حكم خروج الزوجة من بيتها غاضبة من خلال موقع فكرة ، عند وقوع شجار بين زوجين او خلافات بينهما فإن أحد الطرفين قد يفضل الانسحاب من الأمر حتي يهدأ الطرف الأخر ولا تزداد الأمور سوءا ولكن هناك فتاوى كثيرة حول خروج المرأة غاضبه بدون أذن زوجها أو حكم خروجها من البيت غاضبة وهذا ما سنتعرف عليه معا في السطور القادمة فتابعونا. حكم خروج الزوجة من بيتها غاضبة أن خروج الزوجة من بيتها غاضبة قد يكون هناك احتمالين للأمر وبناء عليه يتحدد الحكم وهي كالأتي: في حالة وقع خلافات وشجار بين الزوجين واردات المرأة أن تذهب بعيد عن زوجها لحين استقرار الأمور حتى لا يتفاقم الوضع فإن ذلك جائزا بعد أن تستأذن الزوجة زوجها ولا بأس في ذلك. إما أن خرجت المرأة المتزوجة غاضبة من بيت زوجها بدون إذنه وعلمه بالأمر فإن هذا لا يجوز فالزوجة آثمة وعليها ذنب يستوجب العودة والتوبة الى الله عز وجل وذلك باستثناء بعض الحالات التي يأذن لها بالخروج دون استئذان الزوج. ما حكم المرأة التي تخرج من بيتها متعطرة؟ - مشهور حسن سلمان - طريق الإسلام. حالات يحق فيها للزوجة الخروج دون إذن هناك حالات عديد يحق فيها للزوجة الخروج دون إذن زوجها وهي كالأتي: في حالة أشرف البيت على الانهدام والسقوط. في حالة كانت تخاف المرأة على نفسها ومالها من فاسق أو فاسد.
وعليه، فلا نرى مانعاً من خروج المرأة المعتدة بقدر معتدل كعمل أو زيارة مهمة؛ بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها الذي تعتد فيه، وأما السفر فليس لها ذلك. والله تعالى أعلم. لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك": إضغط هنا لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك": إضغط هنا لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب": إضغط هنا
السؤال: المرأة إذا طلقت طلاقاً غير بائن، هل تبقى في بيت زوجها أم تذهب إلى بيت أهلها؟ الجواب: لا. المرأة المطلقة إذا كان الطلاق غير ثلاث -أي: غير بائن- تبقى في بيت زوجها يخلو بها وتتجمل له، وينام معها لكن لا يجامعها؛ لأن المطلقة الرجعية زوجة، كما قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾[البقرة:228] فسمى الله المطلقين بعولاً؛ لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة، ولا يحل لها أن تخرج من البيت، ولا يحل للزوج أن يخرجها أيضاً، إذا طلق زوجته ولو طلاقاً رجعياً ما هو الحال عندنا؟ تخرج سريعاً وتذهب إلى أهلها، وبعضهم يقول: اخرجي. وهذا حرام على الزوج وعلى الزوجة؛ لأن الله قال: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾[الطلاق: 1] الحكمة: ﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً﴾[الطلاق:1] لأن القلوب بيد الله -عز وجل- ، قد يطلقها الرجل الآن راغباً عنها كارهاً لها ويجعل الله في قلبه محبتها، فإذا كانت عنده في البيت ما صار هناك كسر مثلما لو خرجت إلى أهلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود.
تاريخ النشر: الثلاثاء 20 صفر 1432 هـ - 25-1-2011 م التقييم: رقم الفتوى: 147903 147834 0 588 السؤال فضيلة الشيخ، سأبدأ بشرح وضعي الحالي لكي أسهل عليكم الإجابة على سؤالي، وأرجو من فضيلتكم أن تتحلوا بسعة الصدر ولكم جزيل الشكر.
والله أعلم
ثم ساق طرفا من الأدلة التي استدل بها على اختياره ثم قال رحمه الله: فنقول: إن القول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله من أن المسافر مسافر ما لم ينوِ واحداً من أمرين: 1 ـ الإِقامة المطلقة. 2 ـ أو الاستيطان. والفرق: أن المستوطن نوى أن يتخذ هذا البلد وطناً، والإِقامة المطلقة أنه يأتي لهذا البلد ويرى أن الحركة فيه كبيرة، أو طلب العلم فيه قوي فينوي الإِقامة مطلقاً بدون أن يقيدها بزمن أو بعمل، لكن نيته أنه مقيم لأن البلد أعجبه إما بكثرة العلم وإما بقوة التجارة أو لأنه إنسان موظف تابع للحكومة وضعته كالسفراء مثلاً، فالأصل في هذا عدم السفر؛ لأنه نوى الإِقامة فنقول: ينقطع حكم السفر في حقه. أما من قيد الإِقامة بعمل ينتهي أو بزمن ينتهي فهذا مسافر، ولا تتخلف أحكام السفر عنه. أقوال العلماء في المدة التي يرخص فيها للمسافر بالجمع والقصر - إسلام ويب - مركز الفتوى. انتهى، هذا هو تحرير مذهب الشيخ رحمه الله بخصوص ما سألت عنه، والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور وأن مسافة السفر تتحدد بأربعة برد، والراجح عندنا أن من نوى الإقامة في بلد أربعة أيام فصاعدا فإنه لا يترخص برخص السفر وانظر الفتوى رقم: 115280 ، وهذا أحوط وأبرأ للذمة. والله أعلم.
وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاثَةِ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رواه مسلم. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أقرب إلى الصواب. مذهب ابن تيمية وابن عثيمين في القصر للمسافر - إسلام ويب - مركز الفتوى. ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد ؛ لأنه قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين، فلا بأس به إن شاء الله تعالى، أما مادام الأمر منضبطا فالرجوع إلى العرف هو الصواب. انتهى. وراجع الشرح الممتع لمزيد الفائدة، ويرى الشيخ أيضا أن المدة المبيحة للقصر لا تتقيد بزمن محدود، بل للمسافر أن يقصر ما دام مسافرا ما لم ينو الإقامة المطلقة أو ينوي استيطان البلد، قال رحمه الله في الشرح الممتع: ولكن إذا رجعنا إلى ما يقتضيه ظاهر الكتاب والسنّة وجدنا أن القول الذي اختاره شيخ الإِسلام رحمه الله هو القول الصحيح، وهو أن المسافر مسافر، سواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو دونها. وذلك لعموم الأدلة الدالة على ثبوت رخص السفر للمسافر بدون تحديد، ولم يحدد الله في كتابه ولا رسوله صلّى الله عليه وسلّم المدة التي ينقطع بها حكم السفر.
أما بعض أهل العلم أفتى بجواز أن المسافر يقصر ما دام في السفر ولو طالت إقامته حتى يرجع إلى بلاده، لكن الأفضل للمسلم أن يتم إذا نوى السفر أكثر من أربعة أيام 2) ماهو حكم الجمع والقصر في السفر – ابن باز -27/12/1441