طالب مشايخ ودعاة وكُتَّاب سعوديون بسرعة القبض على الكاتبة "حصة آل الشيخ" ومحاكمتها محاكمة شرعية عادلة ومُعلنة لجميع وسائل الإعلام؛ بسبب تطاولها على الشرع عبر مقال لها نُشر -اليوم- في صحيفة "الرياض" تحت عنوان: "معتقل الوفاء التراثي النسوي"، والذي وصفت فيه الشرعَ بالتراث المأفون، وتُكذِّب القرآنَ فيما يخص عدّة المرأة بعد وفاة زوجها، مصوّرة أن هذه العدّة الشرعية هي سجن تدخل فيه المرأة بذريعة عبودية الزوج، وما هو إلا تراث الكتب منذ ١٤٠٠ عام. ووفقا لصحيفة المواطن شنَّ مغردون هجوماً كاسحاً على الكاتبة تحت "هاشتاق" توحدت خلفه كلُّ فئات المجتمع السعودي بضرورة محاسبة الكاتبة أشد حساب، وألا يُترك الأمر للتمادي على الأحكام الشرعية، وأنَّ المملكة هي دولة الشرع التي تُطبق ما جاء في القرآن وسُنة الرسول صلى الله عليه وسلم. حصة آل الشيخ. وفي هاشتاق #حصة_آل_الشيخ_تتطاول_على_الشرع كشف الدكتور محسن المطيري أن الكاتبة تصف الشرعَ بالتراث المأفون وتكذِّب القرآنَ وتسْخَر بالشرع في صحيفة.. ننتظر محاكمتها. عبدالسلام العييري قال " علماؤنا ومشايخنا هل علمتم أن #حصة_آل_الشيخ_تتطاول_على_الشرع فما دوركم في الرد والصد والمطالبة بالمحاكمة ؟!.
وقد واجه المقال هجوماً من علماء الدين وعامة الناس بسبب ما سمّوه بـ "التطاول" على النصوص القرآنية، والسنة النبوية.
ويقول: "سطّح الإعلام قضايا المرأة بشكل كبير وحشر تلك القضايا في أمور وإن كانت مهمة إلا أنها ليست الأهم لديها. بات العالم يتصور أن أهم قضايا المرأة هو قيادة السيارات بينما لديها قضايا أكثر أهمية يجب أن يلتفت إليها، فكثير من حقوق المرأة السعودية ضائعة، وفي تصوري لن تكون قضية قيادة السيارة أو ممارسة الرياضة في مقدمتها". مضيفاً: "يجب أن يكون التركيز على حضانة الأطفال والعمل وحقوقها في المحاكم.. وقضايا حقوق المرأة في ما يتعلق بالزواج والطلاق والقضايا الزوجية العالقة.. لدينا أعداد كبيرة من العاطلات وهذا ما يستحق المناقشة، فإذا استقلت المرأة مادياً فستعمل للحصول على بقية حقوقها ولن تكون قيادة السيارة أمرها الأهم بالتأكيد". حصة آل الشيخ محمد. ويتهم الشيحي القيادات النسائية بالتقصير في الحديث عن قضاياهن الأساسية، معتبراً أن هذا الدور بات يقوم به رجال يتحدثون بما يناسبهم هم. ويضيف: "هناك من يضعون أنفسهم أوصياء على المرأة ويتحدثون باسمها ويقولون هذه هي مطالب المرأة، وفي المقابل هناك من يقول إنها لا تريد ذلك.. وكلا الطرفين يتحدث بما يخدم أجندته الخاصة". ويشير إلى أن "هناك أصواتاً نسائية مسموعة ولكنها غير قادرة على الوصول لكل الآذان، هناك كثير من النساء معلقات في المحاكم ولا يستطيعون حتى رؤية أولادهن، وقضايا البطالة النسائية التي ترجح بعض الإحصائيات أنها تطال 70% من السعوديات، وفي نظري أنه متى ما استقلت المرأة مادياً فستكون قادرة على الفوز بحقوقها الأخرى".
ذهب جمهور العلماء على حرمة العودة في الهبة إذا استوفت شروطها وأن الهبة تلزم بالحيازة وتمضي إن كان الواهب مؤهلاً للتصرف غير محجور عليه، ولا يحق له الرجوع فيها بعد ذلك. السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز العودة في الهبة إذا تمت بشروطها ومن يحق له الرجوع في الهبة؟ الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد دلت السنة المشرفة أن الهبة إذا تمت بشروطها، وكان الواهب مؤهلاً للتصرف وقت الهبة وتمت حيازتها من طرف الموهوب له حيازة تامة بحيث يصبح متصرفاً فيها تصرف المالك في ملكه، ويرفع الواهب عنها يده تماماً، فلا يحق للواهب الرجوع فيها ،لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم – قال: "ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه". وقد ذهب جمهور العلماء على حرمة العودة في الهبة إذا استوفت شروطها وأن الهبة تلزم بالحيازة وتمضي إن كان الواهب مؤهلاً للتصرف غير محجور عليه، ولا يحق له الرجوع فيها بعد ذلك، أما إذا لم تستوف الهبة شروطها فإنها ترجع إلى صاحبها، فقد روى الإمام مالك في الموطأ: " أن أبا بكر وهب لعائشة- رضي الله عنها- جذاذ عشرين وسقاً من ماله بالعالية، فلما مرض مرضه الذي توفي فيه، قال لها: كنت قد نحلتك عشرين وسقاً ولو كنت قبضتيه أو حزتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى".
