وصلاة النبي هذه وبهذه الكيفية تدل على أن صلاة الخسوف لا يوجد فيها أذان أو إقامة صلاة الاستسقاء هي من الصلوات التي لا يوجد بكيفيتها أذان أو إقامة وإنما يخرج الناس من مساكنهم تائبين إلى الله تعالى من جميع ما قد ارتكبوه من ذنوب ومعاصي حتى ينزل الله علسهم الغيث والمطر من السماء. حكم الصلاة بدون اقامة. صلاة الجنازة هي أيضا من الصلوات التي لا يوجد فيها أذان ولا إقامة فهي تصلى على الميت ولكن يكون الإمام يقف أمام الميت وخلفه من سوف يشيعو الجنازة في صفوف وتكون أربع تكبيرات يكبر الإمام ويردد المشيعون خلفه. صلاة الفريضة للمنفرد هل يشرع لها الإقامة رجح الكثير من العلماء أن الشخص إذا صلى صلاة بمفرده منعزل ولم يقوم بأداء تلك الصلاة في جماعة فإنه يكون من المستحب له أن يقيم الأذان والإقامة في تلك الصلاة لأن صلاته هذه تعتبر مثل صلاة السنة خاصة إذا كانت صلاة العيد. وأيضا إذا أقام صلاته هذه بدون أذان أو إقامة أيضا فإنه صلاته في تلك الحالة أيضا صحيحة وذلك لعدم ذكر أنه صلاة العيد لابد وأن يقام فيها أذان أو إقامة. ولكن إقامة الأذان والإقامة في صلاة الجماعة في المسجد تعتبر هي في المقام الأول من فىوض الكفاية ، وفرض الكفاية هو أن يقوم شخص واحد من بين الجماعة بتأدية ذلك الفعل ويكون ساقط عن بقية الجماعة ولا يأثمو عليه.
[٨] ويكون وقت الإقامة بعد الأذان، ولا يوجد مدَّةٌ محدَّدةٌ لمقدار الوقت الذي يكون بين الأذان والإقامة، ولكن تقديراً فهو كمقدار الوقت اللازم للمُسلم لكي يَتوضَّأ، ويأتي للمسجد، ويصلِّي تحيَّة المسجد ، والسُّنَّة القبليَّة، أي بمقدارِ ربع ساعة تقريباً. هل يجوز الصلاة بدون اقامة. [٩] وقد تعدّدت آراء الفقهاء في صِفة الإقامة على ثلاثة أقوال: [١٠] قول الحنفيَّة: إنَّ الإقامة تكون مَثنى مَثنى، مع تربيع التَّكبير مثل الأذان ، ويزيد فيها بعد الفلاح "قد قامت الصَّلاة مرَّتين"، فيكونُ بذلك عندهم مجموع الجُمَل في الإقامة سَبع عشرَة جُمْلة، ومن أدلَّتهم على ذلك، حديث أبي محذورة حيث قال: (أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ علَّمه الأذانَ تسعَ عشرةَ كلمةً والإقامةَ سبعَ عشرةَ كلمةً). [١١] قول المالكيَّة: الإقامة عشر جُمَل؛ فتُقال "قد قامت الصَّلاة" مرَّة واحدة، ودليليهم على ذلك ما رواه أنس بن مالك: (أُمِرَ بلَالٌ أنْ يَشْفَعَ الأذَانَ، وأَنْ يُوتِرَ الإقَامَةَ). [١٢] قول الشَّافعية والحنابلة: الإقامة فُرادى؛ إحدى عَشرة جُملة، ما عدا لفظ الإقامة "قد قامت الصَّلاة" فإنَّها تُكرَّر مرَّتين، ودليلهم على ذلك ما ثبت عن عبد الله بن عمر أنّه قال: (إنما كان الأذانُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامةُ مرةً مرةً غيرَ أنه يقولُ قد قامتِ الصلاةُ قد قامتِ الصلاةُ).
ولا يحق لبعض الحاضرين أن يعتمد في ذلك على سكوت الإمام ، أو سكوت المصلين ، وقيامهم للصلاة ، أو عدم إنكارهم على من افتئت عليهم ، وأقام الصلاة بغير إذنهم ؛ لأن ذلك يحصل كثيرا في المساجد ؛ إما لجهل المصلين بالحكم في ذلك ، أو لظنهم: أنه متى أقيمت الصلاة ، لزمهم القيام لها ، ولو كان المقيم متعديا بإقامته ، أو خوفا من حصول فتنة وفرقة وشقاق في المسجد وقت الصلاة ، أو لغير ذلك من الأعذار التي قد تحملهم على السكوت ؛ فهذا كله وإن كان عذرا لهم في ذلك ، إلا أنه ليس عذرا يبيح لآحاد الناس أن يفتئت على الإمام وعلى والمؤذن ، بل على عامة المصلين ، ويتولى هو إقامة الصلاة ، من غير إذن صاحب الإذن في ذلك. هل يأثم من صلى بدون إقامة نسيانا؟. قال الشوكاني رحمه الله: " وأما كون غير المؤذن ينوب عنه في الإقامة فالظاهر أنها تجوز النيابة إذا قد حصل الرضا من المؤذن لأن تخصيصه بالإقامة إنما هو لكونه الأولى بذلك فإذا وقع الإذن جاز للغير أن يقيم سواء كان له عذر أو لا ". انتهى من "السيل الجرار" (1/124). وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وأقام أحد غير المؤذن هل تصح الإقامة ؟". فأجاب: " نعم تصح ؛ ما لم يكن هناك فتنة ، أو تشاح ؛ بحيث يأتي واحد يقيم قبل وقت الإقامة ، مراغمة للمؤذن: هذا لا يجوز.