يتقدم بشكواه إلى اللجنة المكونة بموجب هذا النظام لإصدار القرار المناسب. ٩ المادة العاشرة 1 – يجب على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية لديها. 2 – يجب على الشركات إعداد سجل يتضمن جميع طلبات السجلات الائتمانية للمستهلكين وحفظها لديها. 3 – تحدد اللائحة التنفيذية مدة الحفظ وضوابطه، وكيفية التصرف في تلك المعلومات بعد انتهاء هذه المدة. ١٠ المادة الحادية عشرة تتولى المؤسسة مهمة الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا النظام، ولها على الأخص القيام بالمهمات التالية: 1 – إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 2 – تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية ، وضوابط الترخيص لها وإجراءاته. 3 – إصدار التراخيص لشركات المعلومات الائتمانية ، وتجديدها، وتعديلها. التقرير الائتماني. 4 – وضع آليات الإشراف والرقابة على عمل شركات المعلومات الائتمانية. 5 – اعتماد إجراءات العمل التي يجب أن يتبعها الأعضاء وشركات المعلومات الائتمانية لتطبيق السجلات الائتمانية. 6 – ضبط المخالفات والتحقيق فيها والادعاء ضد المخالفين أمام اللجنة.
رقم المادة ١ المادة الثانية يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها. ٢ المادة الثالثة يسري هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية. ٣ المادة الرابعة 1 – تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات. 2 – تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية ، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها. 3 – تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها. 4 – تستوفي الشركات مقابلا ماليا لتوفير المعلومات الائتمانية وتبادلها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ٤ المادة الخامسة 1 – يلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها. 2 – يحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني عن المستهلك بعد أخذ موافقته الخطية. ٥ إعلان المادة السادسة يلتزم الأعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، ولا يجوز نشرها أو استخدامها لأي غرض آخر، باستثناء ما ورد في هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة لسرية المعلومات في المملكة.
15 المادة السادسة عشرة يصدر محافظ المؤسسة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية. 16 المادة السابعة عشرة ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام. 17
7 – تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الائتمانية في حالة إلغاء ترخيص شركة المعلومات الائتمانية ، أو حلها، أو تصفيتها، أو إفلاسها. ١١ المادة الثانية عشرة تعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام: 1 – القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة. 2 – مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه. 3 – قيام أي عضو أو شركة معلومات ائتمانية أو أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أو أحد منسوبيها بإفشاء معلومات مما نُص على سريتها في هذا النظام – أثناء عمله أو بعد تركه للعمل – تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام. 4 – استخدام المعلومات الائتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروع، أو مخالف لأحكام هذا النظام. 5 – تأخر العضو أو شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه. 6 – تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عن أحد المستهلكين. 7 – عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الأعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية، أو التباطؤ والتأخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية.