زيارة النساء للقبور يحرمُ على النساء زيارة القبور، للعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَعَنَ زَوَّاراتِ القبور"(1). وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لَعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمُتَّخذين عليها المساجد والسُّرُج"(2).
اختلف أهل العلم في حكم زيارة النساء للقبور على أقوال: تجوز زيارة النساء للقبور بلا كراهة, وهو مذهب الجمهور؛ فهو مذهب الحنفية، وقول عند المالكية، وهو الأصح عند الشافعية مع أمن الفتنة، ورواية في مذهب الحنابلة، واختيار ابن حزم رحمه الله وغيره (رد المحتار 2/242, مواهب الجليل 2/237, المجموع 5/310-311, المبدع 2/284, المحلى 3/388). تكره زيارة النساء للقبور ولا تحرم, وهو المذهب عند الشافعية، ومشهور مذهب الحنابلة (مغني المحتاج 2/57, الإنصاف 2/561). حكم زيارة النساء للقبور. تحرم زيارة النساء للقبور، وهو قول عند الحنفية والمالكية، وقول شاذٌّ عند الشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (رد المحتار 2/242, مواهب الجليل 2/237, المجموع 5/310, الإنصاف 2/562). أدلة التحريم: استدل القائلون بالتحريم بعدد من الأدلة منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور" (الترمذي 1056, ابن ماجه 1576, أحمد 8449, قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح). ما رواه أبو صالح باذام بعدما كبر عن ابن عباس قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذات عليها المساجد" (أبو داود 3236, البيهقي 7206).
[4] عن ابن بُرَيْدَةَ عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ( كنتُ نهَيتُكُمْ عن زيارةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا) أخرجه مسلم 3/1563 - 1564 ح37 - 1977 ( باب استئذان النبيِّ صلى الله عليه وسلم ربَّهُ عزَّ وجل في زيارةِ قبرِ أُمِّه). وعن ابن مسعُودٍ رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: ( كنتُ نهَيتُكُمْ عن زيارةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا، فإنها تُزَهِّدُ في الدُّنيا، وتُذكِّرُ الآخرَةَ) أخرجه ابن ماجه 2/512 ح1571 (باب ما جاء في زيارةِ القُبُورِ)، وحسَّنه البوصيري في المصباح 2/42.