[ قال الشافعي]: ولا أعلم واحدا منهما ثابتا ولو ثبت واحد منهما عن النبي ﷺ قلت به فكانت الحجة في قوله، ولو ترك رجل الحجامة صائما للتوقي كان أحب إلي، ولو احتجم لم أره يفطره. [ قال الشافعي]: من تقيأ وهو صائم وجب عليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وبهذا أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر. [ قال الشافعي]: ومن أكل أو شرب ناسيا: فليتم صومه ولا قضاء عليه وكذلك بلغنا عن أبي هريرة وقد قيل: إن أبا هريرة قد رفعه من حديث رجل ليس بحافظ.
[ قال الشافعي]: من احتلم في رمضان اغتسل ولم يقض وكذلك من أصاب أهله ثم طلع الفجر قبل أن يغتسل اغتسل ثم أتم صومه. [ قال الشافعي]: وإن طلع الفجر وهو مجامع فأخرجه من ساعته أتم صومه؛ لأنه لا يقدر على الخروج من الجماع إلا بهذا، وإن ثبت شيئا آخر أو حركه لغير إخراج وقد بان له الفجر كفر. حكم النوم على جنابة : Nwatan. [ قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها ( أن رجلا قال لرسول الله ﷺ وهي تسمع: إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فقال رسول الله ﷺ وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل ثم أصوم ذلك اليوم فقال الرجل: إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله ﷺ وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي). [ قال الشافعي]: وقد جاء هذا من غير هذا الوجه وهو قول العامة عندنا وفي أكثر البلدان، فإن ذهب ذاهب إلى أنه جنب من جماع في رمضان فإن الجماع كان وهو مباح والجنابة باقية بمعنى متقدم والغسل ليس من الصوم بسبيل، وإن وجب بالجماع فهو غير الجماع. [ قال الشافعي]: وهذا حجة لنا على من قال في المطلقة لزوجها عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وقد قال الله تبارك وتعالى { ثلاثة قروء} والقرء عنده الحيضة فما بال الغسل ؟ وإن وجب بالحيض فهو غير الحيض فلو كان حكمه إذا وجب به حكم الحيض كان حكم الغسل إذا وجب بالجماع حكم الجماع فأفطر وكفر من أصبح جنبا.
باب ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه [ قال الشافعي] رحمه الله تعالى: الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم حين يتبين الفجر الآخر معترضا في الأفق. [ قال الشافعي]: وكذلك بلغنا عن النبي ﷺ إلى أن تغيب الشمس وكذلك قال الله عز وجل: { ثم أتموا الصيام إلى الليل}. [ قال الشافعي]: فإن أكل فيما بين هذين الوقتين أو شرب عامدا للأكل والشرب ذاكرا للصوم فعليه القضاء. [ قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس فقال عمر " الخطب يسير ". [ قال الشافعي]: كأنه يريد بذلك والله أعلم قضاء يوم مكانه. [ قال الشافعي]: واستحب التأني بالسحور ما لم يكن في وقت مقارب يخاف أن يكون الفجر طلع فإني أحب قطعه في ذلك الوقت، فإن طلع الفجر وفي فيه شيء قد أدخله ومضغه لفظه؛ لأن إدخاله فاه لا يصنع شيئا إنما يفطر بإدخاله جوفه، فإن ازدرده بعد الفجر، قضى يوما مكانه، والذي لا يقضي فيه من ذلك الشيء يبقى بين أسنانه في بعض فيه مما يدخله الريق لا يمتنع منه، فإن ذلك عندي خفيف فلا يقضي، فأما كل ما عدا إدخاله مما يقدر على لفظه فيفطره عندي والله أعلم [ وقال بعد] نفطره بما بين أسنانه، إذا كان يقدر على طرحه.
ج: الصواب أنها لا تؤثر والصوم صحيح، لكن ذهب بعض أهل العلم أنه إذا وجد طعمها في الحلق يقضي، وهذا من باب الاحتياط، إذا وجد طعمها في الحلق فإنه يقضي من باب الاحتياط، لكن الصواب أنها لا تقدح في الصوم، لكن إذا جعلها في الليل فهو الأحوط؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وفي ذلك خروج من خلاف العلماء تاوي-الصيام-أركان-الصيام-ومباحاته-ومستحباته-ومكروهاته-ومفسداته-حكم-قطرة-العين-للصائم