ومن هنا فالتشقير أي صبغ الحواجب (كما هو معروف لدى العامة) هو صبغ طرفي الحاجب من الأعلى والأسفل بحيث يبدو الحاجب دقيقا و رقيقا؛ ذلك لأن الطرفين السفلي والعلوي قد أصبحا غير ظاهرين، بسبب الصبغ بلون فاتح أو غامق يشبه لون الجلد. بعض العلماء أفتوا بانه حرام ما فيه من تغيير لخلق الله ، وقاسوه بالنمص " نتف الحواجب " ، ووجدوا أن هذا مضر بالجلد لانه عبارة عن صبغ بمواد كيميائية ، من باب ولا تودوا بأنفسكم إلى التهلكة ، وبعضهم رأى أن ذلك يختلف عن النمص. والله أعلم.
[١٠] بينما أخذ بعض الفقهاء بظاهر الحديث، وحصر النهي بالنمص، والنتف، وأباح إزالة الشعر بالقص، أو الحلق، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله-، كما جاء في كتاب المغني لابن قدامة: "فأما النامصة فهي التي تنتف الشعر من الوجه، والمتنمصة المنتوف شعرها بأمرها، فلا يجوز للخبر، وإن حلق الشعر فلا بأس لأن الخبر إنما ورد في النتف نص على هذا أحمد"، وذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم خاص بالنساء التي لا تجوز لهن الزينة كالحادة مثلًا، كما جاء في حاشية العدوي المالكي:"والنهي محمول على المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفي عنها والمفقود زوجها". [١٠] حكم رسم الحواجب يختلف حكم رسم الحواجب بحسب الأداة التي تُستخدم للرسم، حيث ذهب أهل العلم إلى جواز رسم الحواجب باستخدام الكحل، بشرط مسحه قبل الوضوء في حال كان يُغطي البشرة ويمنع الماء من الوصول إليها، [١١] وأما رسم الحواجب بما يُسمى بالمايكروبلدينج فهو نوع من أنواع الوشم المؤقت، حيث يدوم نحو عامين، وتتم العملية باستخدام شفرة دقيقة ترسم الحاجب ثم يُحقن الجلد بمدة كيميائية، وهذه التقنية تشبه إلى حد كبير الوشم، إلا أنها لا تدوم، وتختفي تدريجيًا بعد 18 شهر.
اهـ. فتوى رقم ( 21778) وتاريخ 29/12/1421 هـ. وقال الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله -: أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها. فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى. " فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي ( ص 134). حكم التشقير ابن باز. وقال آخرون من أهل العلم بإباحته ، ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين. انظر الأسئلة رقم ( 8605) و: ( 11168) في الموقع. فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها. فيكون الأولى والأحوط تركها. لا سيما والتشقير على صورة الفعل المحرم ، وفيه شبه بفعل النامصات ، وقد يساء بها الظن إذا رئيت من بعيد ، خصوصاً إذا كانت من القدوات والداعيات ، فتظن من تنظر إليها أنها نامصة. والله أعلم.
السائل: الحاجبان يا شيخ، يرققها باستخدام بعض الألوان عليها حتى تبدو رقيقة، ولا يقص شعر الحاجبين؛ ولكن يضعها عليه ويلوِّن البشرة! الشيخ: ليس فيه بأس. اهــ. والقول بأن الشيخ ابن عثيمين تراجع عن فتواه يحتاج إلى إقامة بينة، وإلا فالأصل بأنه لم يتراجع. ما حكم تشقير الحواجب - موضوع. وقد سئل -رحمه الله تعالى- عن التشقير قبل وفاته بسنة فقط، فأجازه فقد سأله أحد طلابه المقربين - وهو الشيخ الدكتور الشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاضي - بتاريخ 19/3/1420هـ فقال: لا بأس به, كما في كتاب ثمرات التدوين للشيخ أحمد, والشيخ توفي سنة 1421 هـــ, وليس من عادة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - أن يستخدم تلك الألفاظ التي ذكرت في السؤال ( خدعوني، خدعوني) ومن كان على علم بأسلوب الشيخ، وفتاواه، أدرك ذلك، وأنه كان إذا تراجع عن فتوى قال بأنه ظهر له كذا بعد أن أفتى بكذا، لا أن يقول ( خدعوني خدعوني) فنظن أن هذا من الكذب على المشايخ. وليس في تجويز التشقير تحليل لما حرم الله من النمص كما فعل اليهود يوم السبت، وقد رددنا على هذه الشبهة في الفتوى رقم: 70075. كما أن إطلاق القول بأن مادة التشقير عازلة للماء غير دقيق، إذ ربما كانت المواد المستخدمة مختلفة منها ما يعزل الماء، ومنها ما لا يعزله، أو يزول بمجرد الغسل, والفتوى ينبغي أن تخرج منضبطة بالضوابط والقيود الشرعية لا أن تعتمد وتبنى على مجرد الوعظ والتخويف والتهويل.