عرف الفقه لغة واصطلاحاً، يعتبر التفقع في الدين من أهم الواجبات وأشرف العلوم، وهو علامة من علامات التوفيق من الله عزوجل، وهذا ما سعى اليه العلماء حتى يومنا هذا، وهو افعال المكلفين من حيث مطالبتهم بها، اما بالفعل كالصلاة ، او تركا كالغصب، او تخييرا كالاكل، والمكلف هو الانسان البالغ العاقل الراشد والذين تعلقت بأفعالهم الأحكام الشرعية، كما وانه لا يطلق على الفقيه على محدث او مفسر، ولا حتى متكلم نحوي، بل الفقيه من علم جملة من أحكام العلوم الشرعية، بدليل ادلتها التفصيلية. لمعرفة تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح كونوا معنا. الفقه في اللغة: يعني الفهم المطلق والفطنة والحنكة والنباهة الفقه في الإصطلاح: عند الأصوليين، هو كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، من عقيدة واحكام النفس وافعالها، ثم بعد ذلك عرف ب: بالعلم بالأحكام الشرعية الفرعية، المستمدة من ادلتها التفصيلية.
مما سبق من التعريفات التي ذكرتها يتبيَّن أن أقرب المعاني للقاعدة هو المعنى الأول وهو الأساس، لأنَ الأحكام تُبنى عليه، كما يُبنى الجدار على الأساس [6]. القاعدة اصطلاحًا: أما مفهوم القاعدة، فقد تنوعت عبارات العلماء فيها وتعددت ومن هذه التعريفات: 1- عرفها الجرجاني والإمام المناوي رحمهما الله بأنها: ((قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها)) [7]. 2- وعرفها أبو البقاء الكفوي رحمه الله بأنها: ((قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها)) [8]. مفهوم الفقه لغة واصطلاحاً - موضوع. 3- وعرفها الفيومي رحمه الله بأنها: ((الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته)) [9]. ويلاحظ على هذه التعاريف أنها تتفق في المعنى الاصطلاحي، فإنهم عبروا عنها بالقضية، والأمر الكلي وغيرها، والتعبير بالقضية أولى؛ لتناولها جميع أركان المعرف على وجه الحقيقة للقاعدة، وأنها قضية كلية ينطبق حكمها على جميع أفرادها، بحيث لا يخرج عنها فرد، وإذا كان هناك شاذ أو نادر خارج عن نطاق القاعدة، فالشاذ أو النادر لا حكم له، ولا ينقض القاعدة، فلذلك اشتهر القول بأنه "ما من قاعدة إلا ولها شواذ"، حتى أصبح قاعدة عند الناس. كما أن هذه التعريفات عامة في جميع العلوم، فإن لكل علم قواعد، فهناك قواعد أصولية ونحوية وقانونية وغيرها؛ لذلك قيل: ((لم يكتف القرافي بتقعيد القواعد الفقهية، بل تعداها إلى تقعيد القواعد الأصولية والمقاصدية، واللغوية والمنطقية، وتفعيل هذه القواعد في عملية الاجتهاد والاستنباط)) [10].
تعريف الفقه لغةً هو الفهم مطلقًا وهو المعنى الذي ورد في قول الله تبارك وتعالى: {فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا} ، [١] وقوله تعالى: {وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي} ، [٢] وقيل هو العلم وقال آخرون بأنّه العلم والفهم معًا، وتم تعريفه أيضًا بأنّه إدراك الأشياء الدقيقة، وعرّفه بعض العلماء بأنّه فهم غرض المتكلم من كلامه. [٣] تعريف الفقه اصطلاحًا ما هو الفرق في تعريف الفقه عند الأصوليين والفقهاء؟ الفقه في اصطلاح الفقهاء: هو مجموعة المسائل والأحكام التي وصلت للمُكلفين بطريق الوحي والتي استخرجها المجتهد وأفتى بها، أو ما توصل إليه من اجتهد في التخريج وبعض الأمور التي يحتاجها في ذلك أيضًا كعلم الحساب التي تتبع المواريث والوصايا. [٤] الفقه في اصطلاح الأصوليين: هو العلم بالحكم الشرعي العملي المستنبط من الأدلة التفصيلية. عرف الفقه لغة واصطلاحا pdf. [٤] كما يمكنك التعرّف على الفقه الإسلامي بالاطلاع على هذا المقال: مفهوم الفقه الإسلامي تعريف الفقه وأصوله هو العلم بالقضايا الكليّة أو القواعد أو الأدلة التي ترجِعِ إلى مصادر التشريع من القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس التي يتوصل بها إلى الفقه ومعرفة كيف يُستدل بالدليل على الحكم الشرعي وبيان شروطه وطرقه التي توصل إلى استنباط الحكم من مصدره، والذي يقوم بذلك هو المجتهد، أي أن الفقه وأصوله العلم بالقواعد التي توصل المجتهد للفقه على وجه التحقيق.
تعريف القاعدة الفقهية لغةً واصطلاحًا للقواعد الفقهية تعريفان: الأول: باعتبارها مركبة من جزأين: • القواعد: جمع مفرده قاعدة، ولاستعمال لفظ القاعدة اطلاقات ومعان عدة عند أهل اللغة منها: 1- الأساس: والقواعد دعائم كل شيء، كقواعد الإسلام وقواعد البيت وغيرها، وقواعد البناء: أساسه [1] ، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: 127]، والقاعدة: أصل الأس، وتجمع على قواعد [2] ، والأس: الشيء الوطيد الثابت، وجمعه إساس بالكسر، والقواعد: الأساس، وجمعه أُسُس بضمتين، وقاعدة البيت أساسه [3]. 2- الأصل: هو أسفل كل شيء، ومنه قواعد الهودج: وهي خشبات أربع معترضة في أسفله تُرَكب عيدان الهودج فيها، وقواعد السحاب: أصولها المعترضة في آفاق السماء شُبهت بقواعد البناء [4]. 3- المرأة المسنة: وامرأة قاعدة، إن أرادت القعود، وقعدت عن الحيض: انقطع عنها، وقعدت عن الزوج: صبرت، والجمع قواعد وفي التنزيل: ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا ﴾ [النور: 60]، قال الزجاج رحمه الله في تفسير هذه الآية: هن اللواتي قعدنَ عن الزواج [5].