السؤال: وهبت ابن أخي بعض إبلي ثم اشتريتها منه؟ الجواب: عليك عدم العود فيها، ولو بالثمن؛ لما ثبت عن عمر أنه سأل النبي ﷺ عن ذلك، فقال له ﷺ: لا تعد في صدقتك، ولو أعطاكه بدرهم [1] وقال عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب، يقيئ، ثم يعود في قيئه [2] ، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده [3] ، فهذه الأحاديث وما جاء في معناها، تدل على تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، ولو بالثمن، والله المسئول أن يوفقنا وإياك وجميع المسلمين للعلم النافع، والعمل به؛ إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته [4]. رواه البخاري في (الزكاة)، باب (هل يشتري الرجل صدقته)، برقم: 1490، ومسلم في (الهبات)، باب (كراهة شراء الإنسان ما تصدق به)، برقم: 1620. رواه البخاري في (الهبة)، باب (هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها)، برقم: 2589، ومسلم في (الهبات)، باب (تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض)، برقم: 1622. رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، باقي مسند عبدالله بن عمر، برقم: 5469، والترمذي في (الولاء والهبة)، باب (ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة)، برقم: 2132.
الباب الثالث والعشرون: الهبة، والعطية: وفيه مسائل:. المسألة الأولى: معناها وأدلتها: 1- معناها: الهبة هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره، بمال معلوم أو غيره، بلا عوض. 2- حكمها وأدلتها: والهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله، كالهبة لصالح، أو فقير، أو صلة رحم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «تهادوا تحابوا». وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبل الهدية ويثيب عليها». وتكره إن كانت رياءً وسمعة ومباهاة.. المسألة الثانية: شروط الهبة: ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية: 1- أن تكون من جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد. 2- أن يكون الواهب مختاراً، فلا تصح من المكره. 3- أن يكون الموهوب مما يصح بيعه، فما لا يصح بيعه لا تصح هبته، مثل: الخمر، والخنزير. 4- أن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب، لأن الهبة عقد تمليك فافتقر إلى الإيجاب والقبول. 5- أن تكون الهبة حالَّة منجزة، فلا تصح الهبة المؤقتة، مثل: وهبتك هذا شهراً أو سنة؛ لأن الهبة عقد تمليك، فلا تصح مؤقتة. 6- أن تكون بغير عوض، لأنها تبرع محض.. المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها: ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية: 1- تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب، وليس للواهب الرجوع فيها لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه».
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه " (رواه البخاري). وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب، يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله " (رواه مسلم). فهذه الأحاديث وغيرها تدل على تحريم الرجوع في الهبة، قال الإمام البخاري في صحيحه: (باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته) ثم ذكر حديثي ابن عباس، الأول والثاني، انظر فتح الباري 6/162 - 163. وقال الإمام النووي: (باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده، وإن سفل) شرح صحيح مسلم 4/236. وينبغي للواهب أن يعلم أن العائد في هبته قد شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلب الذي يقيء، ثم يعود فيأكل منه، وهذا مثل سوءٍ، فلا ينبغي للمسلم أن يتمثل بالكلب، وقد جاء في الحديث أنه ينبغي تعريف الواهب الذي يريد الرجوع في هبته بهذا المثل حتى يرتدع فلا يعود في هبته، فقد روى أبو داود بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب، يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليتوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب " (رواه ابن ماجة، وقال العلامة الألباني: حسن صحيح، انظر صحيح سنن أبي داود 2/676).
متن الحديث الحديث بكامل السند Sorry, your browser does not support HTML5 audio. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ " 103 أحاديث أخري متعلقة رواة الحديث تعرف هنا على رواة هذا الحديث الشريف وسيرتهم وطبقاتهم ورتبة كل منهم
الباب الأول: تصرفات المريض: الإنسان إذا كان صحيحاً ومعافى فإنه يتصرف في ماله بكل حرية، ولكن بحدود ما جاء به الشرع. أما إذا كان مريضاً، فلا يخلو المرض أن يكون غير مخوف، بمعنى أنه لا يخاف أن يموت بسببه كوجع الضرس والأصبع والصداع وآلام الجسم التي لا تؤثر، ويمكن شفاؤها وبرؤها، فهذا المريض يكون تصرفه لازماً كتصرف الصحيح، فتصح عطيته، وهبته، من جميع ماله، وإنْ تطور إلى مرض مخوف ومات بسببه، فالعبرة بحاله عند العطية والهبة، وهو في هذه الحال في حكم الصحيح. أما إذا كان المرض مخوفاً، بأن يتوقع منه الموت كالأمراض الخبيثة والمستعصية، فإن تبرعاته في هذه الحال تنفذ من ثلثه لا من رأس المال، فإن كانت في حدود الثلث فما دون نفذت. وإن زادت على ذلك فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت. لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم». فدل الحديث وما ورد بمعناه على أنه يجوز التصرف للمريض مرض الموت في ثلث المال؛ لأنَّ عطيته من رأس المال تضر بالورثة، فردت إلى الثلث كالوصية. أما إذا كان المرض مزمناً، ولكنه غير مخوف، ولم يلزمه الفراش، كمرض السكر وغيره، ففي هذه الحال تصبح تبرعاته من جميع ماله كتبرعات الصحيح؛ لأنه لا يخاف منه تعجيل الموت، كالشيخ الكبير.
(1) سنن ابن ماجه، برقم: (2384) ، ومسند أحمد، 12/ 493، برقم: (7524), وصحّحه الألباني، ينظر: السلسلة الصحيحة, 4/ 275، برقم: (1699). وقال: وله شواهد خرجت بعضها في الإرواء, برقم: (1621). (2) ينظر: فتح الباري لابن حجر، 5/535- 236. (3) صحيح البخاري، برقم: (2621). (4) صحيح البخاري، برقم: (2622). (5) فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلاني، 5/ 235-236.