و أكدت أني كنت ملتزم بمواعيد الحضور و الكشف أمام جميع اللجان الطبيه دون التخلف عن أي موعد سواء القومسيون و التحكيم و فض المنازعات و قال سنناقش ذلك من الأوراق المرفقه في الملف. أرجو إبداء الرأي في القرارات و الاجراءات المتخذه و مدى صحتها معالي المستشار الأستاذ الفاضل المحترم.
تم إصدار المرسوم السامي بتاريخ 10/ 7/ 1407هـ برقم (729/ 8) والذي يتضمن في المادة الثانية به، القيام بتشكيل لجنة في مؤسسة النقد العربي السعودي مكونة من ثلاث أشخاص من المتخصصين في دراسة القضايا المنعقدة بين البنوك والعملاء بهدف تسوية الخلافات الناشئة بينهم، ومحاولة التوصل إلى حلول تتناسب مع الطرفين وذلك وفقا لتلك الاتفاقية الموقعة بينهم. وبعد إصدار ذلك المرسوم؛ إصدار الأمر الملكي رقم (37441) بتاريخ 11/ 8/ 1433هـ، والذي يتضمن في البند الأول الخاص به، العمل على تعديل اسم اللجنة (تسوية المنازعات المصرفية) حتى يصبح (لجنة المنازعات المصرفية)، وتكون تلك اللجنة بالفعل مختصة بالقيام بالفصل في النزاعات المصرفية الأصلية وكذلك النزاعات المصرفية بالتبعية. كما قام البند الثاني من ذلك الأمر الملكي بالنص على تأليف اللجنة من دائرة، أو ما يزيد عن ثلاثة أعضاء، بالإضافة إلى عضو رابع احتياطي، كما يتم تعيين الرئيس لكل دائرة، والأعضاء بها من خلال أمر ملكي يستمر لمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد، أما البند الثالث من ذلك الأمر الملك فقد نص على أن قرارات اللجنة يتم إصدارها بالأغلبية، على أن تقبل تلك القرارات الطعن فيها أما اللجنة الاستئنافية، في مدة قدرها ثلاثين يوما من التاريخ الذي تم تحديده لاستلام نسخة القرار، وإن تخطى تلك المدة؛ أصبح القرار لا يقبل الطعن أما أي جهة من الجها الأخرى.
الفقرة الثانية: الفرق بين الشريعة و الدين للدين لغة مجموعة من المعاني ولعل من أهمها أن الدين هو الخضوع والإتباع والإنقياد ، وبشكل أعم فالدين يدل على علاقة بين طرفين بحيث يعظم أحد الطرفين الآخر ويخضع له هذا من حيث اللغة ، أما من حيث الإصطلاح فالدين هو خضوع العبد لله وعبادته وفقا لما شرعه المولى عز وجل ،وبشكل أكثر وضوحا الدين هو توحيد الله تعالى والإخلاص له في العبادة ، أما الشريعة فهي الطريق والمسلك وفي الإسلام تعني كل ماشرعه الله تعالى لعباده من أحكام وقواعد والتي يجب إتباعها لنيل رضوان الله عز وجل دنيا وآخرة.
بين الشريعة والفقه فرقاً مهماً؛ وهو أن الشريعة هي الدين المُنَزَّل من عند الله تعالى، أما الفقه فهو فهم المجتهدين لتلك الشريعة، فإذا أصاب العلماء الحق في فهمهم كان الفقه موافقاً للشريعة من هذه الحيثية، وإذا أخطأوا لم يخرج اجتهادهم عن الفقه وإن كان ليس من الشريعة حتماً. انظر "تاريخ الفقه الإسلامي" لـ د. عمر سليمان الأشقر. معنى الفقه عند العلماء والفرق بينه وبين الشريعة - إسلام ويب - مركز الفتوى. ويمكن حصر الفرق بين الفقه بمعناه الاصطلاحي عند المتأخرين وبين الشريعة بمعناها الاصطلاحي العام في النقاط التالية: 1. بين الشريعة والفقه عموم وخصوص من وجه؛ حيث تشتمل الشريعة على الأحكام العملية والعقدية والأخلاق، بينما يختص الفقه بالأحكام العملية فقط. ويشمل الفقه اجتهاد العلماء سواء فيما أصابوا فيه أو أخطأوا، ولا يُعَد من الشرع إلا ما أصاب فيه المجتهدون فقط. 2. الشريعة أكمل من الفقه، وهي المقصودة بقوله تعالى {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينَاً} [سورة المائدة – الآية 3]. ولذلك تتناول الشريعة القواعد والأصول العامة، أما الفقه فهو استنباط المجتهدين من الكتاب والسُنَّة اعتماداً على هذه القواعد وتلك الأصول.
العقيدة: هي جملة من الأمور التي تصدق بها النفوس وتطمئن إليها القلوب وتكون يقينا عند أصحابها لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك. ولذا تدور مادة (عقد) في اللغة على اللزوم والتأكيد والاستيثاق، قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان). [المائدة: 89] أما الشريعة فتعني التكاليف العملية التي جاء بها الإسلام من العبادات والمعاملات. أما الفقه فمعناه عند العلماء: معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. فالفقيه مهمته استخراج الأحكام الشرعية العملية من أدلة الشريعة ( القرآن والسنة)، أو المصادر التي شهدت لها الشريعة بالصحة والاعتبار (كالإجماع والقياس الصحيح). فالفقه يختص بالبحث عن الأحكام العملية، ولا يبحث عن الأمور العقدية، فهو جزء من الشرعية، والشريعة أعم منه.
يقول الشيخ مصطفى الزرقا -رحمه الله في كتابه: ((المدخل الفقهي العام)) (154) بعد أن فرق بين الشريعة والفقه بما ملخصه: أن الشريعة هي نصوص الوحي كتاباً وسنةً، وأنها في ذلك معصومة لا تقبل التغيير ولا التبديل. وأن الفقه هو فهم تلك النصوص والاستنباط للأحكام منها، وفقاً لأصول الشريعة وقواعدها في ذلك، وأنه بهذا عملٌ بشريٌّ قابل للمناقشةِ والتناول تخطئةً وتصويباً. قال بعد ذلك: ((على أن هناك نقطة مهمة محل اشتباه وينبغي تجليتها والتنبيه عليها، وهي أن الفقه الإسلامي يتضمن نوعين من الأحكام مختلفين في طبيعتهما: النوع الأول: أحكام قررتها نصوص قطعية الثبوت والدلالة تمثل إرادة الشارع الإسلامي الواضحة فيما يفرضه على المكلفين نظاماً للإسلام ملزماً لهم ، لم يُترك لتفسيرهم وفهمهم واستنتاجاتهم ، وذلك مثل أصل وجوب الصلاة والزكاة وصوم رمضان والوفاء بالعقود ، والجهاد بحسب الحاجة وقدر الطاقة ، ونحو ذلك مما جاءت به النصوص في الكتاب والسنة المتواترة. النوع الثاني: أحكام سكت عنها الكتاب والسنة ، وتُركت للاجتهاد واستنتاج علماء الشريعة ، أو جاءت بها نصوص غير قطعية الثبوت أو الدلالة ، تحتمل اختلاف آراء العلماء في ثبوتها أو دلالتها ، وهي محل اجتهادهم في فهمها واستنتاج الأحكام منه)).