شارك الكتاب مع الآخرين بيانات الكتاب العنوان كتاب العقيقة عن المولود المؤلف مريم إبراهيم هندي عدد الأجزاء 1 عدد الأوراق 63 رقم الطبعة ع 28 بلد النشر مصر نوع الوعاء بحث دار النشر مجلة كلية دار العلوم تاريخ النشر 1422هـ 2001م المدينة القاهرة الوصف مراجعات (0) المراجعات لا توجد مراجعات بعد. كن أول من يقيم "كتاب العقيقة عن المولود"
فهذه نصوصه كما ترى ولكن أصحابه فرّعوا على القول بالوجوب ثلاثة فروع: أحدها: هل هي واجبة على الصبي في ماله أو على أبيه؟ الثاني: هل تجب الشاة على الذكر أو الشاتان؟ الثالث: إذا لم يعق عنه أبوه هل تسقط أو يجب أن يعق عن نفسه إذا بلغ؟ فأما الفرع الأول فحكموا فيه وجهين: أحدهما: يجب على الأب، وهو المنصوص عن أحمد. قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه هل يعق عن نفسه؟ قال: ذلك على الأب. تحميل كتاب كتاب العقيقة عن المولود ل مريم إبراهيم هندي pdf. والثاني: في مال الصبي. وحجة من أوجبها على الأب أنه هو المأمور بها كما تقدم، واحتج من أوجبها على الصبي بقوله: " الغلام مرتهن بعقيقته " وهذا الحديث يحتج به الطائفتان؛ فإن أوله الإخبار عن ارتهان الغلام بالعقيقة، وآخره الأمر بأن يراق عنه الدم. قال الموجبون: ويدل على الوجوب قوله: " عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة " وهذا يدل على الوجوب؛ لأن المعنى: يجزىء عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان. واحتجوا بحديث البخاري عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى ". قالوا: وهذا يدل على الوجوب من وجهين: أحدهما: قوله: " مع الغلام عقيقته " وهذا ليس إخبارا عن الواقع؛ بل عن الواجب ثم أمرهم أن يخرجوا عنه هذا الذي معه فقال: " أهريقوا عنه دما " قالوا: ويدل عليه أيضا حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعقّ.
[8] أحكامها اختلف أهل العلم في حكمها، ولكن المشهور أنها سُنّة مؤكدة في الإسلام، [9] ومن أحكامها: أن تذبح يوم السابع للولادة. ويُحلق رأس الطفل ويُوزن شعره فضة أو ذهب ويُتصدّق به. [10] لا يشترط فيها شروط الأضحية ولا الهدي ، بل يجزي الفحل وغيره. [11] إن كان المولود ذكراً فيعَقّ عنه ذكراً، وإن كان أنثى عقّ عنها أنثى. وروي أنه يُعقّ عن الذكر بأثنتين وعن الأنثى بواحدة. حكم العقيقة عن المولود - سطور. [12] وقيل: إنّ العقيقة في الذكر والأنثى سواء، أي: التساوي. [13] إذا لم يُعقّ الوالد عن الولد أو كان لا يعلم بأنّ أباه قد عقّ عنه، فيستحب للولد أن يعقّ عن نفسه إذا بلغ. [14] العقيقة لازمة لمن كان غنياً، ومن كان فقيراً إذا أيسرَ فعل، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيئ. [15] يُستحب أن يعقّ عن التوأمين بعقيقتين. [16] يجوز تقطيعها من غير كسرٍ لعظامها، ويستحب أن يخصّ القابلة منها بالرجل والورك، والمعنى أنه لا يكسر عظمها؛ لتكون العطية التي يعطيها جزلة؛ لأن ما بين المفصلين من العظام فيه لحم. [17] يكره أن يأكل منها الأبوين وممن يعوله، وتتأكد الكراهة في الأم. [18] [19] يجوز أن تطبخ ويُدعى عليها جماعة من المؤمنين ، أو إعطاء جاره المحتاج من اللحم.
[١٠] فيديو عن حكم العقيقة عن المولود يُنصح بمشاهدة الفيديو الآتي والذي يوضح فيه فضيلة الدكتور بلال إبداح حكم العقيقة عن المولود.
هذا وأسألُ اللهَ: أنْ يحفظَ لَنَا أبناءَنا وبناتنا مِن جميعِ الشُّرور، اللهمَّ اجعلنا وإيَّاهُم عامِلينَ بطاعتكَ في السِّرِ والعلَن، اللهمَّ جنِّبنا وإيَّاهُم الشِّركَ والبدعَ والآثامَ والفساد، وأحيِنَا وتَوَفَّنَا معهم على التوحيدِ والسُّنةِ، اللهمَّ اصرِف عنَّا وعن أهلينا وبلادِنا وولاةِ أمرِنا وجُندِنا شَرَّ الكفارِ، ومَكرَ الفُجَّارِ، وكَيدَ الضُّلالِ، وتَلبيسَ المُبتدعةِ، وإفسادَ الفُسَّاقِ، اللهم اكشِف ما نَزلَ بالمسلمينَ في فلسطينَ وكلِّ بلادٍ مِن ضُرٍّ وبلاءٍ وفِتن، وأَتِمَّ علينا وعليهم نعمةَ الأمِنِ والإيمان، إنَّكَ سميعٌ مُجيب، وأقولُ هذا، وأستغفرُ اللهَ لِي ولكُم.
ومِن فوائدِ ذَبحِ عقيقةٍ عن المولودِ: أوَّلًا: حصولُ الأجرِ باتِّباع سُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بفعلِها. ثانيًا: شُكرُ اللهِ على نِعمةِ المولودِ بالفعلِ وإظهارِه، وهو القائلُ سبحانَه مُمتنًّا: {وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً}. ثالثًا: شفاعةُ المولودِ لِوالِدَيهِ إذا مات صغيرًا، وقد عُقَّ عنه، حيثُ صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: ((كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ))، ومعنى ((مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ)) أي: أنَّه إنْ ماتَ صغيرًا فشفاعتُه لِوالِديهِ مَرهونةٌ بعقيقتِهم عنه، هكذا جاء عن جَمعٍ مِن التابعين، وكثيرٍ مِن أئمةِ الفقهِ والحديث. رابعًا: إشاعةُ اسمِ المولودِ ونَسبِهِ ورَحمِهِ، وأنَّه فُلانٌ أو فُلانَةٌ أولادُ فُلانٍ، ومِن آل فُلانٍ، وأخوالُه هُم آلُ فُلانٍ، بسببِ توزيعِ لحمِ العقيقةِ أو جمعِ الناسِ عليهِ في ولِيمَة. خامسًا: الدعاءُ للمولودِ بالبركةِ والصلاحِ والسَّدادِ، ولِوالِديهِ بأنْ يُرزَقَا بِرَّهُ وإحسانَه، مِن قِبَلِ مَن أكلَ لحمَ عقيقتِة. ـــ والأصلُ أنَّ العقيقةَ تكونُ على نفقةِ الأَبِ، تبعًا لِوجوبِ النفقةِ عليه، فإنْ قامَ بها غيرُه مِن أُمٍّ، أو جَدٍّ لأَبٍ، أو جَدٍّ لأُمٍّ، أو غيرِهم، أجزأت، لِمَا ثبتَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ)) ، وهو جدُّهما مِن جهةِ الأُمِّ، وصحَّ: ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ــ رضي الله عنه ــ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا)).